![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الى المختصين في قضايا الاحوال الشخصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() عندي قضية تتمثل في ان زوجة تود طلب التطليق من زوجها الذي اصيب بمرض عقلي
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يا اخي ترفع ضد الزوج و في العريضة تطلب تعيين خبير للتاكد من مزاعم الزوجة و عند تاكيد الخبير لدلك هو يحدد مدى جنونه لان فقدان العقل درجات الدي ااكده لك انه ادا كان مجنون 100/100 توكل لها(الزوجة) الحضانة و فقط و لن تستفيد من حقوق مادية ولا شيء و كل هدا يبقى مرتبط على تقرير الخبير اما ادا لم يعطه 100/100 فيبقى للسلطة التقديرية للقاضي هل يحكم بالحقوق او لا. اما بخصوص فقدانه للاهلية فيثبتها الخبير بتقريره فمن المنطقي ان القاضي يتاكد اولا من مزاعم الزوجة. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الشخص فاقد الاهلية ليس له اهلية التقاي ومن ثم يتعين ممثل قانوني له حسب الترتيب المقرر في باب الولاية بعد ذلك يتم رعد ضد ذلك الممثل القانوني علما انه يمكن لكل ذي مصلحة تقديم طلب الى القاضي من اجل تعيين ممثل قانوني |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المختصين, الاجواء, الشخصية, قضايا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc