.....يجب أن يحصل المتقاسمين على رخصة تقسيم الأراضي الفلاحية و هي رخصة تثبت قابلية الأرض الفلاحية للقسمة العينية، و تقدم هذه الرخصة من قبل مصالح مديرية الفلاحة على مستوى الولاية.
بنـاءا على مخطط الأمكنة و مخطط القسمة الودية و ترخيص الإدارة المختصة كما سبق بيانه, يقوم الموثق بعد التأكد من هوية الشركاء و أهليتهم بتحرير عقد القسمة ثم يسجله و يشهره بالمحافظة العقارية.....
المرجع هنا
أفهم من هذا أنه إذا وجد مخطط قسمة ودية بين أطراف المالكة في الشياع فإنهم يلجؤن مباشرة إلى الموثق دون العودة إلى القضاء إلا في حالة الإختلاف فقط
هل ما فهمته صحيح ؟