من المحامي الذكي الذي يجيبني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من المحامي الذكي الذي يجيبني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-14, 17:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 من المحامي الذكي الذي يجيبني

السلام عليكم
القضية كالتالي:
اتهمت فتاة في 17 من عمرها من قبل امرأة باحتجازها والتعدي عليها
و بعد الوقوف امام المحكمة برأتها ثم ما لبتث أن توفت هذه الفتاة المتهمة
و قد نالت بعد ذلك البراءة امام المجلس و لم تستانف الضحية المزعومة
هل لوالدها الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بما أنها حصلت على البراءة
بارك الله فيكم ننتظر اجاباتكم يا اساتذتنا الكرام
السلام عليكم









 


قديم 2010-05-14, 18:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اعتفد ذلك ممكن يكون فيه التعويض عن الضرر في حالة الحكم بالبراءة بالنسبة للضحية و ذلك حسب القرار الصادر يوم 14/05/1981 من القسم الثالث للغرقة الجنائية 02 قي الطعن رقم 21.603 فانه لا تجوز المطالبة بالتعويض الضرر امام القاضي الجزائي الا اذا كان الضرر ناتجا عن الجريمة بحيث اذا لم يتوفر هذا الشرط تعين على الجهة القضائية الفاصلة في الجنح او المخالقات الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية الا انه في الاستئناف يختلف الامر ذلك انه و استنادا الى قرار صادر يوم 22/05/1984 من القسم 03 للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 29.574 المجلة القضائية للمحكمة العليا -العدد الرابع لسنة 1989 - صفحة 331 غير انه اذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده دون المتهم و النيابة جاز للمجاس القضائي الحكم بتعويضات للمستانف دون تعديل الشق الجزائي من الحكم المستانف الذي اكتسب قوة الشيء المقضي ساجتهد اكثر و اجيب










قديم 2010-05-14, 18:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
لكن الا ترى معي إن تمت الادانة من طرف المحكمة للفتاة الا يتولى والدها
المسؤولية المدنية في هذه الحالة
اذن لماذا لا يستطيع والدها رفع الدعوى للمطالبة بحق ابنته في التعويض عن الاضرار الناتجة عن هذا الاتهام
بارك الله فيك










قديم 2010-05-14, 19:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اكيد الاب هو الذي يقوم بالاجراءات لانها قاصر وعلى حسب علمي فانه في جريمة الوشاية الكاذبة ممكن اننا نعاود اتهام من اتهمنا و لكن في هذه الحالة ممكن ان يثبت الاب ان من وراء رفع الدعوى هو التعسف لا غير و لكن ليس اكيد لصعوبة الاثبات










قديم 2010-05-14, 20:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك يا أخت إيمان
اذن يستطيع هذا الأب أن يرفع دعوى ضد هذه المرأة
لمطالبتها بالتعويض في حق ابنته
كيف يتبث ذلك ف ي حقه هو و ابنه القاصر ايضا لان ثلاثتهم متهمون في نفس القضية و نالوا جميعهم البراءة في المحكمة و المجلس
و لم تقم الضحية المزعومة بالاستئناف في المحكمة العليا
هل يستطيع هذا الاب رفع شكوى ضدها بتهمة الوشاية الكاذبة
بارك الله فيك لقد كنتي بالفعل ذكية










قديم 2010-05-14, 21:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
خليل12
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكنها رفع شكوى من اجل تهمة الوشاية الكاذبة استنادا على حكم و قرار البراءة
و الله اعلم










قديم 2010-05-15, 19:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك عزيزتي و الله الاثبات صعب فعلى الاب اثبات ان واقعة الاتهام غير صحيحة و من شانها ان تؤدي الى الجزاء و لكن لا ننسى انه لما تحرك الدعوى العمومية النيابة العامة هي التي تبحث عن الادلة .في كل الاحوال ممكن ان يتاسس كطرف مدني عن ابنته و يثبت الضرر اللاحق بالمتهم من وراء اتهامه لان كل من تسبب بضرر للغير وجب التعويض فهنا المجال اوسع خاصة و ان المتهمة توفت و فيما يخص الحكم او القرار هو بالفعل قرينة و لكن لا يحول دون التحقيق و الله اعلم










قديم 2010-05-15, 21:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم لدي سؤال انا في حاجة لمعرفة الاجابة عنه
حكم بالطلاق واسناد حضانة الابن البالغ سبعة اشهر للام وحق الزيارة للاب مع اخذه للابن اتناء فترة الزيارة
الحكم اضر بالرضيع
ما كيفية مراجعة الحكم عدى طريقة استئنافه
هل يوجد طريقة استصدار امر على عريضة ؟
افيدوني










قديم 2010-05-15, 21:13   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة firas79 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
القضية كالتالي:
اتهمت فتاة في 17 من عمرها من قبل امرأة باحتجازها والتعدي عليها
و بعد الوقوف امام المحكمة برأتها ثم ما لبتث أن توفت هذه الفتاة المتهمة
و قد نالت بعد ذلك البراءة امام المجلس و لم تستانف الضحية المزعومة
هل لوالدها الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بما أنها حصلت على البراءة
بارك الله فيكم ننتظر اجاباتكم يا اساتذتنا الكرام
السلام عليكم
يمكن للاب طلب تعويض عن الضرر الاحق به وبابنته جراء الوشاية الكاذبة وخير دليل هو الحكم بالبرائة يكفيه ذلك









قديم 2010-05-15, 21:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف ان الحكم اضر بالرضيع هل الام غير اهل للاعتناء به ام ماذا










قديم 2010-05-15, 21:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 02imene مشاهدة المشاركة
كيف ان الحكم اضر بالرضيع هل الام غير اهل للاعتناء به ام ماذا
لا اخذ الاب للرضيع يضر به فهو في حاجة لان يبقى بجوار امه لصغر سنه
فهل يمكن الحد من حق الزيارة بجعله ببيت الحاضنة؟
مشكورة









قديم 2010-05-16, 19:36   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
02imene
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الان فهمت الرضيع عند الام و الاب له حق الزيارة اعتقد انه يجب ان تكون مفاهمة بين الطليقين على مصلحة الرضيع لان من حق الاب شرعا و قانونا رؤية و زيارة ابنه لا يمكن باي حال من الاحوال منعه من حقه و لكن على الام ايجاد حل يرضي الاب و يكون في صالح الطفل










قديم 2010-05-16, 19:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sassy16 مشاهدة المشاركة
من فضلكم لدي سؤال انا في حاجة لمعرفة الاجابة عنه
حكم بالطلاق واسناد حضانة الابن البالغ سبعة اشهر للام وحق الزيارة للاب مع اخذه للابن اتناء فترة الزيارة
الحكم اضر بالرضيع
ما كيفية مراجعة الحكم عدى طريقة استئنافه
هل يوجد طريقة استصدار امر على عريضة ؟
افيدوني
طريقة مراجعة الحكم لا تتم الا عن طريق الاستئناف
قيما يخص استصدار امر على عريضة فى حالة مادا ادا المطلقة منعت طليقها من حق زيارة المحضون.









قديم 2010-05-17, 22:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة مشاهدة المشاركة
طريقة مراجعة الحكم لا تتم الا عن طريق الاستئناف
قيما يخص استصدار امر على عريضة فى حالة مادا ادا المطلقة منعت طليقها من حق زيارة المحضون.
شكرا على الاجابة
الاستئناف سيؤخذ وقتا طوبلا حتى الفصل فيه
ورفض تسليم طفل يعتبر جريمة
لا يوجد طريقة لمنع الاب من اخذ الرضيع اقول منعه مؤقتا من اخذه وليس حرمانه من الزيارة لحين الفصل في الاستئناف؟
خاصة وان الرضيع في حاجة لامه طوال العطلة التي يكون خلالها مع الاب
ممى يضر به؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا مجددا على الاهتمام









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامي, الذي, الذكي, يجيبني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc