تعتبر العقوبة من أهم الآثار الجنائية التي* تترتب على ارتكاب جريمة ما،* وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني* يحدده القانون باسم الجماعة ولصالحها ويوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة،* وإن أبرز ما تتصف به العقوبة من حيث الجزاء هي* أنها مقررة باسم الجماعة بأسرها ولصالحها،* وبالتالي* فهي* تختلف عن الجزاء الذي* يحدده القانون المدني* كالتعويض المدني* الذي* يهدف إلى تحقيق مصلحة فردية تنحصر في* إصلاح الضرر الناشئ عن عدم الالتزام بالالتزامات المدنية،* وبالتالي* فإن الجزاء الجنائي* يصيب المجرم في* جسمه أو حريته أو حاله أو في* حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية*.
* وبالرجوع إلى قانون العقوبات البحريني* نجد أنه تبنى النص على العقوبات في* الباب الثالث من نفس القانون،* حيث قسم الباب إلى فصلين الفصل الأول عالج فيه العقوبات الأصلية من المادة* (49*) إلى المادة* (57*)،* والفصل الثاني* عالج فيه العقوبات الفرعية من المادة* (58*) إلى المادة* (64*)،* فقد حدد قانون العقوبات وتعريفها وأنواعها*.
* وقد جاء في* دستور مملكة البحرين النص على مبدأ شخصية العقوبة،* فقد نص علية في* الباب الثالث* (الحقوق والواجبات العامة*) في* المادة* (20*) فقرة* (ب*)،* ومقارنةً* بالقانون الجنائي* الدولي* في* هذا الصدد فقد جاء النص على مبدأ شخصية العقوبة في* الباب الثالث من هذا القانون والذي* يحمل عنوان* (المبادئ العامة للقانون الجنائي*) حيث احتوى بالإضافة إلى مبدأ الشرعية وعدم الرجعية مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية،* حيث نصت المادة* (25*) فقرة* (2*) منه على*: (الشخص الذي* يرتكب جريمة تدخل في* اختصاص المحكمة* يكون مسؤولاً* عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً* لهذا القانون*).
* إن مبدأ شخصية العقوبة* يعتبر من أهم المبادئ التي* يرتكز عليها القانون الجنائي* الحديث،* وهو أيضاً* المبدأ الذي* يقرر أن المسؤولية الجنائية هي* مسؤولية شخصية،* أي* أن العقوبة شخصية بمعنى أنه لا* يجوز أن تنفذ العقوبة على* غير من ارتكب الجريمة،* فهو* يقضي* بفرض العقوبة على المجرم وحده فلا نيابة في* العقوبات،* قال تعالى في* محكم كتابة*: ''ولا تزر وزارة وزر أخرى*'' سورة الأنعام الآية رقم* (164*)،* وقولة تعالى*: ''من عمل صالحاً* فلنفسه ومن أساء فعليها*'' سورة فصلت الآية رقم* (46*)،* والدليل أيضاً* من السنة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم*: ''لا* يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه*''،* وبالتالي* فإن العقوبة لا تنفذ إلا على من ارتكبها ومن أنزل عليه القضاء هذه العقوبة ولا تصيب* غيره مهما كانت الصلة التي* تربطه به،* ففي* الماضي* لم تكن العقوبة كذلك،* حيث كان أذاها* يمتد إلى أقرباء الجاني* وكل من تربطه به صلة*.
* ويترتب على هذا المبدأ أنه إذا توفي* مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم أنقضت الدعوى الجنائية،* وإذا توفي* بعد صدور الحكم وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته،* فلا* يعقل تحمل ورثة المحكوم عليه عقوبة هذا الأخير حسب مبدأ شخصية العقوبة،* ويعني* ذلك أن العقوبات الجنائية لا تورث*.
* إلا أنه ومن حيث الواقع قد* يصيب أثر العقوبة* غير الجاني* فمثلاً* تنفيذ حكم الإعدام* يسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه* يضار من ذلك كل أفراد أسرته لفقدهم الكسب الذي* كان* يحصل عليه عائلهم،* غير أن هذه الآثار* غير المباشرة لا تؤثر في* كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في* القانون*.
* وعلى كل ما تقدم واستناداً* إلى مبدأ شخصية العقوبة فإن كل شخص مسؤول أمام القانون بشخصه عن سلوكه المجرم،* ولا* يعني* بذلك* غير من ارتكب الجرم،* فمبدأ شخصية العقوبة هو أثر حاسم في* الشعور الأخلاقي* بل وفي* الشعور العملي* أيضاً،* فشعور الشخص بأنه مذنب في* عمله وبالتالي* مؤاخذ عليه دون* غيره* يؤدي* إلى دفعه إلى في* محاسبة نفسه مع التخلي* عن أي* أمل في* أن* يتحمل ذنبه أحد