![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كل من يريد إستفسار حول الميراث؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هذا درس مبسط حول علم الفرائض
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وَلِكُلٍّ مِنَ الأَبِ وَالجَدِّ السُّدُسُ بِالفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ، وَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ، وَبِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا............. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() مع ولد أو ولد ابن» فإنها ترث السدس، فترث الأمُ السدسَ مع وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث كل من لم يُدْلِ بأنثى. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() فَإِن اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتٌ أَوْ هُمَا سَقَطَ مَنْ دُوْنَهُنَّ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ، وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ الأَخَوَاتِ لأَبَوَيْنِ إِنْ لَمْ يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ، |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() مسألة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
الجواب تكون قسمة الميراث على الورثة متى توفرت شروط الإرث ، وانتـفت موانعه . وعلى كل حال في حال توفر الشروط ، وانتفاء الموانع وعدم وجود سوى هؤلاء الورثة : فإن الزوجتان الأولى و الثانية تقتسمان الثمن بالتساوي لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء /12 . .، أما الأولاد(الاحفاد) ،فانهم يحلون محل امهم في الميراث و عليه تكون القسمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء /11 . فيرث الميت حين وفاته كل من كان حياً من الورثة، فالبنت التي كانت حية عند وفاة والدها ترث منه نصيبها، ولو تأخر توزيع الميراث إلى زمن. وبعد موت البنت يرثها من كان حياً و انتفت فيه موانع الميراث من ورثتها، ويدخل في ميراثها ما ورثته من أبيها . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. و الله اعلم[/align][/color] آخر تعديل بنت سكيكدة 2007-07-19 في 17:51.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() كما قالت الأخت أسيا أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، و على هذا إرتأيت أن أضع هذا الدرس آخر تعديل hocine96 2007-07-20 في 09:48.
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() نشكر كم شكرا جزيلا وخاصة الاخت آسية المجيبة على السؤال بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() و فيك بارك الله اخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() نسيت أن أبين أن الزوجة الثانية في السؤال أعلاه ماتت قبل زوجها لذا عندما مات ترك زوجة واحدة والابناء والبنت أظن أن الجواب لايتغير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الجواب يتغير في شق فقط أخي الكريم حيث يجب اولا أن نعيد ذكر شروط الميراث كما سبق و أن فصلها لنا الأخ hocine96 جزاه الله كل خير و هي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() * بارك الله فيك على هذا التوضيح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() شكراَ جزيلا الأخت أسيا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() سلام عندي مسالة مهمة ممكن تساعدني فيها |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc