كيف يرد الإعتبار؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف يرد الإعتبار؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-23, 15:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










B11 كيف يرد الإعتبار؟

ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم








 


قديم 2010-01-23, 15:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا في إنتظار الردود










قديم 2010-01-24, 10:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أين أنتم يا أصحاب القانون؟










قديم 2010-01-24, 17:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هه ما كانش اللي يرد عليا؟










قديم 2010-08-10, 15:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين الأساتذة أين أصحاب القانون
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2010-08-14, 09:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kari_115
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رد الإعتبار

طلب رد الإعتبار
الحالة الأولى : رد الإعتبار بقرار قضائي
يجب تقديم الوثائق التالية :
• طلب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الذي يقع بدائرة إختصاصها مقر سكن الطالب.
• إنقضاء مهلة ثلاثة سنوات، تحسب إبتداءا من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
• إنقضاء مهلة خمسة سنوات، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جناية.
• نسخة من الحكم أو القرار موضوع العقوبة.
• مستخرج الحبس.
• وصل تسديد الغرامة.
• شهادة ميلاد المعني.
• صحيفة السوابق القضائية للمعني.
• تقرير عن تحقيق حول سلوك الطالب ومدى إستقامته يجريه وكيل الجمهورية.
وبعد الإنتهاء من تكوين الملف يرسل وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي لأجل جدولته أمام غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في الطلب في مدة لا تتجاوز شهرين.
وكل من رفض طلبه لا يمكنه تقديم طلب جديد إلا بعد فوات سنتين من تاريخ الرفض.

الحالة الثانية : رد الاعتبار بقوة القانون.
إجراء تقوم به النيابة دون تدخل أي شخص وشروطه هي :
• كل شخص لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل الآتي بيانها يرد له الاعتبار بقوة القانون.
• الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامة بعد مضى مدة خمسة سنوات إبتداءا من يوم تسديد الغرامة أو إنتهاء مدة الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة عشر سنوات إعتبارا من يوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة وبعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السنتين 02 وتحسب إبتداءا من تاريخ التنفيذ أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة 01 تحسب إبتداءا من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.
• بعد مهلة عشرون سنة، إذا كانت العقوبة وحيدة وتتجاوز السنتين 02 أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين 02 وتحسب إبتداءا من إنتهاء تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.

الحالة الثالثة : رد الإعتبار بالنسبة لعقوبة الحبس والغرامة المشمولة يوقف التنفيذ.
يتم ذلك بعد مضي فترة إختبار لمدة خمسة سنوات إذا لم يحصل إلغاء التنفيذ بمعنى إذا لم يحكم على الشخص خلال خمسة سنوات بعقوبة بالحبس أو الغرامة نافذة.


وإن لديك أي إستفسار أخي فنحن في الخدمة










قديم 2010-08-14, 11:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
bankes
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bankes
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي
ممكن نتواصل على ال*****
إذا ممكن
هذا ***** تاعي
bankes4










قديم 2010-08-14, 13:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1- طلب خطي
2- قسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية
3- الوصل الذي يتم منحه له من طرف مصلحة الضرائب المتنوعة يثبت به تسديد المصاريف القضائية ، محضر محرر من طرف محضر قضائي يثبت تسديد التعويضات المدنية أو إعفاء من أدائها أو انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

من طرف وكيل الجمهورية :

1- إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الأمن أو الدرك أو الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري
2- اخذ رأي قاضي تطبيق العقوبات
3- إحضار نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة
4- إحضار مستخرج من سجل الإيداع
5- اخذ رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوك الطالب و مدة عقوبته
6- إحضار القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية المادة 687من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
7- إرسال المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإعتبار؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc