![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
احكام تغير النية بعد الدخول في الصلاة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروعفيها
السؤال: هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟ الجواب: الحمد لله سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة؟ فأجاب : " تغييرالنية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذاكان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ." مثال ذلك : من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبةالفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصلراتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتانينويهما من أول الصلاة . كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناءالصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أنتكون نيته من أول الأمر . وأمامن مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصلسنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح . أما الانتقال من معيَّن لمطلق: فمثل أن يبدأالصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول منالنية الأولى إلى نية الصلاة فقط . ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضةوحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثميصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق . هذهالقاعدة : "من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح" انتهى " مجموع فتاوى الشيخ ابنعثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 وسئلالشيخ – أيضاً - : هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟ فأجاب : " لا يجوز تغيير النية منمعيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلىمطلق . مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلىصلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاةالعصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين . ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية إلى نفل معينفيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولهاإلى راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها . ومثال الثالث : من معيّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أنيجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينةمتضمنة لنية مطلق الصلاة ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) . والله أعلم . ![]() ![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك على التوضيح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الدخول, الصلاة, النية, احكام, تغير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc