هل يحق لرب العمل تغيير بنود العقد دون موافقتي؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق لرب العمل تغيير بنود العقد دون موافقتي؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-02, 10:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mehdi01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يحق لرب العمل تغيير بنود العقد دون موافقتي؟

السلام عليكم يا أصدقائي.
لدي عقد مع شركة أجنبية لم يحن موعد انتهاه الا بعد ديسمبر 2011.
تم الاتصال بي لابلاغي بأنه سيتم اضافة ساعات عمل أكثر بدون زيادة الأجر.
يرجى مني القبول و الا أتعرض لفسخ العقد؟


السؤال:
1- هل العقد يخضع لقانون العمل الجزائري أم ألأمريكي في هذه الحالة.
2- هل يحق لأحد وضع مثل هذه الأسباب لتكون سبب طردي؟


شكرا لكم.









 


قديم 2010-07-02, 23:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يخضع العقد، مادام العمل في الجزائر، للقانون الجزائري
وتنص المادة (32) من قانون علاقات العمل على أن : أجر الساعات الاضافية لا يقل في أي حال من الاحوال من 50% من الاجر العادي للساعة.
كما تنص المادة 63 من نفس القانون على ان تعديل العقد يتم بالارادة المشتركة بين العامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وهذا يعني أن كل تعديل يبادر به المستخدم، ويكون منافيا للقانون (كما في حالتك) لا يعتد به ويكون ملغيا في نظر القانون الجزائري.










قديم 2010-07-03, 07:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للاضافة إلى ما قاله الأستاذ فانه يحق للقاضي تعديل الالتزامات المرهقة لكل طرف إلى الحد المعقول طبقا لقواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ...بعد اعمال نصوص ق 90/11 طبعا










قديم 2010-07-03, 08:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mehdi01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم على التوضيح










قديم 2010-07-04, 21:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني و من أجل اثراء النقاش فقط
فان المادة 137 من قانون 90/11 تشير كذلك : يكون باطلا و عديم الاثر كل بند في عقد العمل يخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشريع و الاتفاقيات الجماعية .
اذن و كما سبق ذكره من طرف الاساتذة فان أداء الساعات الاضافية يخول لصاحبة تعويض لا يقل عن 50 بالمئة و بالتالي كل بند يخالف ذلك يعتبر باطل خاصة أن القواعد المنصوص عليها في تشريع العمل هي قواعد أمرة لا يجوز مخالفتها ................و شكرا










قديم 2010-07-07, 20:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mehdi01 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم يا أصدقائي.
لدي عقد مع شركة أجنبية لم يحن موعد انتهاه الا بعد ديسمبر 2011.
تم الاتصال بي لابلاغي بأنه سيتم اضافة ساعات عمل أكثر بدون زيادة الأجر.
يرجى مني القبول و الا أتعرض لفسخ العقد؟


السؤال:
1- هل العقد يخضع لقانون العمل الجزائري أم ألأمريكي في هذه الحالة.
2- هل يحق لأحد وضع مثل هذه الأسباب لتكون سبب طردي؟


شكرا لكم.
هذا يعتبر تعسف واكراه وهو لا يجوز في القانون الجزائري اذا اردت رفع دعوى سيقع عبء الاثبات على عاتقك









قديم 2010-07-09, 11:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قواعد القانون العمل من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها عبء الاثبات يقع عليك من خلال رفع دعوى اجتماعية










قديم 2010-07-09, 16:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة مشاهدة المشاركة
قواعد القانون العمل من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها عبء الاثبات يقع عليك من خلال رفع دعوى اجتماعية
شكرا الاخت الناجحة اعقب فقط على ماقلت فليس كل قواعد قانون العمل من النظام العام هناك احكام نضمها القانون بحيث لايجوز الاتفاق على مخالفتها وهناك بنود في العقد تركها المشرع في اطار العقد شريعة المتعاقدين مثال عدم جواز الاتفاق على اجر يكون اقل من الحد الادنى للاجر الوطني المظمون المحدد صراحة عن طريق التشريع واللوائح التنظيمية المكملة لكن يجوز الاتفاق على اجر معين المهم ان لا يقل عن الحد الادنى وشكرا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
موافقتي؟, العلم, العقد, تغيير, بنود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc