![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أريد بحث مبدأ الشرعية وسريلن النص الجنائي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() عاجل من فضلكم ارجو المساعدة في بحث مبدأ الشرعية و سريان النص الجنائي
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() angel angel angel |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مبدا الشرعية.rar |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() نطاق سريان النص الجناي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اخي الكريم ضيف الله اواجه مشكلة بعد التحميل يطلب ادخال رقم سري لفتح الملف او كلمة مرور |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() كلها تفتح بصورة طبيعية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بحث الركن الشرعي للجريمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() مشكور أخي سعد جازاك الله خيرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() انتم مشكرون على المعلةمات القيمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بسم الله الرحمنالرحيم مبدأ شرعيةالجرائم و العقوبات الفصل الأول : مدلول وتاريخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالخطة الفصـلالأول : مدلول و تاريخ المبدأ 1-المطلب الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبا. 2-المطلبالثاني : تاريخ مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الفصـل الثاني: أهميــةالمبـــدأ 1-المطلب الأول : الأهمية الدوليـــة. 2-المطلب الثاني : الأهمية الدستوريـة. 3-المطلب الثالث : الأهمية الإقليميــة . 4-المطلب الرابع : الأهمية العمليـــة. الفصــل الثالث : دعائم المبدأ والنقد الموجه لهذاالمبدأ الفصــل الرابع : مصادرمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 1-القوانين . 2- المراسيم التشريعية . 3-الأنظمة . 4- العرف . الفصــــل الخامس: الواجبات على عاتق ( المشرع ، القاضي ،السلطة التنفيذية(. الفصــــل السادس : نتائج مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات . . المطلب الأول : مدلول مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . يعني هذا المبدأ أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونيأي مصدر الصفة غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص " نصالتجريم " وهو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات والقوانين المكملة لهوالقوانين الجزائية الخاصة . وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعل كي يخضع لهذاالنص ويستمد منه الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة لهذا الفعل وبالتالي فانالقاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلاً معنياً جريمة إلا إذا وجد نصاً يجرم هذا الفعلفإذا لم يجد مثل هذا النص فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقضللعدالة أو الأخلاق أو الدين . و أساس هذا المبدأ هو حماية الفرد و ضمان حقوقه و حريته و ذلك بمنعالسلطات العامة من اتخاذ أي إجراء بحقه ما لم يكن قد ارتكب فعلا ينص القانون عليه وفرض على مرتكبيه عقوبة جزائية. المطلب الثاني : تاريخ مبدأ شرعية الجرائموالعقوبات في العصورالقديمة لم تكن هذه القاعدة معروفة حيث كانت العقوبات تحكمية وكان في وسع القضاة أنيجرم أفعال لم ينص القانون عليها ويفرضوا العقوبة التي يرونها كما كانوا يرجعون إلىالعرف لتجريم بعض الأفعال وتقرير العقوبة لها . وإن كان هناك بعض مؤرخي القانون الجزائي يقولون بأن مبدأشرعية الجرائم و العقوبات عرفت لأول مرة في القانون الروماني في العهد الجمهوريبدليل وجوده عند فقيهي الرومان ( أولبيانوس ) و ( بولس ) أما العهد الإمبراطوري فلمتكن هذه القاعدة معروفة لأن القانون الروماني في هذا العهد كان يعطي للقاضي سلطةتقديرية واسعة في التجريم و العقاب . وهذه القاعدة ترجع بذورها الأولى إلى الشريعة الإسلامية أي ترجع إلىمدة تزيد على أربعة عشر قرناً فمن القواعد الأصولية في الشريعة الإسلامية أنه : " لا حكم لأفعال العقلاءقبل ورد النص " أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة مادام لم يردنص بتحريمها ولا حرج على المكلف أن يفعلها أو يتركها حتى ينص على تحريمها ونفهم منذلك بأنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك فإذالم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . والمعنىالذي يستخلص من هذا الكلام هو أن قواعد الشريعة الإسلامية تقضي بأنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص وهذه القاعدة في الشريعة لا تتنافى مع العقل والمنطق و تستند مباشرةعلى نصوص صريحة في هذا المعنى ومنها :قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) وقوله تعالى : ( وما كانربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوى عليهمآياته) و قوله تعالى : ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) . وغيرها من النصوص قاطعة بأنه لا جريمة إلا بعد بيان ولا عقوبة إلا بعدإنذار ، وطبقوا هذه القاعدة على الجرائم ولكنهم لم يطبقونه تطبقا واحدا في كلالجرائم حيث طبقوه تطبيقا دقيقا في جرائم الحدود و القصاص بخلاف جرائم التعازير فلميطبقونه بتلك الصورة والسبب في ذلك أن المصلحة العامة وطبيعة التعازير تقتضي ذلك . وبهذا تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في عام 1216 في إنكلترا و إن كان هذا المبدأ غير معمول به في انكلترا بالمفهوم المعروف بهفي الحقوق اللاتينية . ففي انكلترا لا يوجد دستور مكتوب ولا قانون عقوبات مكتوبوبإمكان القاضي أن يعتبر أي سلوك لا اجتماعي جريمة و لكن المشرع بدأ منذ أوائل هذاالقرن بسن قوانين جزائية خاصة مثل ( قانون القتل –قانون السرقة ) و بالتالي حد منسلطة القاضي في خلق جرائم جديدة. إلا أن النشأة الحقيقة لهذا المبدأ في القوانين الوضعية كان في القرنالثامن عشر حيث ظهر نتيجة للانتقادات الشديدة من قبل الفلاسفة والفقهاء لتسلطالقضاة وتحكمهم في الأحكام حيث كان القضاة متأثرين بالنواحي الخلقية والدينية فكانأحكامهم يخلط بين الجريمة الجنائية والمعصية الدينية والرذيلة الخلقية فظهر هذاالمبدأ بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية وظهر في إعلان الحقوق عام 1774وقد عرف هذا المبدأ في قانون العقوبات النمساوي الصادر عام 1787 إلا أنه أعلن لأولمرة بعد قيام الثورة الفرنسية في شرعية حقوق الإنسان عام 1789 ثم نص عليه القانونالفرنسي عام 1810 ثم انتقلت هذه القاعدة إلى غيره من التشريعات الوضعية ثم أخذت بهالدساتير و القوانين في العالم ثم أخذت به الأمم المتحدة في البيان العالمي لحقوقالإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 كما جاء في المادة السادسة من قانونالعقوبات اللبناني :(لايقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتران الجرم) . أما في التشريع المصريلم تكن هذه القاعدة معروفة قبل سنة 1883 وفي هذا العام نص المشرع عليها ضمناً فيالمادة 18 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وفي المادة 19 من قانون العقوبات الصادرسنة 1883 ولما صدر الدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة "في المادة ( 6 ) منه : ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدورالقانون الذي ينص عليها)) وبالتالي لا يشترط صدورها بقانون وإنما يكفي أن يصدر بناء على قانونليشمل حالات التي يفوض الشارع فيها السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم وتقريرالعقوبات . أما المشرعالسوري فقد تبناها في القوانين المتعاقبة و جاء في المادة العاشرة من دستور عام 1950 و المادة الثامنة من الدستور المؤقت لجمهورية العربية المتحدة الصادر في 15آذار 1958 في عام 1969 جاء في الدستور السوري المؤقت في المادتين 27-38 و كرس أخيرافي دستور الجمهورية العربية السورية المعلن في 12 آذار عام 1973 فنصت المادة 29 منهعلى أنه( ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)) كما جاء في المادة الأولى منه : ( ( لا تفرض عقوبة ولاتدبير احترازي أو إصلاحي من أجل فعل لم يكن القانون قد نص عيه حين اقترافه)). و نظمت المواد من (1-5)من العقوبات قواعد قانونية الجرائم والمواد ( 6-11 ) قانونية العقوبات و المواد (12-14 ) قواعد قانونية التدابير الاحترازية و التدابير الصلاحية. الفصـل الثــاني : أهميـــة مبــــدأ شرعية الجرائم والعقوبات لهذا المبدأ أهمية كبيرة سواء على الصعيد الدولي أوالدستوري أو الإقليمي أوالعملي المطلب الأول : الأهمية الدوليـــة : نرى أن هناك كثير منالاتفاقيات و البروتوكولات أكدت على أهمية هذا المبدأ، كما جاء في المادةالثانية الفقرة الثالثة في البروتوكول رقم 4 لاتفاقية حقوق الإنسان الصادر في 16تشرين الثاني عام 1963:((لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق غير تلك التي تطابق القانون و تقضيهاالضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو الأمن العام , للمحافظة علىالنظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة و الأخلاق أو حماية حقوق و حرياتالآخرين)). كما جاء فيإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام 1789 الذي أصدرته الجمعية التأسيسية : ((لا يجوز اتهام أحد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و بحسبالمراسيم المحددة فيه)) . المطلب الثاني : الأهميةالدستــورية. لهذا المبدأقيمة كبيرة حيث أن الدول تعتبره من المبادئ الأساسية و تنص عليه في دساتيرها . فيسوريا تبنى المشروع السوري هذا المبدأ في دساتيرها المتعاقبة التي مرت على القطرالعربي السوري , حيث ورد في المادة العاشرة في دستور عام 1950, و المادة الثامنة منالدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر 15 آذار 1958 و المادتين 27و 38من الدستور السوري المؤقت لعام 1969 و كرس أخيرا في الدستور الصادر عام 1973 فنصتالمادة 29 منه على أنه : ( لا جريمـة ولا عقـوبة بلا نص قانـوني). أما في مصر عندما صدرالدستور في عام 1923 قرر هذه القاعدة صراحة في المادة السادسة منه ( لا جريمة ولاعقوبة غلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينصعليه ) . كما جاء في المادة الثامنة من الدستور اللبناني :(لا يمكن تحديد الجرائمأو تعيين عقوبة إلا بمقتضى قانون) المطلب الثالث الأهمية الإقليمية : نرى أن هناك كثير من الاتفاقيات و البروتوكولات أكدت علىأهمية هذا المبدأ , فقد جاء في المادة الثانية في الفقرة الأولى من الاتفاقيةالأوربية لحقوق الإنسان :(حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون ولا يجوز إعدام أي إنسان عمداإلا تنفيذا حكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة). و قد جاء في المادةالسابعة الفقرة الأولى منه :(لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكنيعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي ولايجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة). و قد جاء في الفقرةالثانية : ( لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أوامتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامةلقانون في الأمم المتحضرة) . المطلب الرابع الأهمية العملية : لهذا المبدأ أهمية كبيرة من الناحية العملية للأسبابالتالية : 1-يعد من أسسالحرية الفردية أي صمام الأمان للحريات الفردية ويضمن حقوق الأفراد بحيث يحددالجرائم ويحدد العقوبات المقررة لها بشكل واضح حتى لا يترك ثغرات في القانون ويكونوسيلة تسلط بيد القضاة وبالتالي القاضي لا يستطيع الحكم بالإدانة إلا إذا وجد فيالقانون سنداً على الجريمة والعقوبة فهو لا يملك أن ينشئ جريمة من أمر لم يرد نصقانوني بتجريمه مهما رأى فيه من الخطورة على حقوق الأفراد أو مصالح الجماعة فهويرسم حداً فاصلاً بين المشروع وغير المشروع بحيث يكون الأفراد أحراراً في إتيانالأفعال المشروعة وإن كانت ضارة وبالتالي السلطات العامة لا تستطيع ملاحقة هذاالشخص لأنه غير مسؤول جزائياً . 2-يعطي العقوبة أساس قانوني بحيث يجعلها مقبولة من قبل الرأي العامكونه توضع في سبيل المصلحة العامة بحيث يطبق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهمالشروط المنصوص عليه في هذا النص دون التميز بينهم . 3-الدور الوقائي للقانون وهذا الدور يتمثل بأن يكونالفرد على علم بالأفعال التي تعد جريمة والأفعال الغير مجرمة بحيث يمكن أن نعتبرالقانون بمثابة إنذار مسبق للأفراد بعدم اقتراف الأفعال المنصوص عليه وهذا يجعلالأفراد أقرب إلى الامتثال من العصيان 4-يحمي جميع الأفراد في المجتمع المجرمين وغير المجرمين بحيث يحميالمجرم من نفسه بأن لا يقترف جريمة عقوبتها أشد من الجريمة المرتكبة وتحمي غيرالمجرمين من الأفعال التي قد يرتكبها المجرم . قبل أن ندخل في مصادر التجريم والعقاب لابد لنا منالتساؤل: هل تدخل التدابيرالاحترازية في نطاق مبدأ الشرعية؟. على الرغم من أن المشرع يستهدف من التدابير الاحترازية الوقايةالاجتماعية لا الجزاء وهو مجرد إجراء علاجي يستفيد منه المحكوم عليه ، فلا يمكنتجريد التدابير الاحترازية من الإيلام وإن كان غير مقصود ، فبعض التدابيرالاحترازية تصل إلى حد سلب الحرية ولذلك يجب على الشارع أن يحدد التدابير ويحددماهية كل منها حتى لا يكون وسيلة استغلال بيد القضاة ، ولكن التدابير لا يطبقبالصورة الجامدة التي عرفناها في نصوص التجريم والعقاب ، وذلك لأن المشرع ينص علىالتدابير الاحترازية دون أن يقرر تدبير محدد لكل جريمة وإنما يترك للقاضي الحرية فيأن يختار من بين التدابير التي نص عليها الشارع ما يكون مناسباً للجرم . ونقول بأن التدابيرالاحترازية تدخل في مبدأ الشرعية بحيث لا يستطيع القاضي أن يحكم بغير التدابيرالمنصوص عليه في القانون . لهذا المبدأ دعائم يستند عليها هذا المبدأ وهذه الدعائم هي : أولا : نظرية فصلالسلطات : نتيجة لتسلطالقضاة في الأحكام في القرن الثامن عشر ظهر مبدأ فصل السلطات التي نادى بهامونتسيكو و مقتضى هذا المبدأ أنه :يوجد سلطات ثلاثة في الدولة السلطة التشريعية- التنفيذية- القضائية , وكل سلطة لها اختصاصات محددة لا يجوز لها تجاوزها فالسلطة التشريعية مختصة بسنالقوانين و منها النصوص الجزائية التي تجرم الأفعال و تحدد العقوبة له أما السلطةالقضائية تعهد بتطبيق هذه القوانين و بالتالي القاضي لا يستطيع أن يجرم فعل غيرمنصوص عليه و لو اقتنع بأن الفعل منافي لعدالة لأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصالسلطة التشريعية وهذا لا يجوز طبقا لمبدأ فصل السلطات . ثانيا : الدعامةالمنطقية : ترجع إلى تنديدالفقهاء والفلاسفة بتحكم القضاة وقناعتهم الأكيدة بأنه لا يمكن تقيد السلطة المطلقةللقضاة إلا بوضع نصوص مكتوبة محددة في القانون تنص على الأفعال المجرمة والعقوباتالمقررة لها . وبالتالي السماح للأفراد بإتيان الأفعال التي لم ينص القانون علىتجريمها ، والامتناع عن الأفعال المجرمة بنص القانون وهذا ما نادى به المحاميالإيطالي " بيكاريا " في كتابه المشهور " الجرائم والعقوبات " ونادى بيكاريا بحرمانالقاضي من تفسير هذه النصوص ووجوب تطبيقها حرفياً بحيث لا يستطيع القاضي التشديد أوالتخفيض أي تجريد القاضي من أية سلطة تقديرية . ثالثا : الدعامة السياسية : ترجع إلى نظرية العقد الاجتماعي الذي نادى به الفيلسوف " جان جاك روسو " والتي مقتضاها أنه يوجد عقد ضمني بين الدولة والأفراد حيث يتنازلالأفراد بموجب هذا العقد عن جزء من الحرية الممنوحة لهم لصالح الدولة مقابل أن تقومالدولة بتوفير الحماية لهم واعتمدت هذه النظرية على العقد الاجتماعي كأساس لتحديدحق الدولة في العقاب فقالوا بأن العقوبة هي جماع حقوق الأفراد في الدفاع عن أشخاصهموأموالهم التي نزلوا عنها للمجتمع وبالتالي المساواة بين الناس في العقاب لأن كلفرد نزل للمجتمع عن قدر من الحقوق معادل ومساوي لما نزل عنه غيره وهذه المساواةتقتضي وجود قانون يحدد الأفعال المجرمة ويحدد العقوبة المقررة لهذه الأفعال بحيثيكون للعقوبة أساس قانوني ويجعله مقبولة من قبل جميع الأفراد كونها ثمرة اتفاقجماعي وتوقع في سبيل المصلحة العامة والعليا للمجتمع وبالتالي يضمن للعقوبة خصائصهالتكون عادلة وعامة التطبيق على جميع الناس ومجردة من القسوة . النقد : على الرغم من أهمية هذاالمبدأ والقيمة الحقيقية له إلا أنه لم يسلم من النقد : 1)-ذهب البعض بأنهاقاعدة جامدة ورجعية أما الجامدة لأنه لا يستطيع مواكبة التطورات والمستجدات التيتطرأ على المجتمع بحيث تظهر أفعال جديدة مخلة بأمن ونظام المجتمع ولم ينص القانونعلى تجريمه , و يزداد هذا الأمر صعوبة في العصر الحديث حيث خلفت الحضارة الإنسانيةالمتشعبة و الحياة الاجتماعية المتشابكة أنواعا مختلفة من أنماط السلوك البشريسريعة التغيير و التجدد بحيث لا يمكن مواجهته بجمود النصوص و ثباته ولكن يمكنناالرد عليهم بأن المشكلة ليست من النص القانوني و إنما المشكلة من السلطة التشريعيةالتي تنص القوانين بحيث تتقاعس احيانا عن صدور القوانين لمواجهة المستجدات إلا أننانستطيع التغلب على هذه المشكلة بوجود سلطة تشريعية يقظة و تزويده بجميع الوسائلالتي تتمكن من خلاله من ملاحقة الصور الإجرامية المستحدثة . أما القول بأنها رجعيةلأنه يفرض الجريمة ككيان قانوني متجراً من شخص المجرم بحيث يحدد العقوبة في كلجريمة حسب الأضرار المادية المترتبة عليه لا وفق الخطورة الكامنة في شخص المجرممثلاً في جريمة السرقة يفرض العقوبة بنفس القدر دون أن يراعي الظروف المحيطةبالمجرم ( فالشخص الذي يقدم على السرقة بدافع الفقر هو أقل خطورة عن الشخص الذييقدم عليه بدافع حسب المال والجشع) . لذلك نادو بضرورة تقسيم المجرمين بدلاً من تقسيم الجرائم فليس المهم هيالجريمة كواقعة مادية وإنما المهم هو المتهم الذي هو محور الدعوى الجنائية ولذلكنجد أن المشرع رجعت عن نظام العقوبات المحددة إلى نظام تفريد العقوبة حيث أعطىالقاضي سلطة تقديرية واسعة نوعاً ما في هذا الشأن بحيث حدد في بعض الجرائم حدينللعقوبة ( حد أدنى – حد أعلى ) وترك للقاضي سلطة اختيار العقوبة الملائمة ضمن هذينالحدين حسب شخصية المتهم والظروف المحيطة بالجريمة كما حدد لبعض الجرائم عدة عقوباتوترك الحرية للقاضي باختيار العقوبة المناسبة لشخص كل مجرم . ولكن سلطة القاضي في هذاالشأن ليست مطلقة لأن القانون هو الذي يحدد حدود الملائمة ويجب على القاضي مراعاةهذه الحدود وبالتالي لا يوجد تعارض بين تفريد العقاب ومبدأ الشرعية . كما يمكن الردعليهم بأن السلطة الواسعة قاضي صحيح تجعله قادرا على فهم شخصية المجرم و علاجها إلاأن هذه السلطة قد تساء استخدامها ومن المستحسن أن ينوع المشرع العقوبات و التدابيرلكل جرعة و أن يمنح القاضي سلطة تقديرية لكي يختار من بينها ما يلاءم شخصية المجرم . 2)-وذهب الآخرون إلى أنهذا المبدأ لا يوفر الحماية الكاملة للأفراد ضد الأفعال الجديرة في ذاتها بالتجريمكونها قاصرة عن الإحاطة بجميع الأفعال المخلة بالأمن والاستقرار في المجتمع ، ونزعأية سلطة تقديرية للقاضي في معاقبة العابثين بالأمن والنظام بحجة عدم وجود نص يجرمهذا الفعل سواء تعلق بالسلوك الفردي أو بالسلوك الجماعي . فيما يتعلق بالسلوكالفردي فكثيراً ما تقع من الأفراد أفعال مخلة بالنظام ومنافية للأخلاق لا تجرمهاالكثير من القوانين فمن يتناول طعاماً في مكان خاص كالمطاعم والمقاهي ثم يمتنع عندفع ثمن الطعام ففعله هذا لا يقل خطورة عن السرقة ومع ذلك فإن الكثير من القوانينلا تنص على تجريمها . أمافيما يتعلق بالسلوك الاجتماعي : فالمشرع ليس في وسعه حصر جميع الأفعال الضارةوالمخلة بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة . الرد : إن المشرع يستطيعأن يستعمل في نصوص التجريم والعقاب عبارات بحيث يحقق التوازن بين مصلحة المجتمعوحقوق الأفراد فلا تكون هذه العبارات ضيقة بحيث يطبقه القاضي حرفياً ولا واسعاًبحيث يستغل القاضي هذه النقطة ويجرم أفعال لم ينص عليه القانون وبالتالي إهدار حقوقالأفراد ، كما يمكننا القول بأن الاستقرار القانوني يعلو على حماية المصالحالمشتركة ، فإذا تبين للمشرع أن فعلاً ما منافي للنظام السياسي أو الاقتصادي أوالاجتماعي بادر إلى تجريمه بنص . الفصل الرابع : مصادر مبدأ شرعية الجرائموالعقوبات أولاً : القــا نو ن : والقانون هومجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبةووفقاً للدستور فالتشريع يجب أن يتضمن إذاً قواعد قانونية ومن صفات القاعدةالقانونية العموم والتجريد أي يجب أن يتناول جميع الأشخاص الذين يتوافر فيهم شروطالتجريم دون تمييز . إنالأصل أن القانون الجنائي الوضعي يستمد نصوصه من القوانين التي تصدر عن السلطةالتشريعية طبقاً للأوضاع الدستورية فهذه القوانين هي عنوان إرادة المجتمع التيتتجلى باشتراك العناصر التشريعية في وضعها وإصدارها طبقاً لأحكام الدستور . وبما أن اختصاص السلطةالتشريعية بالتشريع هو اختصاص أصلي فتستطيع أن تجرم من الأفعال ما تشاء وأن تفرضالعقوبة التي تراها مناسبة . ثانياً : المراسيم التشريعية : هناك ظروف استثنائية تمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريعوذلك عن طريق المراسيم التشريعية. والمرسوم التشريعي بالتعريف:هو تشريع يسنه رئيس الجمهورية في بعض الأحوال التي يتولىفيها سلطة التشريع . ورئيس الجمهورية لا يصدر المراسيم التشريعية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ، بلباعتباره يمارس أيضاً وفي بعض الأحوال الاستثنائية التي نص عليها الدستور مهامالسلطة التشريعية ولذلك لا تعتبر المراسيم التشريعية عملاً تنفيذياً وإنما هو عملتشريعي بحت ، وهذه المراسيم لا تختلف عن التشريع في شيء إلا في صدوره عن رئيسالجمهورية حين يمارس السلطة التشريعية بدلاً عن مجلس الشعب وهو يعتبر في منزلةالتشريع الصادر عن مجلس الشعب ومرتبته فيمكن أن تنظم به الأمور التي لا يجوزتنظيمها أصلاً إلا بالتشريع وبالتالي يكون المراسيم التشريعية مصدراًللتجريم والعقاب ويستطيعأن يجرم الأفعال ويفرض العقوبة لهذه الأفعال وضمن حدود المرسومة له .ويتولى رئيسالجمهورية سلطة التشريع بحسب دستورنا الحالي في الحالات الثلاث التالية : 1)في المدة الفاصلة بينولايتي مجلسين أي خلال الفترة الواقعة بين انتهاء ولاية مجلس الشعب السابق وبدءولاية مجلس الشعب الجديد . 2)خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أي خلال الفترات التي يكون فيها مجلسالشعب موجوداً ولكنه غير منعقد . 3)في أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب إذا وجد الضرورة القصوى المتعلقةبمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي . ونرى بأن تولي رئيس الجمهورية سلطة التشريع في هذهالحالات أمر طبيعي تقره معظم الدساتير في العالم ففي الحالتين الأولى والثانية مجلسالشعب لا يمارس مهمة التشريع لذلك لابد أن يعهد بهذا الأمر إلى رئيس الجمهورية حتىلا تتوقف حركة التشريع في البلاد أما الحالة الثالثة فيكون مجلس الشعب موجوداًومنعقداً ولكن هناك ظروف استثنائية بالغة الأهمية وهذه الظروف قد تستدعي اتخاذتدابير تشريعية عاجلة وإلى إحاطة هذه التدابير بشيء من السرية لذلك يكون من الأفضلأن يعهد به إلى رئيس الجمهورية . ثالثا : الأنظــــــمة : الأنظمة هي : عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذيةمتضمنة القواعد التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقهاوهذه الأنظمة إما أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو الوزراء المختصين أو الإداراتالعامة والمجالس البلدية إن القول بأن القانون هو المصدر الوحيد للتجريم والعقاب لا يؤخذ علىإطلاقه بل يستثنى منه أمران : 1-من واجب السلطة التنفيذية وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وهيلا تستطيع القيام بهذه المهمة إلا إذا اتخذت ما يلزم لضمان تنفيذ اللوائح بتقريرجزاءات جنائية . 2-أنهفضلاً عن العلاقات الاجتماعية التي لها صفة دائمة وثابتة توجد علاقات أخرى متعددةتختص جهات معينة وتتغير بتغير الزمان والظروف وبالتالي يجب على المشرع أن يتحركتنظيمها وتدعيمها بالجزاءات إلى السلطة الإدارية . وبذلك نقول بأن اللوائح والقرارات التي تصدر عن السلطةالتنفيذية يمكن أن تكون مصدراً للتجريم والعقاب , بل تذهب بعض القوانين على وضعالعقاب على مخالفة أحكام اللوائح و القرارات ففي غالب الأحيان عندما يفرض القانونوزيرا أو مديرا عاما أو مجلس بلديا في إصدار لائحة ينص في الوقت نفسه على العقوبةالتي تطبق في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فقد جاء في المادة 756 من قانونالعقوبات: (يعاقب بالحبسالتكديري و بالغرامة حتى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أوالقرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقا للقوانين). رغم أن هناك كثير منالانتقادات وجهت إلى منح السلطة التنفيذية سلطة التشريع واعتبره مخالفاً لمبدأالشرعية ولكن يمكن الرد عليهم بأن الدستور هو الذي منحه هذا الحق ( الدستور : هومجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى السلطة التأسيسية والتي تتضمنالنظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها ) وطالماأن الدستور منحه هذا الحق فهو لا يخالف مبدأ الشرعية وإنما يمارس حقه في وضعالقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين في الدولة ولكن يجب الإشارة إلا أنالسلطة التنفيذية يمارس سلطة التشريع على سبيل الاستثناء وبالتالي لا يجوز لها أنتجرم غير أفعال تدخل في المجال الذي تباشر فيه اختصاصها بالتشريع المحدود . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مبدأ, الجنائي, الشرعية, النص, وسريلن |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc