الوساطة القضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوساطة القضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-15, 22:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابوعروبة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الوساطة القضائية

من هو الوسيط القضائي وما هي مهامه وهل كما يقال انه قد تم استحداثه لتخفيف العبء على القاضي؟؟؟؟









 


قديم 2010-11-17, 10:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أحمد مازيت
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

؛ الوسيط
تسند مهمة الوسيط اما لشخص طبيعي (1) او جمعية وعندما يكون الوسيط المعين جمعية , يقوم رئيسها بتعين احد اعضائها بتنفيذ الاجراء باسمها ويخطرالقاضي بذلك , وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 997 بقولها ؛" تسند الوساطة الى شخص طبيعي او جمعية عندما يكون الوسيط المعين جمعية , يقوم رئيسها بتعين احد اعضائها لتنفيذ الاجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك "
وما يلاحظ على نص المادة المذكور مايلي ؛
1- ان المشرع لم يحدد ظبية الجمعية التي يمكن ان تسند اليها مهمة الوساطة
2-لم يذكلا وجوب توفر الشروط المقررة بالنسبة للشخص الطبيعي في عضوالجمعية المعين من طرف رئيسها (2)
اما الشروط الواجب توفرها في الوسيط ينص القانون على ذلك بقوله في المادة 998 من القانون 08-09 مايلي ؛ " يجب ان يعين الشخص الطبيعيالمكلف بالوساطة من بين الاشخاص المعترف لهم بحس السلةك و الاستقامة , وان تتوفر فيه الشروط الاتية ؛
1- ان لا يكون قد تعرض الى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف , وان لايكون ممنوعا من حقوقه المدنية .
2- ان يكون مؤهلا للنظر في النازعة في ممارسة الوساطة .
3- ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
ولان الشروط الواجب توفرها في الوسيط وفقا للمادة 998 من القانون الجديد تطلب الكثير من التوضيح , لان الوساطة ليست بمهنة منظمة,
فقد أحال المشرع كيفيات التطبيق إلى التنظيم وقد صدر المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تعين الوسيط القضائي والذي تضمن ستة عشر (16)مادة.
وما يلاحظ على المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه مايلي:
1. جاء لتحديد كيفيات تعين الوسيط القضائي والإجراءات أشبه بكثير بما هو مقرر للخبراء.
2. أضاف بعض الشروط لم ترد في المادة 998 من القانون 08-09 ومنها :أن لايكون المترشح ضابطا عموميا وقع عزله ،أو محاميا شطب إسمه ،أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراءات تأديبية نهائية ،أو يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد إعتباره ،وهذا حسب نص المادة 2 من المرسوم.
3. أعاد بطريق غير مباشر تفعيل الصياغة المقترحة لنص المادة 998 قبل تعديلها من طرف لجنة الشؤون القانونية وفي ما جاء به المرسوم أكثر صوابا.
4. جاء خاليا من حالات التنافي.
5. تضمن حالات للرد والتنحي شبيه بما هو مقرر للقضاة وهذا في نص المادة 11 من المرسوم.
6. تصدى لمسألة الأتعاب فالوساطة وإن كانت تحقق هدفا نبيلا فهي ليست بعمل تطوعي أو تصرف على وجه الإحسان وهذا في المادة 12 منه التي تنص:"يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب،يحدد مقداره القاضي الذي عينه.
يمكن للوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيق يخصم من أتعابه النهائية.
يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي ،ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الإجتماعية للأطراف."
7.أضاف بعض الصفات التي على أساسها يختار الوسيط من بين المترشحين وهي :النزاهة،الكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها ،كما أشار إلى أنه يمكن إختيار الوسيط من قبل الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و/أو تكوين متخصص و/أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات وهذا حسب المادة 3 من المرسوم.
8-بين الجزاء الذي يتعرض له الوسيط في حالة إخلاله بإلتزامه أوإذا تهاون في عمله أو قبض أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه وهذا في كل من المادتين 13و14 والجزاء قد يصل إلى شطب الوسيط.
9- كما بين كيفية مراجعة قوائم الوسطاء وهذا في أجل شهرين على الأكثر من إفتتاح السنة القضائية المادة 15 .
وبعد أن تطرقنا إلى كيفية عرض الوساطة من طرف القاضي على الأطراف وعرفنا الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المترشح لمهنة الوساطة يثور سؤال في هذا الصدد وهو:كيف يتم تنفيذ عملية الوساطة؟

وللإجابة على هذا السؤال أقترح المطلب التالي:


1

المطلب الثاني:تنفيذ الوساطة
يتم تعين الوسيط بموجب أمر يصدره القاضي الذي عرض إجراء الوساطة على الخصوم، ويجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعين الوسيط ما يأتي:
1- موافقة الخصوم بإعتبارها شرط لصحة الوساطة .
2- تحديد الأجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية للجلسة لإرتباط ذلك بالتمديد المنصوص عليه في المادة 996 من القانون 08-09 ،ولقد نصت المادة 999 على ذلك بقولها:"يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعين الوسيط ما يأتي:
1- موافقة الخصوم.
2- تحديد الأجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة."
وبعد صدور أمر التعين يبلغ الوسيط الذي يبدأ بالمهمة المسندة إليه وهذا ما أبينه في (الفرع الأول) والتي تنطلق من مرحلة التحقيق(الفرع الثاني) وتنتهي بإحدى الحالات التي تنهي إجراءات الوساطة وهذا ما أبينه في (الفرع الثالث) على التوالي:
الفرع الأول:مهمة الوسيط
تبدأ مهمة الوسيط فور تلقيه نسخة من الأمر القاضي بتعينه والذي يبلغه له أمين الضبط كما يبلغه للخصوم على أن يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعوا الخصوم إلى أول لقاء للوساطة كما تنص عليه المادة 1000من القانون 08-09 :"بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط.
يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعوا الخصوم إلى أول لقاء للوساطة."
بعد تفحص هذه المادة نلاحظ أن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفض الوسيط القيام بالمهمة المسندة إليه، فالقانون الجديد يشترط قبول الخصوم بالوساطة كإجراء ولا يشترط موافقتهم على القائم بها.
لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 09-100 المذكور سابقا نجده أنه من خلال المادة 11منه أعطى الخصوم فرصة لرفض الوسيط وإن كان رفض ضمني لا يتقرر إلا إذا أقره القاضي ويكون هذا متى كان هناك مانع من الموانع المذكورة في المادة 11 من المرسوم والتي تنص :"يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه ،أن يخطر القاضي فورا قصد إتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط وإستقلاليته :
- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع،
- إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بيته أو بين أحد الخصوم،
- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
- إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته،
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة."
يدعو الوسيط الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ويتخذ ما يراه مناسبا لتلقي وتقريب وجهات النظر لإيجاد حل للنزاع أي ينتقل الوسيط إلى مرحلة التحقيق










قديم 2010-11-17, 19:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابوعروبة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراً استاذي احمد مازيت على هذا الشرح المبسط والدقيق ، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الوساطة, القضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc