![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله
يا أيتها الأختmaram8 مع كل إحترامي أظن أنك لم تفهم نص المادة 331 قانون عقوبات جيدا والتي تنص " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000 إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم. و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال. و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.". وعليه فإن بدل الإيجار يعتبر من قبيل مبالغ النفقة المقررة قضاءا و إن إمتنع الزوج عن دفع مبلغ بدل الإيجار لمدة تتجاوز الشهرين يعتبر قد إرتكب جنحة عدم تسديد النفقة المعاقب عليها بنص المادة المذكورة آنفا مع العلم أن جنحة عدم تسديد النفقة من الجرائم المستمرة فكل إمتناع للزوج ولو بعد صدور حكم جزائي بالإدانة لمدة تزيد عن الشهرين يشكل الجنحة المنصوص عليها سابقا وهذا معناه أن الزوج لا يمكنه الدفع بسبق الفصل و إن أردت التوضيح أكثر عليك بالرجوع إلى كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول المتعلق بجرائم الأشخاص للدكتور احسن بوسقيعة فستجدين به الشرح الوافي والله أعلم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم بداية أشكر الأخ maitr على الافادة و التوضيح أما عن اقناع الأخت maram يمكن القول أن المحكمة العليا و في الكثير من قراراتها اعتبرت أن بدل الايجار من مشتملات النفقة و هو يدخل تحت عنوان النفقة تمنياتي بالتوفيق للجميع |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المادة تتكلم عن النفقة الغدائية وقانون العقوبات لا يجوز القياس عليه ولكن في بعض الاحيان حينما يكون الزوج مدين بكل من النفقة الغدائية وبدل الايجار يلتبس الامر عليه ماهو دين بدل الايجار وماهو دين النفقة الغدائية فيحكم بالادانة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بالعبرة بالنص الفرنسي اخت امال pensien alimentair لان النص الفرنسي هو الاصل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
أما الرأي الثاني القائل بعدم قيام الجريمة بسبب عدم دفع بدل الإيجار فلم أتطرق لأساسه القانوني باعتباره ليس محل الموضوع الحالي ، و شكرا لتطرقك إليه و أمام عدم وجود اجتهاد قضائي بالمعنى القانوني أي وجود قرار موحد صادر عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا (حسب علمي ) فإن أغلب القضاة اليوم يأخذون بالرأي الأول و ذلك مراعاة لظروف الحاضنة ، لكن الاسوء في ذلك أنهم يقررون إدانة الأب في حال عدم تسديد بدل الإيجار بناءا على محضر حساب المحضر القضائي ، إذ أن المحضر القضائي عندما يحرر إلزام بالدفع فإنه يشمل مبالغ النفقة و الإيجار و أحيانا حتى " تعويض الطلاق التعسفي " لا ينتبه القضاة لذلك ، إذ أن همهم الوحيد هو أن يكون لهم محضر مكتوب عليه " محضر عدم امتثال " و يتضمن قيمة المبالغ المدين بها الزوج و فقط دون دراسة المحضر ، و هذا راجع لكثرة القضايا فأصبح القضاة سامحهم الله " يطبعوا برك " ، و هكذا أصبح القاضي حتى و إن كان حكمه صائبا إلا أنه ليس مؤسسا على أسس قانونية . |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
على هذا ننصح الزوج عندما لا يستطيع تجميع المال الكافي لتسديد مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي و النفقة و بدل الإيجار معا ، أن يسبق بتسديد النفقة و يصر على المحضر القضائي أن يدون بالمحضر أن المبلغ المدفوع يكون للنفقة و ليس للإيجار أو التعويض عن الطلاق التعسفي ، ذلك أن المحضر القضائي سبعمل لصالح زبونته ، فأي مبلغ يدفعه الزوج يفضل المحضر أن يجعله تسديدا لمبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي مثلا لأنه يعلم أن زبونته تضمن مبلغ النفقة عن طريق جنحة عدم تسديد النفقة أما التعويض عن الطلاق التعسفي فتستوجب إجراءات أخرى قد لا تجدي نفعا فيستوجب الإحتياط ، خاصة أن الإلتباس يكون أيضا من القاضي ............ |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأدب, maram8 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc