مبــدأ عــدم رجعيـة القـوانيــن - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبــدأ عــدم رجعيـة القـوانيــن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-25, 19:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
imoh10
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2 مبــدأ عــدم رجعيـة القـوانيــن



يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ، مادام القانون ينتج أثره فورا ومباشرا على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونفاده ، ولا يمكن تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاده بأثر رجعي .

فالأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين يعد شرطا لازما لتحقيق العدالة واستقرار النظام ، كما أن المنطق يفرض الأخذ بهذا المبدأ ، لأن القاعدة القانونية هي أمر أو تكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات ،أي على ما وقع قبل صدوره ، وإنما إلى ماهو آت .
ففي الرجوع بالقاعدة القانونية إلى الماضي : خروج على المدى الزمني لسريانها : وهو الذي يبدأ من وقت نفادها ، واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة بالانتقاص من المدى الزمني لسريانها الذي يمتد إلى يوم انقضائها .
وفضلا عن ذلك فإنه كثيرا ما تترتب للأشخاص حقوق ومراكز وآثار قانونية في ظل القواعد القانونية المعمول بها .
إذا فلا ينبغي أن يكون تعديل هذه القواعد أو إلغاؤها بقواعد قانونية جديدة فرصة للمساس بهذه الحقوق والمراكز أو للانتقاص من تلك الآثار التي ترتبت صحيحة في ظل القواعد القانونية القديمة .

وبمقتضى العمل بهذا المبدأ والأخذ به ، فليس من العدل أن يصدر قانون جديد يعاقب على فعل كان – من قبل – مباحا ، كما لا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد في شروط كسب الملكية عن طريق العقد مثلا ، والتي تكون حقوق الملكية هذه ، قد كسبت وفقا لشروط القانون القديم .
فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحريتهم ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم .

لذا أتساءل لماذا فرضت وزارة التربية الوطنية شروط على استاذ الذي سخر وأفنى شبابه في تربية الاجيال بنفس شروط توظيف الاستاذ الجديد ؟ وتطبيق عليه قانون باثر رجعي . وضرب خبرته في العدد صفر ، ليوظف من جديد في مهنة وهو من التقاعد قريب .









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-25, 20:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ياسين العربي 24
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ياسين العربي 24
 

 

 
الأوسمة
مميزي الأقسام العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الفاضل انرتنا بقاعدة قانونية .وكلامك عين الصواب جزاك الله الف خير










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-25, 20:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ikli10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ikli10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imoh10 مشاهدة المشاركة


يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ، مادام القانون ينتج أثره فورا ومباشرا على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونفاده ، ولا يمكن تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاده بأثر رجعي .

فالأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين يعد شرطا لازما لتحقيق العدالة واستقرار النظام ، كما أن المنطق يفرض الأخذ بهذا المبدأ ، لأن القاعدة القانونية هي أمر أو تكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات ،أي على ما وقع قبل صدوره ، وإنما إلى ماهو آت .
ففي الرجوع بالقاعدة القانونية إلى الماضي : خروج على المدى الزمني لسريانها : وهو الذي يبدأ من وقت نفادها ، واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة بالانتقاص من المدى الزمني لسريانها الذي يمتد إلى يوم انقضائها .
وفضلا عن ذلك فإنه كثيرا ما تترتب للأشخاص حقوق ومراكز وآثار قانونية في ظل القواعد القانونية المعمول بها .
إذا فلا ينبغي أن يكون تعديل هذه القواعد أو إلغاؤها بقواعد قانونية جديدة فرصة للمساس بهذه الحقوق والمراكز أو للانتقاص من تلك الآثار التي ترتبت صحيحة في ظل القواعد القانونية القديمة .

وبمقتضى العمل بهذا المبدأ والأخذ به ، فليس من العدل أن يصدر قانون جديد يعاقب على فعل كان – من قبل – مباحا ، كما لا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد في شروط كسب الملكية عن طريق العقد مثلا ، والتي تكون حقوق الملكية هذه ، قد كسبت وفقا لشروط القانون القديم .
فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحريتهم ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم .

لذا أتساءل لماذا فرضت وزارة التربية الوطنية شروط على استاذ الذي سخر وأفنى شبابه في تربية الاجيال بنفس شروط توظيف الاستاذ الجديد ؟ وتطبيق عليه قانون باثر رجعي . وضرب خبرته في العدد صفر ، ليوظف من جديد في مهنة وهو من التقاعد قريب .

لان نقابتنا تجهل كل الجهل هذه القوانين وبالتالي فهي إستعملت الارتجالية في مناقشة القانون الاساسي مع الوزارة الوصية دون رجوعها الى القاعدة لاستشاراتها وهذا ما ادى بالوزارة لمراوغتها وبذلك وقعت في اخطاء لا تغتفر.









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-25, 22:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

لذا أتساءل لماذا فرضت وزارة التربية الوطنية شروط على استاذ الذي سخر وأفنى شبابه في تربية الاجيال بنفس شروط توظيف الاستاذ الجديد ؟ وتطبيق عليه قانون باثر رجعي . وضرب خبرته في العدد صفر ، ليوظف من جديد في مهنة وهو من التقاعد قريب

شكرا لك اخي وبارك الله فيك.










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-26, 00:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إستثنــاءات مبـدأ عـدم رجعيـة القـوانيـن .
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية :
1 – في القوانين الجنائية الأصلح للمتهم .
2 – في النص الصريح على القانون على الماضي .
3 – في القانون الجديد إذا كان قانونا تفسيريا .

1 – فـي القـوانيــن الجنائيـة الأصلــح للمتهــم :
تدخل في هذه النقطة حالتان :
الحالـة الأولـى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما ، فإنه يطبق بأثر رجعي في جميع مراحل الدعوة العمومية ، ويمحو أثر الحكم ( أي أنه يمنع تنفيذ العقوبة )ويفرج عن المحكوم عليه إذا كان قد أمضى مدة في السجن أو الحبس ، أي أن أثره يمتد للدعوى العمومية وللعقوبة أيضا.
مثـال ذلــك :
لو افرضنا أن شخصا حكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات(5) في جريمـة تهريب العملة الأجنبية داخل البلاد ، ثم صدر قانون جديد بإلغاء القانون السابق ، وإباحة إدخال العملة الأجنبية .فإذا كان المحكوم عليه قد أمضى عاما في الحبس فإنه يفرج عنه فورا ، ولا ينفد باقي مدة الحبس .أما إذا كان هذا الشخص في مرحلة إجراء التحقيق معه ولم يقدم بعد للمحاكمة ، فإنه يجب وقف متابعته ، وعدم تقديمه للمحاكمة ، نظرا لإلغاء القانون الجنائي القديم الذي كان يحرم ذلك الفعل ، وبما أن القانون الجديد أباحه ، فلا تجريم ولا عقاب .
الحـالـة الثانيــة :
إذا كان القانون الجديد قد خفف العقوبة فقط ، لكنه لم ينص على إلغاء التجريم .ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد ، إذا كان المتهم لازال في مرحلة التحقيق أو صدر ضده حكم غير نهائي ، حيث يكون له أن يعارض في ذلك الحكم أو يستأنفه أو يطعن فيه بالنقض ، ويطلب تطبيق القانون الأصلح له ، فيجاب إلى طلبه .
أما إذا كان الحكم الذي صدر عليه قد أصبح نهائيا ( أي غيرقابل للطعن فيه ) بالطرق القانونية المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية ، فإنه لا يستفيد من إمكانية تطبيق القانون الأصلح . أي أن القانون الجديد لا يمتد أثره إلى الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية بقوة القانون .
2 – في النص الصريح على تطبيق القانـون على المـاضي :
عرفنا فيما تقدم أن القوانين لا تطبق على الماضي إلا إذا كانت تلغي التجريم أو تخفف العقوبة بمفهوم المخالفة ، فإذا كانت القوانين الجديدة تجرم فعلا كان مباحا ، أو إذا كانت تشدد العقوبة في إحدى الجرائم . فلا يجوز إطلاقا تطبيقها على الماضي بأي حال من الأحوال ، لأنها تضر بمصالح الأشخاص المتهمين ، وذلك انطلاقا من احترام مبدأ الشرعية .
أما في القوانين الخاصة فيجوز للمشرع أن ينص صراحة في قانون جديد على سريانه على الماضي ، أي تطبيقه بأثر رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ، ولكنه لا يقيد المشرع .
ولكن من الناحية العملية فإن المشرع لا يلجأ إلى النص صراحة على تطبيق القانون الجديد على الماضي إلا بغرض تحقيق مصلحة اجتماعيةهامة أو فيما يتعلق بالنظام العام .
مثــال ذلــك :
إذا صدر قانون جديد ينص أن التقادم المكسب للملكية مدته : عشرون سنة على أن يسري ذلك على الماضي .فلو فرضنا أن هذه المادة كانت في القانون القديم عشر سنوات، واكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم في ظل القانون القديم منذ خمس سنوات ، فإن القانون الجديد يطبق عليهم ولا يكتسبون الملكية إلا بمرور عشرين سنة .
3- فـي القانــون الجديـد إذا كـان قـانـونا تفسيريـا
إذا كان القانون الجديد قانونا تفسيريا أي صدر ليفسر فقط بعض العبارات أو الفقرات أو المواد في القانون القديم ، فإن هذا القانون يسري بأثر رجعي يمتد إلى تاريخ صدور القانون القديم .
لأن القانون التفسيري يعتبر موضحا ومفسرا للنصوص القديمة ، فهو مكمل ومتمم لها ، وكأنه جزء منها ، ولا اعتراض على ذلك من الناحية المنطقية ولا من الناحية القانونية لأن القانون الجديد ليس جديدا في الواقع بل هو شرح وتكميل للقانون القديم .









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-26, 11:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

وبمقتضى العمل بهذا المبدأ والأخذ به ، فليس من العدل أن يصدر قانون جديد يعاقب على فعل كان – من قبل – مباحا ، كما لا يجوز أن يصدر قانون جديد يشدد في شروط كسب الملكية عن طريق العقد مثلا ، والتي تكون حقوق الملكية هذه ، قد كسبت وفقا لشروط القانون القديم .
فمثل هذه الرجعية تهدد الناس في حقوقهم وحريتهم ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم .










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-27, 09:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
imoh10
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم اذكر الحالات الاستثنائية لان هذه الحالات تطبق في صالح المتهم ما بالك في صلح المربي للنهوض قدما في رفع مشعل العلم والمعرفة










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-27, 11:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rachidsl
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[b]عين الصواب نقابتنا تجهل هذه القوانين فاستعملت الارتجالية في مناقشة القانون الاساسي مع الوزارة الوصية دون رجوعها الى القاعدة لاستشاراتها وهذا ما ادى بالوزارة لمراوغتها وبذلك وقعت في اخطاء ووافقت على قانون أعرج غير عادل وغير منصف [/b]










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-27, 12:52   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imoh10 مشاهدة المشاركة
لم اذكر الحالات الاستثنائية لان هذه الحالات تطبق في صالح المتهم ما بالك في صلح المربي للنهوض قدما في رفع مشعل العلم والمعرفة
يجب أن تذكر كل الحالات حتى يكون للمربي ثقافة قانونية يعرف بها ما له وما عليه. ويعرف الثغرات التي يمكن استغلالها في الدفاع عن حقوقه









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مبــدأ, القـوانيــن, رجعيـة, عــدم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc