![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم اخوتي الحكم الشرعي للتأمين بكل أنواعه وصفاته سواء التجاري و الصحي أو غير ذلك الجواب : الحمد لله 1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة . 2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار . 3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم . إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة . 4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " . فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% . فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت . هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله . وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا . وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله . وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه . وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين . المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (15/297) : " لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض ، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة " انتهى . وقد نظر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك ، وبعد ما اطلع أيضا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/97هـ. بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه . وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك . "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (2/471) وقد سئل الشيخ ابن جبرين : ما حكم التأمين الصحي ؟ حيث إن الدولة تأخذ أو تقتطع جزءا من أجر العامل لصالح صندوق الضمان الاجتماعي (التأمين) بشكل إجباري ، وما حكم استرجاع ثمن الأدوية من هذا الصندوق كتعويض ؟ فأجاب : " إن التأمين كله بدعة ، وعمل حادث لا أصل له في الشرع ، سواء التأمين على الأنفس عن الحوادث وللعلاج ، أو على المال أو على السيارات أو على الأولاد ، وذلك أنه داخل في الغرر ، وأكل المال بالباطل ، وقد قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) وهذا الوصف ينطبق على شركات التأمين ، فإنها تفرض على الشخص ضريبة شهرية أو سنوية ، وتأكلها سواء احتاج إليها الشخص أم لا ، ولا تردها عليه ، ولو دفعها عدة سنين ولم يحتج إليها ، مما يحمل الكثير على التهور ، والوقوع في الأخطار ، لتدفع عنهم الشركة ما أخذت منهم ، وفيه الغرر على الشركة ، وعلى الأفراد ، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ، ويجتنب أسباب العطب والهلاك والتلف ، ويحافظ على الصحة ، ويحمي نفسه مهما استطاع ، ليسلم من الأمراض ومن الحوادث والأعراض ، فإذا أصابه شيء بقضاء وقدر فإن عليه الرضا بالقضاء ، وعليه أن يفعل الأسباب المباحة في التداوي ، ويصبر على تكلفة العلاج ، فهو أيسر من فعله مع أهل التأمين بدفع أموال كثيرة ، وقد لا يحتاج إلى الشركة فتذهب تلك الأموال بلا فائدة " انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين . أما التأمين التعاوني : وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، ولا يقصد منه الربح ، أو المعاوضة المالية ، فهذا مباح لا إشكال فيه ؛ لأنه تبرع محض ، داخل في قوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699) قال الشيخ ابن عثيمين : التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث . وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة ، وهو من الميسر الذي حرم الله عز وجل في كتابه ، وقرنه بالخمر والأنصاب ( أي الأصنام ) والاستقسام بالأزلام " انتهى . "فتاوى إسلامية" (3/4) . وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/288-292) . و لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا ، أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري ، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة . انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمَّن . ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غانمة ، وقد تكون غارمة ، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمِّن صارت الشركة غارمة ، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة ، والمؤمِّن غارم . وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم ، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام . وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم . ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا ، بل كله حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الغرر" ) . وقال : ( التأمين على الحياة غير جائز ؛ لأن المؤمن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين ، فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله ، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم ، وهذا اعتماد على غير الله . وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر ، بل هي في الواقع ميسر ، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر . وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارما، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة ، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر) انتهى نقلا عن فتاوى علماء البلد الحرام ص 652 ، 653 والله أعلم وصلي اللهم وسلم على المصطفى وسلم تسليما كثيرا ولا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا.........................
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
السلام عليكم
اللهم آمين بارك الله فيك وربنا يجازيك خيرا على هذا المرور اللهم آمين السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعـ،آآلى وبركـ،آآتـ،ـه بـ،ـآآآرك اللـ،ــه فيـ،ــك .... متميـ،ـز كمـ،ـآآ عهدنـ،ـآآآك ... لآآآتحرمنـ،ـآآ من جديـ،ــدك ... بالتوفيـ،ــق... السلام عليكم ورحمة الله تعـ،آآلى وبركـ،آآتـ،ـه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
وفيك بارك الله وربنا يجازيك خيرا على هذا الرد وعلى هذه الكلمات دمت في حفظ الرحمن السلام عليكم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكراا على الموضوع والطرح الرائعوالاسلوب الراقي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكراا على الموضوع والطرح الرائع والاسلوب الراقي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]()
السلام عليكم
بارك الله فيك على هذا الرد وعلى هذه الكلمات السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]()
السلام عليكم
مشكووووووووووووور على الرد السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم
بارك الله فيك على الرد وربنا يجازيك خيرا على المرور اللهم آمين السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم
وفيك بارك الله وربنا يجازيك خيرا على هذا المرور اللهم آمين السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
التأمين, دقيقة, وحكمه |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc