بحث في المنازعات الإدارية مستعجل جدااااااااا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث في المنازعات الإدارية مستعجل جدااااااااا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-02, 22:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wawa18
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 بحث في المنازعات الإدارية مستعجل جدااااااااا

أرجو مسعدتي في تقييم النظام القضائي الجزائري بعد تبني الإزدواجية القضائية من 1996 إلى الآن









 


قديم 2010-12-03, 14:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
asma19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المقــدمــة


إن للقضاء أهمية كبرى في تحقيق العدالة بين الأفراد وفي استقرار المعاملات فيما بينهم ، حيث يسود العالم حاليا نظامان رئيسيان هما النظام القضائي الموحد ونظام قضائي مزدوج ، حيث الأول يسود في الدول الأنجلوسكسونية إذ يقوم هذا النظام بفضل جهة قضائية واحدة في جميع النزاعات بغض النظر عن أفرادها ( أفراد كانوا إدارات عامة) ، أما النظام الثاني والذي هو موضوع بحثنا والذي سنخصه بالدراسة ، وحتى يتجلـى لنـا هـذا النظام ، وجـب طرح الإشكاليـة التاليـة: إصــلاح قضائـي أم مجــرد تغــير هيكلــة ؟ .


المبحث الأول: مفهوم ازدواجية القضاء ونشأته وتطوره

المطلب الأول: تعريفـــه .
أن نظام ازدواجية القضاء النظام الذي يتكفل فيه بالوظيفة القضائية نجد جهتين:
-القضاء العادي والذي يفصل في القضايا الناشئة بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي
-والثانية هي جهة القضاء الإداري والتي تبث في النزاعات الناشئة بين الأفراد وجهة إدارية إذا تصرفت تصرف السلطة العامة أو بين جهتين إداريتين حيث يقوم نظام الازدواجية على مبدأين رئيسيين:
1-استقلال الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا وموضوعيا، ووجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء ع.
2-لجوء القضاء الإداري لدى تصديه للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد متميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص وهي ق.القانون الإداري
*عرفه الفقيه "محيو:على أنه النظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعت بينهم النزاعات حسب طبيعتها.
*أغاو ر دارغو: هي التي توجد فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسيس هيئة أخرى تفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والإداري.فنستخلص من
المطلب الثاني:النـشأة والتطـور
ظهر نظام ازدواجية القضاء أول ما ظهر في فرنسا لذا سنستعرض نشأته وتطوره فبها ثم نتطرق لنشأته وتطوره في الجزائر.
حيث ظهر متزامنا مع الثورة الفرنسية 1789 ثم انتقل إلى الدول الأوربية وبعض الدول العربية على الرغم من أن النواة الأولى لهذا النضام عرفته الحضارة الإسلامية في مختلف مراحلها بما يعرف بديوان المظالم (أو قضاء المظالم أو ولاية المظالم) قبل أن تعرفه فرنسا وقد مر هذا النظام بعدة مراحل في هذه الأخيرة أهمها
1مرحلة الإدارة القاضية:administration juge في سنة1790
وهي المرحلة التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية وفيها أسندت مهمة الفعل في المنازعات الإدارية إلى الإدارة ذاتها (أي أن الإدارة العاملة هي نفسها الإدارة القاضية بعد أن كانت تقوم به البرلمانات القضائية التي لم تحظى بثقة الثوار.

2-المرحلة الثانية:القضاء المحتجز(المحجوز)justice retenue
بدأ الفصل الإدارة القضائية عن الإدارة العامة بالنظر لعدم منطقيته وبسبب اعتداء السلطة الإدارية(التنفيذية)على السلطة القضائية مما ساهم في إنشاء مجلس الدولة آنذاك مارا بعدة فترات بين مد وجزر حتى سنة 1872 استقر على إعادة تأسيسه ومنحه القضاء المفوض بصورة نهائية بموجب القانون 24ماي1872
3-المرحلة الثالثة:القضاء المفوض (البات)
بصدور قانون 1872 أصبح لمجلس الدولة اختصاص قضائي إلى جانب اختصاصه الاستشاري ومنذ ذلك الحين أصبح للنظام القضائي الفرنسي يتسم بازدواجية القضاء هذا في فرنسا أما في الجزائر فقد مر نظام الازدواجية بعدة مراحل حيث شهدت الجزائر كل الأنظمة القضائية المعروفة مرورا بقضاء المظالم والقضاء الموحد والقضاء المزدوج
نقسم هذه المراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: ما قبل الاستعمار: تبد أ منذ الفتح الإسلامي وما تلاه من دول إسلامية ( الرستمية، الفاطمية، الموحدية) حيث كان أمراء وسلاطين هذه الدول يتولون ولاية المظالم بأنفسهم و من ينوب عنهم
المرحلة الثانية: مرحلة الاستعمار:
تميـزت هـذه المرحـلة بفترتـين هامتيـن:
الفترة 1: من سنة 1830-1848
أنشئ في سنة 1832 مجلس إدارة مشكلا من ممثلين جهات مختلفة كان يطعن أمامها جميع القرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم العادية وهو لا يختلف عن كونه مجرد نظام الإدارة القضائية
وفي سنة 1845 تم إنشاء مجالس المنازعات بالجزائر على غرار مجالس العمالات ( أو الولايات أو المحافظات) الموجودة بفرنسا في ذلك الوقت ثم استحدثت مجالس المديريات في سنة 1847 وعددها ثلاثة في كل من الجزائر، وهران، قسنطينة.




الفترة 2: من سنة 1848-1862
غيرت مجالس العمالات إلى محاكم إدارية بناء على المرسوم رقم 153/935 الصادرة في: 30/09/1953 تبعا لإصلاح النظام القضائي الفرنسي
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقلال:
بعد الاستقلال ألقت الجزائر على المحاكم الإدارية الثلاث مع إضافة محكمة إدارية بالأغواط والتي تطعن في أحكامها أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى الذي انشأ في 18 جوان 1963 بموجب الأمر رقم 63/218 وبذلك تم توحيد النظام القضائي، لكن بعد الإصلاح القضائي في سنة 1965 تم إلغاء المحاكم الإدارية بموجب الأمر رقم 65-272 مؤرخ في 16/11/65 وانشأ بدلا منها 15 مجلسا قضائيا تنقسم إلى 4 غرف إدارية من بينها غرفة إدارية وهو ما تدعم لاحقا بموجب الأمر رقم 66/145 مؤرخ 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات م منذ ذلك الحين تم الأخذ بنظام الغرفة الإدارية على مستويين:
- المجالس القضائية التي رفعت إلى 31
- المجلس الأعلى ( المحكمة العليا)
وذلك بصورة تميل إلى اخذ بنظام وحدة القضاء لكن بشكل مرن وواقعي إذ هو ذو طبيعة خاصة لا هو بالأحادي ولا بالمزدوج وعلى الرغم من الاحتفاظ بنظام الغرف الإدارية فان تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 بناءا على القانون رقم 90/23 خاصة في مادته 7 أين أعاد توزيع الاختصاص القضائي وبالخص طعون الإلغاء حيث لم يعد قضاء الإلغاء محكمة على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بل توزع على الغرفة الجهوية ولغرف المحلية (31 غرفة ) حيث تختص هذه الأخيرة بالنظر في الطعون بالإلغاء في القرارات الخاصــة – البلديـات
- المؤسـسات ع ذات صبغة إدارية
* أما الغرف الجهوية (5 غرف ) تقع في المدن الجزائر – قسنطينة – وهران – بشار تختص بالنظر في طعون الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الولايات.
* أما الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تختص بإلغاء وفحص مشروعية وتفسير القرارات الإدارية المركزية.

وقـد استمر الحال على هذا النحو حتى صدور دستور 1996 حيث تم تبني الازدواجية القضائية بموجب القانون العفوي رقم: 98/02 مؤرخ 30ماي 1998.المتعلق بالمعالم الإدارية إذ تنص المادة 1 الفقرة 1 "تنشأ محاكم إدارية 5 جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"
وكذا المادة 02 من المرسوم التنفيذي 98 -356 مؤرخ في: 14 نوفمبر 1998 المحدد لكيفيان تطبيق القانـون
98-02 الذي تضمن إنشاء 31 محكمة إدارية عبر التراب مع إضافة غرف إدارية أخرى بالمجالس القضائية المستحدثة لاحقا، إلا انه لحد اليوم لم تنشأ لا محكمة إدارية مما حتم قيام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية المحلية والجهوية للقيام بهذه الوظيفة
المبحث الثاني: أسباب تبني نظام الازدواجية القضائية وتقيمه.

المطلب الأول:أسباب تبني الجزائر لنظام الازدواجية القضائية
هناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الازدواجية القضائية منها:
1) تزايد حجم المنازعات الإدارية: حيث أدى تزايد النزاعات الإدارية وتعقيدها إلى ضرورة إعادة النظام القضائي السائد
2) فكرة التخصص: اتجهت إرادة م.ج وهو يفصل بين ق.ع و ق.إ إلى تكريس فكرة التخصص عن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم خبرة بطبيعة النزاع الإداري.
3) توفر الجانب البشري: توفر عدد كبير من القضاة الأكفاء ساعد على القيام بهذا الإصلاح القضائي
4) تطور المجتمع الجزائري: عرف المجتمع الجزائري ابتداءا من دستور 1996 تغيرات جذرية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مما تطلب إجراء إصلاحات على مستوى الجانب التشريعي وكذا على مستوى مؤسسات الدولة.
المطلب الثاني:تقييم النظام الازدواجي
يرى البعض أن لهذا النظام العديد من الايجابيات بينما يرميه البعض الآخر ببعض السلبيات.
1- ايجابيات القضاء المزدوج:
-أنه يطبق نظام التخصص في القانون وفي العمل مع ما في ذلك من دقة في التنظيم والفعالية في الأداء الأمر الذي يؤدي إلى حماية الحقوق العامة والخاصة والحريات وتحقيق دولة القانون.
-أنه يؤدي إلى إثراء وتنويع القوانين والحلول القضائية للمسائل العادية والإدارية على حد سواء.
-أنه أقرب إلى تحقيق العدالة خاصة مع وجود طرف ثالث بمثابة حكم وهي محكمة تنازع الاختصاص.
2-سلبيات القضاء المزدوج:
وتتحدد في انتقادات وجهت له من أنصار القضاء والقانون الموحدين وهي:

-أن نظام القضاء المزدوج يمس بمبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون العادي هو الشريعة العامة.
-أن الأخذ بالنظام الازدواجي تنتج عنه تعقيدات أهمها صعوبة تحديد الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق.
-أنه يحابي الإدارة على حساب الأشخاص العاديين مما يشكل خطرا على حقوق وحريات الأفراد.
-يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري: إذا كان من الطبيعي أن ينشب من حين لآخر تنازع حول الاختصاص في ظل القضاء الموحد ومن باب أولى أن يظهر هذا التنازع في ضوء القضاء المزدوج حيث توجد جهتان مختصتان واحدة بالقضاء العادي والأخرى بالقضاء الإداري وهذا في كل الأنظمة التي تأخذ بالنظام المزدوج ولهذا كان لزاما إيجاد هيئة قضائية ثالثة كحكم بين الجهتين القضائيتين المتنازعتين حول الاختصاص وهي محكمة التنازع.
المبحث الثالث :أجهــزة النظـام القضـائي الجـزائـري

تشتمل أجهزة التنظيم القضائي الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها وقد نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 02/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري.

المطلب الأول: أجهزة النظام القضائي العادي.
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشئت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا ، المجالس القضائية ، المحاكم كما نصت المادة 03 من القانون العضوي 05/11 المؤرخ في : 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا ، المجالس القضائية والمحاكم.
أولا: المحكمة العليا : هي قمة هرم النظام القضائي العادي مقرها بالجزائر العاصمة وهي هيئة قضائية دستورية كانت تسمى بالمجلس الأعلى وقد نصت عليها المواد 153.152 من دستور 1996 وتختص إضافة إلى كونها الهيئة المكونة والمقومة لأعمال الجهات القضائية والموحد للاجتهاد القانوني والقضائي وتختص في كونها جهة نقص للأحكام العادية النهائية الصادرة على المجالس القضائية أو المحاكم.



تشكيلتها: تتمثل من قضاة الحكم وهم الرئيس الأول للمحكمة ونائب الرئيس وتسعة رؤساء للغرف و 18 رئيس على الأقل و95 مستشار على الأقل أعضاء النيابة العامة وهم النائب العام لدى المحكمة والنائب المساعد و 18 محاميا عاما على الأقل
ثانيا: المجالس القضائية: نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم: 05/11 "يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون" ويعتبر الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية التي تختص في الفصل في الأحكام المستأنفة ويتشكل المجلس من: رئيس المجلس – نائب الرئيس أو أو أكثر – رؤساء الغرف – المستشارين – لنائب العام – النواب العامين المساعدين - أمانة الضبط.

ثالثا: المحكمة: تعد قاعدة الهرم القضائي حيث تعتبر أول درجة قضائية والمحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام أي صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع القضايا.
وتتشكل من: رئيس المحكمة يليه نائب الرئيس ثم القضاة مع قاضي التحقيق أو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكيل الجمهورية ووكلاء الجمهورية المساعدين.

المطلب الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري.
أنشأت هذه الجهات عندما تبنت الجزائر نظام ازدواجية القضاء في ظل سلطة قضائية واحدة

أولا: مجلس الدولة: أنشئ بموجب القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وسيره بغرض توحيد الاجتهاد القضائي الإداري والسهر على احترام الدستور وهو جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وهو هيئة تفسيرية للقرارات الصادرة على الهيئات الإدارية وهو جهة طعن ضد القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية.
يتشكل من رئيس ونائبه ورؤساء غرف ورؤساء أقسام ومستشاري دولة ومحافظ الدولة ومحافظي الدولة


ثانيا: المحاكم الإدارية:
أنشئت بموجب القانون العضوي 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 لتحل محل الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية وتختص بالفصل ابتداءا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتجدر الإشارة إلى انه إلى حين تنصيب المحاكم الإداري تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية.
تشكل من ثلاث قضاة على القل من بينهم رئيس ومساعدان في رتبة مستشار وتولي النيابة العامة محافظ الدولة ومساعديه
المطلب الثالث: الجهات القضائية المتخصصة.
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية بالإضافة إلى محكمة التنازع.
أولا:محكمة التنازع: أنشئت في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها تختص بالفصل في منازعات الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري
تتشكل من رئيس محكمة تنازع وقضاة ومحافظ دولة ومساعده.
ثانيا:الجهات الجزائية المتخصصة:
تتمثل في
1- محكمة الجنايات: التي تختص بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة والتي يرتكبها البالغون وتحال عليها من غرفة الاتهام
تتشكل من قاضي ومستشارين ومحلفين اثنين
2-المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية تتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
وتتشكل من رئيس مجلس وقاضيان مساعدان ويمثل النيابة العامة وكيل جمهورية عسكري ومساعده.





الخـــاتمــة

وفي الأخير يمكننا القول مما سبق ذكر أن التنظيم القضائي الإزدواجي حديث المنشأ والتطور كنتيجة للثورة الفرنسية سنة 1789 وما نجم عنها من عدم الثقة في نظام القضاء العادي واستبداد الحكم آنذاك وفهمهم المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات كما أن العديد من الدول الغربية تبنت هذا التنظيم القضائي والعربية منها الجزائر وذلك بعد صدور دستور 1996 مراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أملت عليها ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي في الجزائر مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تحدثه اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة إلا أنها تحتاج إلى تفعيل أكثر لتكريس هذه الازدواجية في القضاء من خلال وضع قانون خاص بالإجراءات الإدارية لكي تميزها على النزاعات المتعدد أمام القضاء العادي ودلك ببذل مساعي جادة في تنصيب محاكم إدارية










قديم 2010-12-04, 12:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbdoou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي النظام القضائي الجزائري

خطة البحث :
مقدمة :
المبحث الأول : القضاء الموحد والقضاء المزدوج :
المطلب الأول : القضاء الموحد:
المطلب الثاني : النظام القضائي المزدوج
المبحث الثاني: النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر :
المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
المطلب الثاني : النظام القضائي الجزائري بعد 1996.
الخاتمة :

مقدمة :
النظام القضائي الذي يدرس الهياكل القضائية التي يتوجه إليها الأشخاص من أجل النزاع الإداري أما المنازعات المادية فإننا بصفة كلاسيكية نتجه إلى التنظيم القضائي كونه مجموعة من الهياكل المادية والبشرية وبمستوياته المعروفة بقضاة القانون والموضوع وبالتالي فإنه إنطلاقا من كونه أصبح هناك قضاء متخصصة يفصل في القضايا الإدارية فإنه يوجد نظامين قضائيين وهو نظام القضاء الموحد والقضاء المزدوج ومن جهة ثانية فإنه يتطلب منا الأمر إلى تحديد الشروط اللازمة لكلا القضائين .

المبحث الأول : القضاء الموحد والقضاء المزدوج :

المطلب الأول : القضاء الموحد:
القضاء الموحد والقضاء المزدوج حين معرفة التطور نجد أن القضاء الموحد فيه نظام قانوني واحد ألا وهو القانون المشترك ويظهر هذا النظام في الدول التي لا يوجد فيها الازدواجية القانونية ويقوم على أساس اختصاص السلطة القضائية ممثلة في جميع المستويات لمختلف أنواعها بالفصل في جميع أنواع النزاعات مهما كانت طبيعتها ويعرف على وجود هيكل واحد على جميع المستويات ووفق قانون واحد وإجراءات واحدة والقضاء هنا هو المختص في جميع النزاعات ونجد هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية
أسس القضاء الموحد :
1-مبدأ الفصل ما بين السلطات أي أن كل سلطة لها اختصاص معين تشريعية تنفيذية قضائية وبالتالي إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطات فيجب أن تكون محايدة خاصة أمام الإدارة على اختلاف مستوياتها.
2-مبدأ المساواة أمام القانون يعني سمو القانون على جميع الأشخاص ومهما تعدد واختلفت درجاتهم لا يوجد قانون مخصص للطرف الإداري .
مميزاته :
-إزدواجية قانونية ومن ثم وحدة قضاء وبالتالي قضاء واحد وقانون واحد
-وحدة الإجراءات نفس الإجراءات تتبع في القضاء الإداري أو العادي
-نظام الإحالة الداخلية : في حالة ما إذا كان القاضي الإداري غير مختص في نزاع فإنه لا يحكم بعدم اختصاص بل يحكم بالإحالة الداخلية إلى الغرفة العادية المختصة .
المطلب الثاني : النظام القضائي المزدوج
الفقيه أحمد محيو عرفه على أنه نظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعو بينهم النزاعات حسب طبيعتها .
أما أغوردارغو يعرف الازدواجية قضائية بأنها التي تود فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسس هيئة أخرى في الفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري ومن ذلك نستخلص أن النظام المزدوج فيه قضائين مستقلين بشريا وهيكليا وقانونيا كما أنه يجب أن تكون هناك هيئة تفصل في منازعات الاختصاص محكمة تنازع .
أسباب النظام القضائي المزدوج :
1-السبب التاريخي : ترجع إلى مقولة دولوبلاز القانون هو فكرة تاريخية وابتدئ المشكل في الثورة التاريخية ومن بين أثاره أنه يعتبر القضاء الذي يفصل في نزاعات الإدارية هو تدخل في الإدارة مثلا في الجزائر أخذ الازدواجية القضائية في 1996 وبالتالي من أسبابها إذا تم إلغاء إداري أو فسخ عقد إداري أو نشاط إداري هذا يعد مساس بالإدارة والتي هي سلطة تنفيذية وها يعني أن السلطة القضائية تدخلت في السلطة التنفيذية وهذا ما يسمى الفصل ما بين السلطات ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ولا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مختلف ومما سبق تستنتج أنه انطلاق من الثورة الفرنسية ومن أسبابها الفصل بين السلطات فيجب أن يكون هناك قضاء إداري مختص .
2-سبب تقني : القاضي الإداري الذي يتكون بطريقة خاصة وتحكم في قواعد القانون العادي وهو يتعرف على نشاط إداري أكثر من العادي فالقاضي العادي يتبع مفاهيم القانون العادي إذا كان القاضي العادي يفصل في القضاء الإداري فبأي شيء يفصل فيه هل بواعد القانون المدني والتجاري فالقاضي العادي لا يعرف المصلحة العامة ولا يعرف المرفق العام بل يعرف المصلحة الخاصة ولا يستطيع القاضي العادي أن يحكم بالقانون الإداري .
مميزاته :
-وجود إزدواجية قانونية أي وجود قانون خاص وقانون عام
-إجراءات عادية تسري على الدعوة العادية وإجراءات إدارية تسري الدعاوى إدارية .
-قواعد اختصاص القضائي تختلف عن النظام العام في القضاء الخاص .
-دور القاضي الإداري اجتهادي إنشائي لأنه لا يوجد عنده تقنين إداري عكس القضائي العادي الذي يكتفي بتطبيق القانون .
نشأة القضاء المزدوج :
يعد القضاء المزدوج فرنسيا المنشأ حيث ظهر بموجب قانون 24أوت 1790 قانون المنع والذي منع القضاء العادي أن يفصل في القضايا الإدارية وبالموازاة دخلت مرحلة الإدارية القاضية وهي مرحلة غير منطقية لأنه بعد الفصل القضايا الإدارية أصبحت الإدارة تفصل في القضايا الإدارية ومرحلة أوزير القاضي وهي الفصل والمرحلة الثانية وبالتالي انقسمت إلى قسمين :
1-مرحلة القضاء المقيد : لما أنشأ مجلس الدولة كان عمله عمل استشاري أي لا يفصل في النزاع ويعطي رأيه فقط للوزير القاضي الذي يفصل في النزاع .
2-مرحة القضاء المفوض : 24/05/1952 المادة 09 جعلت من مجلس الدولة جهاز قضاء إداري أصبح القضاء في هذه الفترة يفصل في النزاع ولكن كدرجة أخيرة لأن ما زالت فترة الوزير القاضي موجودة فلوزير يفصل في القرار ثم يأتي مجلس الدولة كدرجة ثانية ثم درجة إستأناف نهائية ولكن انتهت مرحلة الوزير القاضي وأنشأت المحاكم الإدارية في 13/09/1953 فأصبحت توجد المحاكم الإدارية وجاءت درجة أخرى للمجالس القضائية كدرجة إستأناف للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة كدرجة نقض .
خصوصية المنازعات الإدارية في النظام القضائي :
إذا كان النظام القضائي الموحد لا يعترف بالنظام القضائي ها ليس معناه أنه لا يعترف بالنزاعات الإدارية
قد يكون النظام القضائي موحد وتكون هناك منازعات إدارية فالمنازعة الإدارية دعوة أدارية يطبق فيها القاضي قواعد القانون الإداري ولا يهمنا إن كان القاضي إداري أم عادي فالمنازعة الإدارية توجد في النظام القضائي الموحد والمزدوج لكنها تختلف حسب كل نظام قضائي على حد
وخصوصية المنازعة الإدارية في النظام القضائي هي كونها مرتبطة بقواعد وشروط تنظيمية وإجراءات يجب أن تتخذ من أجل الفصل في نزاع إداري قسمها الفقه على أساس التشريعات إلى مسائل مرتبطة بقبول الدعوة الإدارية ومسائل مرتبطة بموضوعها .
المسائل المتعلقة لقبول الدعوى الإدارية :
هي كل القواعد والشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى.
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوة الإدارية وهي كل الشروط والقواعد التي تحكمها نصوص قانونية موضوعية وهي المرحلة الثانية التي يفصل فيها القاضي في النزاع بتطبيق القانون الموضوعي مثل رفع دعوة قضائية موضوعها الصفقة العمومية هذه الدعوة إدارية موجعة أمام القضاء الإداري يجب أن تكون مسائل مرتبطة بقبولها والقاضي الإداري مختص في الصفقة العمومية واحترام معيار الدعوة وهذا ما يحدده النصوص القانونية الإجرائية وفي الجزائر نجد أن الشروط الإجرائية منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى الإدارية هي شروط موضوعية في موضوع الدعوة الإدارية وليس شكليا وهذه المسائل سواءا كانت متعلقة بقبول الدعوى الإدارية أو موضوعية هي التي تجعل الدعوة الإدارية تختلف اختلاف عن أي دعوى قضائية أخرى وميعاد الاختصاص القضائي القرار الإداري السابق وانتفاء الدعوى الموازية .
المسائل المرتبطة بقبول الدعوى الإدارية :
هي التي حددتها نصوص قانونية نسميها بالنصوص القانونية الإجرائية أي كل ما تعلق بالنصوص التي يحدد إجراءات رفع العدوى القضائية ذات الطبيعة الإدارية أو بالأحرى الشروط التي تسمح لقاضي الإداري قبول الفصل في الدعوة وخاصة ما حددته تلك النصوص التي تعد من النظام العام .

المبحث الثاني: النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر :
بالنسبة لأي نظام قضائي فهو الناتج عن القانون الذي يحكم هذا النظام والجزائر مرت بعدة قوانين سواء قبل أو بعد الاستقلال غيرت في كثير من الأمور بطبيعة نظام القضاء الجزائري ولهذا يجب دراسة التطور التاريخي لهذا النظام مع التركيز على ما هو موجود حاليا وعى هذا الأساس تكون دراستنا على أساس طبيعة نظام القضائي الجزائري بين الأحادية والازدواجية
المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
النظام القضائي الجزائري قبل الإستقلال كان يخضع للقانون الفرنسي ويخضع للقانون الفرنسي ماعدا قانون الأحوال الشخصية الفرنسي لا يطبق على الجزائريين وأول قانون نضم القضاء في الجزائر في 26/09/1843 وبدأ تطبيق الحر في النظام القضائي الفرنسي لكن كان التنظيم يتكون من نظامين أحدهما للجزائريين محاكم الصلح هي أول درجة للجزائريين ومحاكم إبتدائية ثانية درجة للجزائريين وأول درجة للفرنسيين ومحكمة إستناف بالقاضي تقضي للجزائريين وإستئناف الفرنسيين أي درجة ثانية وتوجد في باريس محكمة النقض كما أنشأت محاكم إبتدائية في قسنطينة وهران الجزائر 1953 وأنشأت ثلاث مجالس مديريات على غرار مجالس الإقليم في قسنطينة وهران العاصمة وتعد الفاصلة في النزاعات الإدارية وهي درجة أولى وتستأنف في مجلس الدولة في باريس وبمقتضى مرسوم 1963 حل محل المجالس والمحاكم الإدارية في كل من وهران الجزائر قسنطينة وتستأنف في مجلس الدولة في باريس ويتضح أنه هناك قضاءان عادي وإداري
مرحلة من62 – 65 :
وهي المرحلة الإنتقالية حيث صدر في 31 / 12 / 1962 أمر يقضي بتمديد العمل بالقانون الفرنسي إلى ما يتعارض مع السيادة الوطنية ثم صدور الامر 213/63 المؤرخ 18/06/1963 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى مع الإستمرار بالعمل بالمحاكم التي كانت موجودة من قبل ويعد للإزدواجية فاتحا عهد جديد لقضاء قوامه أحادية .
مرحلة من 65/ 96
بدأت تظهر المعالم الحقيقية للنظام القضائي الجزائري الذي نعرفه الآن درجتي التقاضي المحكمة والمجلس ومحكمة النقض كما أن أمر 65/ 278 المؤرخ في 16 / 11 / 1965 المتضمن للتنظيم القضائي الجزائري أسس بموجبه 15 مجلسا قضائيا بعدد الولايات الموجودة آنذاك ونجد أنه لم يذكر المحاكم الإدارية مما يدل على إلغائها وحولت إلى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية واصبح يضم المجلس القضائي غرق الجزائية المدنية الإتهام وبصدور الأمر رقم 24/ 74 المؤرخ في 23 / 07/1974 وهو المعدل والمتمم لقانون 63/ 213 المتعلق بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجله المجلس الأعلى يحتوى على 07 غرف مدنية أحوال شخصية تجارية بحرية اجتماعية جزائية إدارية وهذه الأخيرة هي تطبيق نظام القضاء الفرنسي الذي يتكلم عن مجلس الدولة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، هي مجلس الدولة الفرنسي الفاصل في النزاعات الإدارية أي وجود غرفة إدارية في المجلس القضائي أو عليا وجاء قانون 89 / 28 المؤرخ في 27/12/1989 الذي غير المجلس الأعلى إلى المحكمة العليا والذي ينظمها انطلاقا من المادة 17 وقسم المحكمة العليا إلى ثمن غرف 08 حيث أضيفت الغرفة الاجتماعية ثم الغرفة العقارية بموجب الأمر 96 /25 أما المجالس القضائية فأصبح عددها 48 مجلس في أخر تعديل للهياكل القضائية أي بعدد ولايات الوطن .
النظام القضائي من الناحية الموضوعية :
نتكلم عن مرسوم 86/ 07 المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية ويحدد الاختصاصات بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أصبحت تفصل في جميع القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما كانت طبيعة هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في 22 / 12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها الإقليمية العامة وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص القرارات الإدارية المركزية والمجالس القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه الفترة وقد وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري .




المطلب الثاني : النظام القضائي الجزائري بعد 1996.
وتبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه استحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .


الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن القضاء الجزائري قد عرف نظامي القضاء الموحد في بداية مراحل تطور القضاء الجزائر ثم عرف الازدواجية إبان الاستعمار الفرنسي ليعود إلى الأحادية بعد الاستقلال ثم إلى الازدواجية بعد التعديل الدستوري سنة 1996 ، ورغم أننا لا نرى المحاكم الإدارية على أرض الواقع










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مستعجل, المنازعات, الإدارية, جدااااااااا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc