استشارة قانونية فى الاجتماعى - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية فى الاجتماعى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-15, 11:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 استشارة قانونية فى الاجتماعى

نعلم ان الحكم الصادر فى القسم الاجتماعى حكم ابتدائي نهائ لكن ماهى الاجحراءات المتبعة والتى يمكن الطعن فيها بالاستئناف او المعارضةوشكرا مسبقا .









 


قديم 2010-03-26, 09:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بركه نوري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان ابتدائي نهائي فيستوجب الطعن فيه امام المحكمة العليا فقط










قديم 2010-03-29, 12:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال تواتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليست كل الأحكام الإجتماعية نهائية وإنما فقط تلك المتعلقة بالطرد التعسفي
وهناك طلبات أخرى يصدر الحكم فيها بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وعليه، فالأحكام الفاصلة في الطرد التعسفي تكون قابلة فقط للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
وإذا كانت غيابية، فهي قابلة للمعارضة أمام المحكمة

والحل الأسرع هو رفع التماس إعادة النظر إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عنها بقانون الإجراءات المدنية والإدراية
وإن كان الإلتماس غالبا غير مجد أمام تعنت القضاة وعدم تقبلهم لمناقضة حكمهم إلا أنه يمكن تصور قاضيين في نفس القسم الإجتماعي (مثلا قسم فردي وقسم فردي) فيجب التسجيل أمام القاضي الآخر وليس أمام نفس القاضي لأن الإنسان بطبعه لا يمكنه أن ينقض نفسه.










قديم 2010-03-31, 22:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nacim
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nacim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة مشاهدة المشاركة
نعلم ان الحكم الصادر فى القسم الاجتماعى حكم ابتدائي نهائ لكن ماهى الاجحراءات المتبعة والتى يمكن الطعن فيها بالاستئناف او المعارضةوشكرا مسبقا .
الاحكام الصادرة في المادة الاجتماعية تعتبر ابتدائية نهائية الا في جانبها المادي اي التعويضات التي في منطوق الحكم يجوز استئنافها اما الحكم المتعلق بالعلاقة التعاقدية فيجوز الطعن بالنقض دون الطعن العادي









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجتماعي, استشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc