بتاريخ 05/01/2008 تقدم (احمد) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ، امام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة ضد المشتكى منه (امين) و هو ضابط شرطة، من اجل جريمة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الاصرار و استغلال النفوذ و اساءة استعمال السلطة وفقا لاحكام المادة 72 ق إ ج ، و تنفيذا لاجراءات التحقيق اصدر السيد قاضي التحقيق انابة قضائية لزميله بمحكمة عين الدفلىلسماع المشتكى منه لانه ضابط شرطة بتلك المدينة، وبتاريخ 10/02/2008 اصدر قاضي التحقيق امر بان لاوجه للمتابعة، لعدم وجود اي دليل او قرينة و بعد استئنلف الطرف المدني اصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء شلف قرار بياييد الامر المستأنف.
المطلوب : ما تعليقك على الاجراءات المتبعة في القضية.
السوال الثاني: ماهي طرق اتصال غرفة الاتهام بالملف لممارسة رقابتها على اعمال قاضي التحقيق؟
السؤال الثالث:
بتاريخ 03/01/2008 صدر قرار عن مجلس قضاء الشلف ، الغرفة الجزائية، القاضي على المتهم ( احمد) شهرين حبس نافذة، من اجل جنحة الضرب و الجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض، و عدم قبول استئناف الضحية ( محمود) طبقا لنص المادة 417 من ق إ ج لانعدام الصفة، و ذلك ان الضحية لم يطلب اي شئ امام محكمة اول درجة تنازلا عن حقوقه المدنية .
المطلوب:
1/ ما تعليقك على القرار القضائي.
2/ ماهو الاستثناء الوارد على قاعدة الجزائي يوقف المدني؟
شكرا على الرد مسبقا