سؤال في القضاء الإداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال في القضاء الإداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-17, 12:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hichem-s
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 سؤال في القضاء الإداري

هناك نزاع قائم مابين مؤسستين عموميتين إقتصاديتين EPE بمناسبة تنفيذ صفقة عمومية .
فما هي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع ؟
هل ترفع الدعوى أمام القضاء العادي أم الإداري .









 


قديم 2010-03-21, 13:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
the scul27
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hichem-s مشاهدة المشاركة
هناك نزاع قائم مابين مؤسستين عموميتين إقتصاديتين epe بمناسبة تنفيذ صفقة عمومية .
فما هي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع ؟
هل ترفع الدعوى أمام القضاء العادي أم الإداري .
كل مؤسسة عمومية دات طابع اقتصادي يرجع الاختصاص فيها للقضاء العادي









قديم 2010-03-21, 13:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hichem-s
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن قضيتي هذه عرضت أمام القاضي العادي /القسم التجاري ضد الشركة الوضنية للنقل بالسكك الحديدية sntf
وتم رفضها بسبب عدم الإختصاص لنوعي حيث علل القاضي عن ذلك بكون أن النزاع يتعلق بتنفيذ صفقة عمومية
يختص بالنظر فيها القاضي الإداري










قديم 2010-03-21, 17:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد أن هذه الصفة يختص بها القاضي الاداري راجع القانون 88 / 01 الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي










قديم 2010-03-26, 09:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
دموع الورد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبعا القضاء الاداري هو المختص هنا، والمعيار الذي نحدد على اساسه الاختصاص هنا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حسب قانون الصفقات هو:
معيار التمويل الجزئي او الكلي للمشروع من قبل الدولة










قديم 2010-03-28, 20:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باعتبار أن الامر يتعلق بالصفقات العمومية فإن الإختصاص يؤول مبدئيا إلى القضاء الإداري باعتبار ان عقود الصفقات العمومية هي عقود إدارية بنص القانون .
ولولم نكن بصدد تنفيذ صفقة عمومية لكان الإختصاص منعقدا للقضاء العادي باعتبار ان المؤسستين طرفي النزاع اقتصاديتين .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإداري, القضاء, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc