السلام عليكم
بارك الله فيك على المبادرة الطيبة
عندي طلب مساعدة في قضية كالاتي
اولا هذه قضية لفتاة قاصرة تعرضت لحادث مرور .
اجريت لها خبرة طبية .وجاء في التقرير ما يلي :
• عجز كلي مؤقت عن العمل بنسبة 100 % لمدة شهرين (02).
• عجز جزئي دائم بنسبة 05 % .
• الضرر الالامي ---- متوسط .
• الضرر الجمالي ---- متوسط .
و هذه العريضة التي حررتها :
الاسئلة :
هل يجب على والد الضحية وضع كشف راتبه في الملف المقدم للمحكمة؟
هل النقطة الاستدلالية التي وضعتها وحسبت على اساسها التعويض صحيحة ؟
************************************************** *************************************
محكمة .................................................. ................ ............................ في :
إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي
عريضة إعادة السير في الدعوى بعد خبرة
لفائــــــــــدة : .................................... تلميذة. قاصرة ....................................... .ضحية /
القائم في حقها والدها السيد ............................ مدعي في الإعادة /
المقيمان بحي ......................................... ا. الجزائر.
ضــــــــــد : ................................................. الجزائر
مدعى عليه في الإعادة/
بحـــضور : شركة ........................... للتامينات – وكالة .................... الجزائر
مسؤول مدني /
بحضــور : السيد وكيل الجمهورية .
-----------------------------------------------------------------------------------------
ليطب للمحــــــــــــكمة الموقرة
- تتشرف العارضة على لسان وكيلها بعرض مايلي :
- حيث تعرضت .............القاصرة بتاريخ 27/01/2009 لحادث مرور جسماني على مستوى حي ا........... و هذا بواسطة سيارة المدعى عليه في الإعادة السيد ا......................
- حيث أن المدعى عليه في الإعادة مؤمن لدى شركة ا................ للتأمينات وكالة ب.............. بموجب عقد تامين يحمل رقم .......................................
- حيث أن هذا الحادث سبب لها عجزا عن العمل لمدة 60 يوما .
- حيث تم إحالة القضية لمحكمة الحال وصدر حكم عن قسم المخالفات بتاريخ 05/01/2010
قضت فيه بإدانة المدعى عليه في الإعادة عن مخالفة الجروح الخطأ. وعقابا له إلزامه بدفع مبلغ 8000 دج غرامة نافذة .و تمهيديا وقيل الفصل في الموضوع تعيين الطبيبة الخبيرة
..............................الكائن مقرها بمستشفى بارني حسين داي من اجل فحص الضحية .......................... و تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم و الكلي المؤقت و الضرر التالمي و الضرر الجمالي .
[COLOR="rgb(153, 50, 204)"] ( وثيقة مرفقة – نسخة من الحكم )[/COLOR]
- حيث أن والد الضحية و المدعي في الإعادة قد اتصل بالخبيرة من اجل فحص الضحية و سدد تسبيق عن مصاريف الخبرة يقدر بمبلغ 4000 دج.
- حيث أن الخبيرة ....................... أنجزت المهام المسندة إليها و أودعت تقرير الخبرة لدى المحكمة
( وثيقة مرفقة – نسخة من تقرير الخبرة )
- حيث يتبين من تقرير الخبرة أن الحادث الذي تعرضت له الضحية قد سبب لها:
- رضة للعضو السفلي اليسر الذي سبب لها انفصال كردوس عظم القصبة و كسر للعظم شظية عولجت بواسطة مجمل عظمي وتثبيت الساق بواسطة جبيرة من الجبس .
- جروح على مستوى القدم الأيمن .
- تعاطي الأدوية ومراقبة طبية
- ندوب يتعذر محوها على مستوى القدمين.
حيث توصلت الخبيرة في خلاصتها على ضوء ماسبق إلى :
• عجز كلي مؤقت عن العمل بنسبة 100 % لمدة شهرين (02).
• عجز جزئي دائم بنسبة 05 % .
• الضرر الالامي ---- متوسط .
• الضرر الجمالي ---- متوسط .
- حيث أن المدعى عليه في الرجوع مسئول بصفة كاملة تحت ضمان المسؤول المدني شركة.................. للتأمينات . وكالة بن عمر .القبة عما لحق بالضحية في الحكم المرفق .
- حيث أن التعويض يكون وفقا للقانون 88-31المؤرخ في 19يوليو 1988 المعدل و المتمم للأمر 74-15 المؤرخ في 30 يناير 1947. و المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
مما يستوجب التعويض كما يأتي:
- حيث أن الضحية لم يكن لها دخل بتاريخ الحادث مما يتعين جعل الأجر القاعدي الوطني الأدنى المضمون كمرجع لحساب التعويضات و المقدر ب 12000.00 دج
- و يكون الحساب بالشكل التالي :
* الدخل السنوي 12000.00 دج x12 شهرا= 144.000.00 دج .
* النقطة الاستدلالية المحددة بالجدول الملحق بالقانون 88/31و المقابلة للدخل السنوي
هي: 4620.
* التعويض عن العجز الكلي المؤقت :
- يقدر العجز الكلي المؤقت حسب تقرير الخبرة بنسبة 100 %. لمدة شهران (02).
12000.00 x (02) أشهر = 24000.00 دج .
* التعويض عن العجز الجزئي الدائم :
- يقدر العجز الجزئي الدائم بنسبة 05 % حسب الخبرة المنجزة. ويكون ذلك بضرب النقطة الاستدلالية في نسبة العجز كالأتي :
4620 x 05 = 23.100.00 دج .
* التعويض عن ضرر التألم :
- حسب الخبرة فهو متوسط و عليه يقدر بمرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث و هو 12000.00 دج
12000.00 x 2 = 24000.00 دج .
* التعويض عن الضرر الجمالي :
حسب الخبرة متوسط وعليه يقدر بمبلغ 24.000.00 دج
* التعويض عن الضرر المعنوي: حسب المادة 182 مكرر من القانون المدني :
يقدر بمبلغ 36000.00 دج.
*المصاريف القضائية :
- حيث أن الضحية قامت بدفع مصاريف الخبرة المقدرة ب :
4000.00 دج
و مجموع المبلغ المطالب به يقدر ب : 135.000.00 دج
لهذه الأسباب و من اجلها :
في الشكل :
- قبول دعوى الرجوع بعد الخبرة الحالية لاستيفائها كافة الشروط الشكلية القانونية .
في الموضوع :
- إثبات الحكم محل دعوى الرجوع بعد خبرة الصادر بتاريخ 05/01/2010.
- إثبات تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة ي........................ محل دعوى المصادقة .
- إثبات للقانون 88-31المؤرخ في 19يوليو 1988 المعدل و المتمم للأمر 74-15 المؤرخ في 30 يناير 1947. و المتعلق بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
- إثبات المادة 182 مكرر من القانون المدني .
وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :
ـــ الحكم بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ ................................. و بالنتيجة :
* المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة ...........................
* الحكم على المدعى عليه في الرجوع تحت ضمان شركة ...........................للتأمينات
و كالة ..................................... بان تدفع المبالغ التالية :
- 24.000.00 دج عن العجز الكلي المؤقت .
- 23.000.00 دج عن العجز الجزئي الدائم .
- 24.000.00 دج عن الضرر التالمي .
- 24.000.00 دج عن الضرر الجمالي .
- 36.000.00 دج عن الضرر المعنوي .
- 4000.00 دج مصاريف الخبرة .
وبالتــــــــــــــلي :
- المبلغ الإجمالي يقدر ب 135.000.00 دج.
احتيــــــــــاطيا :
- حفظ حقوق الضحية مستقبلا و هدا درءا لتعقيدات مستقبلية .
الامضاء
************************************************** *************
الخصم وضع مقال للرد و طالب بكشف الراتب
وقدم نقطة استدلالية اخرى
ارجو منك المساعدة و تقديم بعض التوضيحات ان امكن
و لك الدعاء بظهر الغيب
*