![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم جهاد الاحتلال عبد الاربعة والزيدية والضاهرية والاباضية -دراسة مقارنة-
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() [size="4"]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد :
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() حكم جهاد الاحتلال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() المبحث الثاني ما يترتب على تعين جهاد الاحتلال من الأحكام يترتب على ذلك أمور منها : الأمر الأول : خروج كل من تعين عليه الجهاد حتى من ليس من أهل الجهاد كالمرأة والصبي والعبد والأعمى والأعرج والمريض القادر على الذهاب , وقال بعض أهل العلم : لا يجب عليهم ذلك إذا كفى غيرهم من أهل فرض الجهاد الأمر الثاني : عدم اشتراط إذن من يشترط إذنه في جهاد الطلب فلا يشترك إذن الإمام ولا الوالد ولا الزوج ولا السيد ولا غيرهم , لكن قال بعض أهل العلم : يشترط الإذن لهم بذلك , وقال بعضهم : يشترط إذن الإمام إذا كان لم يفجأهم العدو , لأجل تنظيم القتال لأن الإمام أدرى بشؤون الحرب , وهناك تفاصيل أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله الأمر الثالث : عدم جواز التخلف عن القتال حتى ولو كان عدد المسلمين أقل من نصف عدد الكفار على تفاصيل سيأتي ذكرها أيضا , بخلاف جهاد الطلب فيجوز الفرار كما تقدم في التمهيد وهناك تفاصيل كثيرة لأهل العلم فيما سبق من أحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك : من أقوال الحنفية : في درر الحكام 1/282 : ( فتخرج المرأة والعبد بلا إذن ) من الزوج والمولى ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب عليهم وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فرض العين كالصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير إذ بغيرهم كفاية فلا ضرورة في إبطال حقهما .) اه وفي الحاشية على درر الحكام 1/282 : ( قال قاضي خان : إن وقع النفير وبلغهم الخبر أن العدو جاء إلى مدينة من مدائن الإسلام كان للرجل أن يخرج بغير إذن الأبوين عند الخوف على المسلمين أو على ذراريهم أو على أموالهم , وإذا كان النفير من قبل اللزوم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز له التخلف إلا بعذر بين ) اه وفي نصب الراية 4/233 : ( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده ) لما بينا ( إلا أن يهجم العدو على بلدة للضرورة ) اهـ وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( ففرض عين فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن الزوج , والمولى ) ; لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفرض على الكل وحق الزوج , والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان , وكذا يخرج الولد بغير إذن , والديه , والغريم بغير إذن دائنه وإن الزوج, والمولى إذا منعا أثما . ) اهـ وفي فتح القدير 5/442 : ( فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين , وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم , بخلاف ما قبل النفير ; لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج ) اهـ وفي تبيين الحقائق 3/241 : ( وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان كالصلاة والصيام بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهم كفاية فلا ضرورة إلى إبطال حقهما وكذا الولد يخرج بغير إذن والديه ) اهـ وفي البحر الرائق 1/79 : ( قوله : وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة , والعبد بلا إذن زوجها وسيده ) … وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما كذا في الذخيرة ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد ; لأن فيه إرهابا كذا في فتح القدير .) اهـ وفي مجمع الأنهر 1/633 : ( فعلى هذا لو قيد بالاستطاعة لكان أولى ; لأنه لا يجب على المريض المدنف ومن لا يقدر على الزاد , والراحلة تأمل .) اهـ وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 4/127 : ( قوله فيخرج الكل ) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم قال السرخسي , وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات ) اهـ من أقوال المالكية : في شرح الخرشي على خليل 3/111 : ( ص ) . وتعين بفجئ العدو , وإن على امرأة ... قد يتعين على كل أحد , وإن لم يكن من أهل الجهاد كالمرأة والعبد ونحوهما كما إذا فجأ العدو مدينة قوم ) اهـ وفي شرح عليش على خليل 3/141 : ( فيلزم كل قادر على القتال الخروج له وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار . بل ( وإن على امرأة ) ورقيق وصبي مطيق للقتال . الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي ; لأنه صار واجبا عليهم ... ) اهـ من أقوال الشافعية : في أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/178 : ( حتى على عبيد ونساء لا ) نساء ( ضعيفات ) فلا يتعين عليهن وعبارة الأصل فلا يحضرن وعلله الرافعي بأن حضورهن قد يجر شرا ويورث وهنا ( ولا حجر لسيد ) على رقيقه ( و ) لا ( زوج ) على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه كما صرح بهما الأصل ( حينئذ ) أي حين دخول الكفار البلدة ( و ) حتى ( على المعذورين ) بعمى وعرج ومرض ونحوها ( و ) على ( من دون مسافة القصر ) من البلدة ( ولو استغنى عنهم ) بغيرهم لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اهـ وفي الحاشية على أسنى المطالب للرملي : ( قوله : ولا حجر لسيد على رقيقه ) ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق , وأيضا فإن تركه قد يفضي إلى الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد ) اهـ وفي تحفة المحتاج 9/235 ![]() وفي شرح المنهج 5/191 : ( فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ) اهـ وفي مغني المحتاج 6/22 : ( حتى على فقير ) بما يقدر عليه ( وولد ومدين ) وهو من عليه دين ( وعبد بلا إذن ) من أبوين ورب دين ومن سيد , وينحل الحجر عنهم في هذه الحالة ; لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله , فلا بد من الجد في دفعه بما يمكن , وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها , والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع , وإلا فلا يحضرن . قال : الرافعي : ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج ( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط ) في عبد ( إذن سيده ) ; لأن في الأحرار غنية عنهم واعتمده البلقيني وقال : هو مقتضى نص الشافعي , والأصح في الشرح والروضة الأول لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار انتقاما من هجومهم ) اهـ وفي شرح الخطيب على الغاية 4/254 : ( الحال الثاني : من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم . ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم ) اهـ من أقوال الحنابلة : قال ابن قدامة في المغني 9/174 : (… فلم يجز لأحد التخلف عنه , فإذا ثبت هذا , فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير ; لأن أمر الحرب موكول إليه , وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم , ومكامن العدو وكيدهم , فينبغي أن يرجع إلى رأيه , لأنه أحوط للمسلمين ; إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم , فلا يجب استئذانه , لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه , لتعين الفساد في تركهم , ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة , تبعهم , فقاتلهم , من غير إذن , فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . ) اهـ وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 : ( وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب ) اهـ وفي الإنصاف للمرداوي4/117 : ( تنبيه : ظاهر قوله " من أهل فرض الجهاد تعين عليه " أنه لا يتعين على العبد إذا حضر الصف , أو حضر العدو بلده . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما في الهداية , والمذهب والمستوعب , والخلاصة , والمحرر , وغيرهم . وصححه في الرعايتين , والحاويين , في باب قسمة الغنيمة عند استئجارهم . والوجه الثاني : يتعين عليه والحالة هذه . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال الناظم : وإن قياس المذهب : إيجابه على النساء في حضور الصف دفعا واحدا . وقال في البلغة هنا : ويجب على العبد في أصح الوجهين . ) اهـ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() من أقوال الظاهرية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() أرجوا منكم تثبيت هدا الموضوع لكي يأخذ حقه من الدراسة منطرف الاخوة بارك الله فيهم ويصوبوا ماجانبني فيه الحق لانه موضوع هام وشائك بين علماء الامة فحسبنا الاتباع والاقتداء بسيد الخلق احمد صلى الله عليه وسلم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارجو التثبيت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc