الإكراه البدني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإكراه البدني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-10, 09:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الإكراه البدني

الإكراه البدني
يعتبر الإكراه البدني وسيلة من وسائل ضمان حقوق الدائن في استيفاء ديونه التي على ذمة المدين ، و قد عرف الإكراه البدني منذ القدم في القانون الروماني حيث كانوا ينظرون إلى جسم المدين كوسيلة للتنفيذ و استبعدته اغلب التشريعات منها التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري أخذ به في قانون الإجراءات المدنية المواد من 407 إلى 412.
إلا انه بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تم إلغاء جميع نصوص الإكراه المدني. و لم يبقى الإكراه البدني إلا في المواد الجزائية المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية .
شروط الاكراه البدي في المواد الجزائية ( التعويضات المدنية):
يشترط لتطبيقه ما يلي:
1-يجب إثبات وجود حكم قضائي بالتعويض المدني بصدد حكم إدانة في جريمة ، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
2-إثبات توجيه أمر الوفاء إلى المدين الذي ظل دون تنفيذ منه .
-يتقدم بالطلب إلى النيابة العامة التي تتولى توجيه أمر القبض إن لم يكن المدين محبوسا من قبل، فيتم حينها الاعتراض على الإفراج عنه.
موانع اللجوء إلى الاكراه البدني:
يمنع اللجوء إليه لأسباب تعد بديهية منها:
-كان تكون العقوبة الموقعة على الجاني هي الإعدام أو السجن المؤبد.
-أو لصفات متعلقة بالمكره ( كان يكون أصل أو فرع أو زوج لطالب الإكراه أو احد أقاربه الآخرين وان عمره يساوي 65 سنة أو اقل من 18 سنة أو لكون الجريمة المرتكبة من الجرائم السياسية.
و الإكراه البدني متى بوشر المدة تتراوح بين يومين و سنتين تبعا لمقدار الدين و مع ذلك فلا يترتب على تنفيذه سقوط الدين.
انقضاء الاكراه البدني:
ينقضي الإكراه البدني في حالتين:
1-بأداء الدين.
2-أو بإثبات عسر المدين.









 


قديم 2009-08-10, 22:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم شكرا استاذ حميد على الموضوع القيم
لكن هناك استفسار في الحالة التي يكون الملزم بالتعويض في الحكم الجزائي هو الاب مثلا اي ان المتهم قاصر .
في هذه الحالة هل يجوز طلب توقيع الاكراه البدني على المسؤول المدني الذي امتنع عن الوفاء بالعويض وشكـــــــــرا .










قديم 2009-08-11, 00:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lawer مشاهدة المشاركة
السلام عليكم شكرا استاذ حميد على الموضوع القيم
لكن هناك استفسار في الحالة التي يكون الملزم بالتعويض في الحكم الجزائي هو الاب مثلا اي ان المتهم قاصر .
في هذه الحالة هل يجوز طلب توقيع الاكراه البدني على المسؤول المدني الذي امتنع عن الوفاء بالعويض وشكـــــــــرا .

هذه الحالة تعتبر مانعا من موانع اللجوء إللى الإكراه البدني و بالتالي لا يستطيع الأب طلب الإكراه البدني و هذا راجع لسببين:
1-كون ان المتهم يعتبر فرع للضحية ( ابنه ).
2-كون ان المتهم قاصر أي أقل من 18 سنة .









قديم 2009-08-14, 15:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كاضافة لموضوعك الاخ حميد أنه لا يمكن تنفيذ الاكراه البدني في المواد المدنية وفقا للمادة 11 من الاتفاقية الدولية المبرمة والمصادق عليها من قبل الجزائر
¨ مضمون الاتفاقية الدولية المؤرخة سنة 1997 والمصادق عليها من قبل الجزائر خلال سنة 2002 ولا سيما نص المادة 11 منها نجد أنها تنص على انه لا يجوز سجن انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي.










قديم 2009-08-14, 15:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتيحة نور مشاهدة المشاركة
كاضافة لموضوعك الاخ حميد أنه لا يمكن تنفيذ الاكراه البدني في المواد المدنية وفقا للمادة 11 من الاتفاقية الدولية المبرمة والمصادق عليها من قبل الجزائر
¨ مضمون الاتفاقية الدولية المؤرخة سنة 1997 والمصادق عليها من قبل الجزائر خلال سنة 2002 ولا سيما نص المادة 11 منها نجد أنها تنص على انه لا يجوز سجن انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالالتزام التعاقدي.
و هذا ما تجسد من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بالغاء جميع نصوص الاكراه البدني .









قديم 2009-08-16, 16:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
safir16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور عل هدا العرض
هل بالامكان ادراج نمودج لطلب الاكراه البدني المقدم للنيابة










قديم 2010-06-20, 17:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2010-06-21, 18:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا الأستاد حميدو علي هذا الموضوع الرائع ولكن أريد أسانيد قانونية أي مواد قانونية الذي تثب موانع الاىكراه البدني في المواد الجزائية وخاصة في حالة ما اذا كان المدين يساوي سنه 65 سنة. وشكرا










قديم 2010-06-22, 12:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
كامورة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية كامورة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك اشكالية مطروحة في الواقع و هي ان الشخص الذي صدر ضده حكم بالاكراه البدني وادخل المؤسسة العقابية و نحن نعلم ان اكبر مدة يقضيها في السجن هي 5سنوات على الاكثر هنا مربط الفرس هو انه اذا لم يسدد ماعليه من الالتزمات فهل يحكم عليه من جديد او يعتبر السجن كتسديد ضمني للاكراه البدني و الله اعلم اود تدخل المختصي القانون شكرا لكم










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc