![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() خــطـــــــة البـــــحـث
المـقـدمـة: المبحث الأول: طرق الطعن العادية. المطلب الأول: المعارضة. الفرع الأول: متى يعتبر الحكمغيابي. الفرع الثاني: ميعاد و إجراءات رفع المعارضة. الفرع الثالث: آثارالمعارضة. المطلب الثاني: الاستئناف. الفرع الأول: حق و ميعاد وإجراءات رفعالاستئناف الفرع الثاني: اثر الاستئناف الفرع الثالث: حدود سلطة جهةالاستئناف المبحث الثاني: طرق الطعن الغير العادية. المطلب الأول: الطعنبالنقض الفرع الأول: حق وشروط وإجراءات وميعاد رفع الطعن بالنقض الفرعالثاني: أوجه طرق الطعن بالنقض الفرع الثالث: اثر الطعن بالنقض الفرع الرابع: الطعن بالنقض لصالح القانون. المطلب الثاني: التماس إعادة النظر. الفرعالأول: شروط طلب التماس إعادة النظر. الفرع الثاني: الحق في طلب التماس إعادةالنظر. الفرع الثالث: الحكم وإجراءات رفع التماس إعادةالنظر. الخــاتـمـة. مـقـدمـة: رسم المشرع لخصوم الدعوىالعمومية طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غير صالحهم لرفع الضرر الذي أصابهم منهذه الأحكام و تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية و تصنف طرق الطعنإلى: طرق الطعن العادية التي تهدف إلى إعادة النظر في القضية من جديد و هي طرقمفتوحة للمتقاضين و تتمثل في المعارضة و الاستئناف. طرق الطعن الغير العاديةهدفها إعادة النظر في قانونية القرار الصادر من المجلس القضائي و هما التماس إعادةالنظر والطعن بالنقض. و سنقسم بحثنا الى مبحين نتطرق في المبحث الأول طرق الطعنالعادية و هما المعارضة والاستئناف و المبحث الثاني طرق الطعن الغير العادية و هماالطعن بالنقض و التماس اعادة النظر. المبحث الأول: طرق الطعن العادية المطلبالأول: المعارضة: تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منعالحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غيابالمتهم. إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه وبالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و منثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عنإرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة. مجالالمعارضة: إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فانالمعارضة يحل محلها إعلان إجراءات التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكمالصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية (1) أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلاأثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية(2)
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() (1) المادة 409 من قانون الإجراءاتالجزائية (2) المادة 413 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية. الفرعالأول: متى يعتبر الحكم غيابيا: تقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عنالحضور بإرادته و يعتبر الحكم غيابيا في حالتين: · إذا تم تبليغ المتهم و لكن لايوجد دليل يفيد بتلقيه التبليغ. · إذا تلقى المتهم التبليغ و قدم عذرا مقبولالعدم الحضور. تنص المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية على : كل شخص كلفبالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا. الفرع الثاني: ميعاد وإجراءات رفع المعارضة: تقبل المعارضة في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحكمللمتهم. و تمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج الترابالوطني(1) إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيدالسابق ذكرها آنفا و التي يسري اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلسالشعبي البلدي أو النيابة (2). إجراءات رفع المعارضة: يطعن بالمعارضة بتقريركتابي أو شفوي لكتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي في مهلة 10 أياممن تاريخ تبليغ الحكم كما تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التييعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها و ذلك برسالة مضمنة الوصول و في حالة ما إذاكانت المعارضة قاصرة على ما قضى به (1) المادة 411 فقرة 02 من قانونالإجراءات الجزائية (2) المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية الحكم منالحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها(1) .هذا طبقا لنص المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية . الفرع الثالث : أثار المعارضة: للمعارضة أثرين هما: الأثر الموقف: و مفاده أن المعارضةتوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها.إلا في حالة وحيدة ذكرتها المادةٍٍِِ 357فقرة 02و 03 بقولها: و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتاكل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدارحكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلاللتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف. الأثر الملغي: و مفاده أن المعارضةتلغي ما قضي به الحكم الغيابي(2) حيث أن الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي تفصل منجديد في القضية فإذا حضر المتهم إلى الجلسة المحددة فان محاكمته تعتبر حضوريةوتسترجع المحكمة حريتها نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة و يمكن لها إلغاء ماقضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديده أما إذا لم يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فانمعارضته تعتبر كأن لم تكن(3). (1) المادة 410 و 411 من قانونالإجراءات الجزائية (2) المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية (3) المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية. المطلب الثاني: فيالاستئناف: يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هيجهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحصجديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كماأنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه. في تشكيل الجهة القضائيةالاستئنافية: يفصل المجلس القضائي في الاستئناف في مواد الجنح و المخالفات مشكلامن ثلاثة على الأقل من رجال القضاء. ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرةمهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.و إذا كان المستأنفمحبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف (1). مجالالاستئناف: تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات إذاقضى بعقوبة الحبس التي تزيد عن 100 دج طبقا لنص المادة 416 من قانون الإجراءاتالجزائية و التي تنص على أنه تكون قابلة للاستئناف : الأحكام الصادرة في موادالجنح, الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامةتتجاوز 100 دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسةأيام. (1) المادة 429 من قانون الإجراءات الجزائية. كذلك كما نصت المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في: الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق و الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بالا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوق المدعي المدنية غير أن الاستئناف هنا لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.كما يجوز له أن يستأنف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص. الفرع الأول: حق وميعاد وإجراءات رفع الاستئناف: حق الاستئناف: يتعلق بالمتهم المسؤول المدني وكيل الجمهورية النائب العام الإدارة العامة والمدعى المدني طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تنص على: يتعلق حق الاستئناف : بالمتهم , و المسؤول عن الحقوق المدنية , ووكيل الجمهورية , و النائب العام , و الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية , و المدعي المدني , و في حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و بالمسؤول عن الحقوق المدنية. و يتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ميعاد الاستئناف: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الفرع الأول: حق وشروط وإجراءات و ميعاد رفع الطعن بالنقض: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا جزيلا و بارك الله فيك .ممكن أطلب منك طلب ..................وهو انك تساعدني في إيجاد المواد المتعلقة بهاته الطرق في القانون الجزائي الفرنسي ،هو أمر في غاية الهمية من فضلك وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() merci bcp pour ton travaille |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بوركت يا صاحبي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا أخي الفاضل وبارك الله فيك وجعلك سيراجا منيرا للعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بارك الله فيك و مشكوووووووور جدا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك على المجهود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() شكرا أخي شكرا أخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الله يعطيك الصحة نورت لنا عقولنا بهذ المعلومات القيمة شكرالك جزيل الشكر والعرفان |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() شكرا على المجهودالعظيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() ربي يوفقك إنشاء الله |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc