هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-30, 16:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bobino
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟

السلام عليكم ورحمة الله



هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟



السؤال :
هل أستطيع أن أطلق زوجي ؛ لأنه يحاول أن يتزوج بامرأة أخرى ، ولا يستطيع حتى أن يرعاني أنا وأطفالنا ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المرأة لا تملك طلاق زوجها ، بل الطلاق بيد الرجل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) رواه ابن ماجه (2081) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".

والساق المراد به هنا ساق المرأة ، وهو كناية عن الجماع ، فالذي يملك الطلاق هو من يملك الجماع .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : إذا طلقت المرأة زوجها ، فهل عليها من كفارة ، وما كفارة ذلك ؟
فأجابت : " إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق ، وليس عليها كفارة ، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية ، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج ، أو من يقوم مقامه شرعا " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " ( 20 / 11 ) .

ثانياً :
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية ، لكن من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر .

ونصيحتنا لمن تزوج عليها زوجها أن تصبر وتحتسب وترضى بما قدره الله لها ، فالإنسان لا يدري أين الخير ؟ قال الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة / 216 .

لكن لو قُدر أن المرأة لم تستطع تحمل ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق زوجها عليها إذا هو تزوج عليها ، فلها أن تطلب الخلع وأن ترد المهر للزوج ؛ لما روى البخاري (4867) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) .
قال ابن حجر رحمه الله : " قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، ... وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج " انتهى باختصار من " فتح الباري " ( 9 / 399 ) .
وأما إذا كان الزوج معسرا بنفقة زوجته ، ولم يستطع القيام بالواجب عليه نحوها ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ، وتطلب فسخ نكاحها منه .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب









 


قديم 2012-11-01, 15:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, تزوج, بطلة, زوجها, عليها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc