تعريف الخطأ بصفة عامة:هو إخلال الشخص عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر
التي يفرضها القانون سواء اتخذ صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أوعدم مراعاة الشرائع والأنظمة وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء إن كان لم يتوقعها في حين كان ذالك أو في استطاعته ومن واجبه أم توقها ولكن حسب غير محق أنه بإمكانه اجتنابها
التمييز بين الخطأ في الجنايات والخطأ في المخالفات:
الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.
الخطأ في المخالفات:في معظم المخالفات لالا يشير المشرع الى القصد او الخطأ ويكتفي بذكر الفعل المجرم وعقوبته لذلك ذهب بعض الفقهاء الى القول بأن القاعدة في المخالفات هي عدم ضرورة توافر الركن المعنوي الااذا نص القانون صراحة على وجوب توافر القصد او الخطأ أي ان جرائم المخالفات هي جرائم مادية بحتة تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المحظور دون حاجة الى تطلب قصداً او جطأ بل ان القانون يعاقب عليها بالرغم من حسن النينة فاعلها ويكفي ان يكون الفعل او الترك المعاقب عليه قد صدر عن ارادة حرة واعية .
بالتوفيق