هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-09, 12:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
joker2010
عضو جديد
 
الصورة الرمزية joker2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل يمكن أن يعاقب المتهم مرتين المحكمة العسكرية و المدنية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لي أمل كبير في إخزاني بالنتدى في الإجابة على إنشغالي

- كل ما في الأمر أنه لي شخص قريب ، توجه إلى الإلتحاق بصفوف الجيش بشهادة مدرسية مزورة
- أثناء القيام بالتحري من طرف الدرك الوطني تم إكتشاف أمره ، لكن بعدما كان قد أمضى العقد .
- تم شطبه من صفوف الجيش و إحالته أمام المحكمة العسكرية بالبليدة ، أين تمت إدانته ب 06 أشهر حبس موقوفة النفاذ من أجل إستعمال المزور بتاريخ 17/03/2010 .
- في 07 أفريل 2010 تم إستدعائه من طرف قاضي التحقيق المدني المختص بمكان إقامته .
- لما توجه إلى السيد قاضي التحقيق تم إيداعه الحبس من أجل نفس التهمة .
- نحن بصدد إستخراج الحكم من المحكمة العسكرية لإستدلال به أمام قاضي التحقيق .
- و للتوضيح أنه في كامل مراحل التحقيق سواء بالنسبة للمحكمة العسكرية أو عند الحضور الأول عند قاضي التحقيق المدني كان جوابه أنه فعلا الشهادة المدرسية مزورة (إعترف ) ، أما بخصوص من قام بتزويرها فهو شخص يجهله و ليست له معلومات عن هويته .
- سؤالي هو :

- هل يمكن متابعته بالمحكمة المدنية مرة أخرى ؟
- هل يمكن إحالته أمام قسم الجنح ؟
- هل يمكن إتهامه بالتزوير و إستعماله أو بإستعمال المزور فقط ؟

في إنتظار ردودكم بارك الله فيكم

و شكرا








 


قديم 2010-04-09, 14:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم اولا لا تسمى بالمحكمة المدنية وانما تسمى بمحاكم القانون العام وكلتا المحكمتين مستقلتين عن الاخرى فالعسكرية تختص بالجرائم العسكرية فقط ويمكن لها ان تفصل في القضايا ذات القانون العام اذا كانت مرتكبة من طرف العسكريين مثلا حالتك فهي مختصة بالنظر في دعوى التزوير باعتبار عسكري وتعتبر من الناحية القانونية عسكريا
والاشكال الذي يثور هل الاحكام العسكرية هي حجة على قضاء القانون العام ويمكن تطبيق مبدا لا يجوز معاقبة الشخص على الفعل الواحد
اضافة الى ذلك ما نصت عليه احكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية على انقضاء الدعوى العمومية في حق المتهم بصدوراحكام نهائية فهل الحكم الذي صدر في حقك نهائي وغير قابل للطعن










قديم 2010-04-10, 16:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و بعد
لقد وردت في الأحكام التمهيدية من قانون القضاء العسكري الحالات التي ينعقد فيها الإختصاص للمحاكم العسكرية و عليه من خلال ما ورد من وقائع في موضوعك يا أخي الكريم فإنه قد تمّت متابعة قريبك على تهمة معاقب عليها في قانون العقوبات و عليه و الحال فإن المادة التي تجرّم العسكري حين إرتكابه لجريمة إستعمال المزور قد أحالت في تطبيقها على العقوبات المنصوص عليها في المادة المتعلقة بهذه الجريمة tفي قانون العقوبات ; و عليه فإن القانون لا يعاقب على الجرم مرتين و هذا المبدأ يستمد روحه من قواعد الردع العام و الخاص و بالتالي تتم الإجراءات على مستوى القضاء العسكري ; و ما يهمناش إذا كان الحكم الصادر عن الجهه القضائية العسكرية نهائي أم لا المهم ان القضية مطروحة أمامها
أسحب حكم و قدموا في التحقيق أو في أول جلسة أو حتى جلسة المحاكمة فبل أي دفاع في الموضوع و إدفع بسبق الفصل أو سريان الفصل من قبل جهة القضاء العسكري










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مرتين, المتهم, المحكمة, العسكرية, يعاقب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc