![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
إنقضاء الدعوى العمومـــــــية الأصل أن الدعوى عندما تحرك تنتهي بالحكم إما بالبراءة أو بالإدانة وهو حكم نهائي ولكن في بعض الأحيان تعترضها عوارض أو أسباب تنتهي الدعوى العمومية قبل الحكم النهائي منها ذكرها المشرع في المادة 6 إ ج: أ/ الأسباب العامة : + كوفاة المتهم قبل تحريك الدعوى أصلا أو بعدما قامت بتحريك الدعوى يتوفى المتهم يصدر بأن لا وجه للمتابعة أو توفى المتهم قبل المحاكمة هنا تحكم بانقضاء الدعوى دون التطرق إلى الموضوع. + التقادم "تنقضي الدعوى في الجنايات بـ 10 سنوات و في الجنح بـ 03 سنوات و في المخالفات بـ سنتين " +العفو الشامل: حسب المادة 06 إ ج أو العفو العام أو العفو عن الجريمة وهناك عفو خاص أو العفو عن العقوبة. / العفو الشامل: بموجب قانون ( من الهيئة التشريعية ) من طرف البرلمان. / العفو الخاص: يصدر بموجب مرسوم ومن صلاحيات رئيس الجمهورية وهو عفو عن العقوبة فرئيس الجمهورية يتدخل بعد الإدانة ويتدخل في العقوبة. ب/ الأسباب الخاصة : + سحب الشكوى "عند سحبها تنقضي الدعوى العمومية إذا كانت شرطا لازما أما إذا كانت غير لازمة فهي غير مهمة" + المصالحة : " المادة 381 الى 393 ق إ ج"
آخر تعديل mustapha gh 2009-05-04 في 23:27.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() اريد موضوعا مفصلا عن اسباب انقضاء الدعوى العمومية |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc