
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخواني الكرام أود أن أطرح قضية لزميل لي في العمل حيث قام بإيداع طلب للمؤسسة للخروج للتقاعد بصيغة التقاعد النسبي retraite proportionnel و هو يستوفي الشروط التي ينص عليها القانون أي السن و سنوات العمل إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف المؤسسة بدعوى أنها في حاجة إلى خدماته nécessité de service فقام بعرض قضيته على مفتشية العمل التي بادرت بعقد مجلس صلح إلا أن ذلك لم يأتي بجديد لتمسك كل طرف بموقفة مما أفضى إلى تحرير محضر عدم صلح pv de non conciliation.
و إيمانا منه بمشروعية طلبه فقد رفع زميلي هذا دعوى قضائية ضد المؤسسة و بدون إطالة هذا فحوى الدعوى:
أن المدعي يعمل بالمؤسسة منذ... و شغل عدة مناصب و عند بلوغه 52 سنة و بعد أن قضى 28 سنة كاملة تقدم بطلب احالته على التقاعد النسبي نظرا لتدهور حالته الصحية بسبب...و بتاريخ...تلقى ردا برفض طلبه دون مبرر و أنه قام بعدة محاولات ودية...و الشروط القانونية للاستفادة من التقاعد النسبي متوافرة في المدعي...
في الشكل: قبول الدعوى
في الموضوع: الزام المدعي عليها باحالة المدعي على التقاعد النسبي طبقا للأمر 97-13 و افادته بجميع الحقوق المرتبطة بهذا الحق و تحميل المدعي عليها بالمصاريف القضائية.
أجابت المدعية عليها بأنها في أمس الحاجة إلى خدمات المدعي نظرا للخبرة التي اكتسبها طيلة عمله بالمؤسسة و تكوينه من طرفها نظرا لما قدمته له و لذلك رفضت تحويله إلى التقاعد النسبي و المادة التي اعتمد عليها المدعي جاءت على سبيل الجواز لا الوجوب و طبقا لنص المادة 07 من القانون 90/11 فإنه يخضع العمال إلى الواجبات الأساسية المبنية طبقا لنفس المادة و تحويل المدعي إلى التقاعد يلحق ضررا كبيرا بالمدعي عليها و التمست: الحكم برفض الدعوئ لعدم التأسيس.
و عليه فإن المحكمة:
بعد الإطلاع على العريضة الإفتتاحية و المذكرات الجوابية و مجمل الوثائق المرفقة بملف الدعوى.
بعد الإطلاع على المواد.............
من حيث الشكل:...........................أن الدعوى رفعت وفقا للشروط الشكلية و الإجرائية المنوه عنها قانونا لرفعها مما يتعين معه التصريح بقبولها.
من حيث الموضوع: حيث...حيث..حيث انه ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على المادة 6 مكرر من القانون 83/12 انه يمكن منح معاش التقاعد قبل السن المحددة بموجب المادة 6 من نفس القانون بالإحالة على التقاعد النسبي بتوفر الشروط المحددة طبقا لنفس المادة دون أن يلزم المؤسسة وجوبا باحالة العامل على التقاعد النسبي ذلك أن الإحالة على التقاعد النسبي هو امكانية مخولة للعامل الذي تتوفر فيه الشروط و لا يستلزم وجوبا الإحاله في حال طلبها مما يجعل طلب المدعي بالزام المدعي عليها احالته على التقاعد النسبي غير مؤسس و يتعين معه رفض الدعوى لعدم التأسيس.
المطلوب:
من خلال الحكم نفهم أن المدعي له الحق في التقاعد النسبي و لكن ليس ملزوما على المؤسسة احالته إذن هل هناك طريقة يتم فيها الحصول عن التقاعد دون موافقة المؤسسة؟
و ما هي الكيفية لتأسيس الدعوى و هل يمكن ذلك بطلب الطعن أو باعادة الإجراءات و التدابير من طرف المدعي من البداية؟
نرجو أن تفيدونا في هذا الموضوع و أجركم على الله. و أن مستعد بافادتكم بمعلومات إضافية إن اقتضى الأمر و شكرا جزيلا.