![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() إن وجود إجراءات محاكمة خاصة بالأحداث يختلف عن إجراءات محاكمة البالغين ، كان لزامـا وضع هيكل خاص يتلاءم مع الوظيفة الحقيقية لقسم الأحداث ، لذلك كانت تشكيلته خاصـة متميزة عن باقي التشكيلات في الأقسام الأخرى المتواجدة في المحكمة ، و كذا تمتعه بمكنة قانونية خاصة بالفصل في القضايا التي يخطر بها قاضي الأحداث ، و هنا يظهر التمييز بين الأحـــداث الجانحين عن الأحداث في خطر معنوي ، على اعتبار أن لكل منهما وضعت له تشكيلة خاصــة به(3). و انطلاقا من هذا التمييز ، سنقسـم هذا الفرع إلى نقطتين أساسيتين كالآتــــي: أولا - تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة الحـدث الجانــح: كل أقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقار المجالس القضائية تشترك في تشكـــيلة واحــدة ، حيث تنص المادة445من ق.إ.ج على أنه : " يشكل قسم الأحداث من قاضـي الأحداث رئيسا و من قاضيين محلفـــين" . يعين المحلفون الأصليون و الإحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ، و يختارون من بين الأشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما ، جنسيتهم جزائرية و ممتازيــن باهتمامهم بشؤون الأحداث و بتخصصهم و درايتهم بها. و يؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم و أن يخلصوا في عملهم و أن يحتفظوا بتقوى و إيمان بسير المـداولات و يختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أو احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كـل مجلس قضائي ، يعين تشكيلها و طريق عملها بمرسوم"(1) و في هذا المجال نشير إلى أن وزارة العدل حريصة على وجوب إتمام تشكيلة قسم الأحداث حيث بعثت بالمذكرة رقم 05 المؤرخة في 12/06/1989 إلى رؤساء المجالس القضائية ، و كذا النواب العامون للحرص على ذلك إلا أنه عمليا تعيين هؤلاء المحلفين غير معمول به لأنه كان بصفة دورية كل 03 سنوات. و قد تم إيجاد وسيلة لاحترام التشكيلة المشار إليها في المادة 450 من ق.ا. ج المذكورة أعـلاه و المتمثلة في تعيين أشخاص مباشرة من مصلحة الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح أو مــن مراكز الأحداث ، و هؤلاء الأشخاص معروفين اجتماعيا و لهم دراية بشؤون الأحداث و تربيتهم ، مما يجعل وجود شخصين مساعدين من ذوي الدراية بشؤون الأحداث ، يغني عن عدم احتـرام النص القانوني 450 من ق.إ.ج و كذا المذكرة الوزارية أعلاه (1) المرسوم الذي أشارت إليه المادة 450 من ق.إ.ج فيما يخص اختيار المحلفين هو المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 08/06/1966 المتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الأحداث. (2) قدور علي ، بن دعاس فيصل ، كربال محمد ، مولودي محمد ، لباز بومدين ، رباط مراد ، مزالة سمير ، المرجع السابق ص 37و 36. نلاحظ من خلال المادة 450 من ق.إ.ج المشار إليها أعلاه ، أن المشرع الجزائري نص علــى تشكيلة وحيدة في جميع أقسام الأحداث ، سواء الناظرة في مواد الجنح أو الجنايات و يعود ذلك إلى اعتبارات عدو منها: - أن المشرع أخذ بالنظرة الجديدة لمفهوم الجنوح أي أن محكمة الأحداث مؤسسة اجتماعية ، لا تهتم بخطورة الأفعال التي يرتكبها الحدث ، و إنما تهتم بالمعيار الشخصي المتمثل في ظروف الحدث و في معالجته بوسائل تهذيبية لا سيما و أن هذه التشكيلة ، من قاضي و مساعدين تكون أقـرب إلى مؤسسة اجتماعية منها إلى هيئة قضائية .- أن التدابير المتخذة من قبل هيئة المحكمة أو قسم الأحداث تكون ذات طابع اجتماعي ووقائي و حمائي.(1) - هذا عن تشكيل أقسام الأحداث ، على مستوى المحاكم بنوعيها أما عن تشكيل غـــرف الأحداث على مستوى المجالس القضائية المشار إليها في المادة 472 من ق.إ.ج و هذه الأخيـرة التي تنص على أنه : " بعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشاريـن المندوبين لحماية الأحداث ، و ذلك بقرار من وزير العدل". و بالتالي يلاحظ أن غرفة الأحداث يرأسها قاضي برتبة مستشار الذي يطلق عليـه تسميــة " مستشار مندوب للأحداث"و ليس رئيس غرفة الأحداث"و الذي يساعده مستشارين من المجلس. و بذلك يكون المشرع ، قد أصبغ على القاضي تسمية اجتماعية بحتة ، أرادها من أجل رفع أي لبس بين اختصاص القاضي في تسليط عقوبة معينة ، و بين المستشار المندوب لحماية الأحداث و الذي يخول له أيضا جميع الصلاحيات المنوطة بقاضي الأحداث لا سيما المواد 456، 455 مـن ق.إ.ج(2) و هكذا نصل الى أن جلسات غرفة الأحداث ، تتشكل من المستشار المندوب بالإضافة إلـــى مستشارين مساعدين بالمجلس القضائي ، بحضور النيابة العامة ، و كاتب الضبط حسب نص المادة 473/أخيرة من ق.إ.ج. إن ما سبق ذكره يخص الحدث الجانح ، لكن ما دام المشرع الجزائري و على خلاف بعـــض التشريعات ، فإنه ميز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، أو ما عبرت عنه بعــض التشريعات العربية منها و الأوروبية بالحدث في خطورة اجتماعية ، و جعل لكل صنف نصـوص قانونية و أحكام خاصة به ، و من ثمة سنتطرق إلى تشكيل قسم الأحداث ، في حالة الحدث الذي فــي خطـــر معنــوي فــي الآتــــي : ثانيــا : تشكيـل قسـم الأحـداث في حالـة خطـر معنـوي: للتمييز بين الحدث الجانح و الحدث في خطر معنوي ، طبقا للتشريع الجزائري نقول بأنه يطبق على الأول قانون الإجراءات الجزائية و على الثاني الأمر رقم 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، و نتيجة لهذا الاختـلاف بين الحالتين من حيث النصوص القانونية المطبقة عليهما ، فإنه بالضرورة تكون تشكيلة الجهــة القضائية الناظرة في أمر الحدث في خطر معنوي أو المعرض للانحراف مختلفة عن تشكيلة الجهـة القضائية التي تنظرفي أمر الحدث الجانح أو المنحرف و بذلك فإن الأمر 72-03 السالــف الذكر في مادته 9/2 أشار على أن قاضي الأحداث ينظر في قضايا الأحداث الذين هم في خطر معنوي في غرفة المشورة ، داخل مكتبه و دون حضور محلفين و بسرية. و بالتالي فإن التمعن في هذا الإجراء ، يظهر الدور التربوي و الوقائي لقاضي الأحداث بصفــة جلية و بارزة باعتباره قاضي حامي للأحداث و ليس معاقب لهمو نخلص مما تقدم ، إلى أن قاضي الأحداث له خصوصيات تميزه عن غيره من القضاة ، بما له من مهام في مجال تربية و إعادة إدماج الأحداث اجتماعيا ، لذلك فله علاقة وطيدة بالعديد مــن الأشخاص و المؤسسات التربوية للأحداث
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك على الافادة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك استاد على الافادة
الا انه بعد ادنك طبعا سانقل الموضوع الى قسم المحاضرات والدروس لتعم الفائدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() مشكور على الإ‘فادة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيك...و جعله في ميزان حسناتك ان شاء الله |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc