الشخصية المعنوية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشخصية المعنوية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-18, 22:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الشخصية المعنوية

الشخصية المعنوية

لقد أصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، فكل شخص أصبح في نظر القانون شخصا بكل ما يترتب على ذلك من أثار . و لكن اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين ، إما لمجموعة من الأفراد وإما لمجموعة من المصالح ، ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية . و بالتالي فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاتف و تتعاون أو ترصد لتحقيق غرض و هدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية .

تعريف الشخصية المعنوية:
الشخصية المعنوية هي "الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين".

ويمكن تعريفها بأنها "هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع، أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة؛ لتمكينها م مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها".( )

ويمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض. ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه. وعرفها الدكتور محمد جمال الذنيبات بأنها " كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى القانون "( )

أنواع الشخصية المعنوية:
تقسّم الشخصية الاعتبارية إلى نوعين:
1. الشخصية المعنوية الخاصة:وهي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة.( ) ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة. ويمكن تعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد . مثالها: الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة.
1. الشخصية المعنوية العامة:
وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة.( ) ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع. أو يقال: هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام. مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية.
ويمكن تقسيم الشخصية المعنوية العامة إلى عدة أقسام:
1ـ الشخصية المعنوية الإقليمية. وهي تلك الأشخاص التي يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافي. 2ـ الشخصية المعنوية المرفقية. ( المؤسسات العامة ) وهي أشخاص يتحدد نوعها على أساس تحديد نشاطها بنوع هذا النشاط. 3ـ الشخصية المعنوية المهنية( ) ( النقابات ) أشخاص تمثل الهيئات والنقابات المهنية، وتتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة شؤون طائفة معينة من الأفراد والدفاع عن مصالحهم المشروعة.( )
الفرق بين الشخصية المعنوية العامة، والشخصية المعنوية الخاصة:
يمكن التفريق من عدة أوجه: 1ـ من حيث الهدف: فإن الهدف من إيجاد الشخص المعنوي الخاص هو هدف خاص يتمثل في الربح المادي، أما الشخص المعنوي الخاص فإنه إيجاده يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. 2ـ حرية الانتماء: فإن الانتماء إلى الشخص المعنوي الخاص يكون اختيارياً، بخلاف الانتماء إلى الشخص المعنوي العام فإنه إجباري، كالانتماء إلى الدولة بالمواطنة. 3ـ من حيث إنشاؤها: كما بينت في التعريف، فإن الشخصية المعنوية الخاصة تنشأ بموجب قرار إداري من الجهة المختصة والذين ينشئونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية المعنوية العامة فإنها تنشأ موجب نظام يصدر من قبل المنظم. 4ـ من حيث الوسائل: فإن الشخصية المعنوية العامة تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنوية الخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها.( ) وللشخصية المعنوية امتيازات ليست للشخصية المعنوية الخاصة؛ بحكم اختلاف الهدف من كل منهما، فإن العامة تكون لخدمة وتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الخاصة فإن هدفها يكون لتحقيق هدف خاص بمنشئها، وهو الربح المادي.

المراجع والمصادر:
القانون الإداري، د. خالد خليل الظاهر، الطبعة الأولى 1997م-1417هـ ، دار القانون الإداري، د. مازن ليلو راضي 2005م/المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة- عمان ، دار المطبوعات الجامعية- 30 شارع سوتر – الأزرايطة، الإسكندرية الوجيز في القانون الإداري، د. محمد جمال مطلق الذنيبات، 2003م


منقول








 


قديم 2010-01-19, 13:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا....................










قديم 2010-03-13, 11:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
saidi1989
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا المساعدة في بحث

الشخصية المعنوية للشركة في الجزائر
من فضلكم










قديم 2010-03-13, 13:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saidi1989 مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في بحث

الشخصية المعنوية للشركة في الجزائر
من فضلكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا مختصر بسيط حول الشخصية المعنوية للشركات ريثما أجد لك ما طلبت أخي الكريم

**********************

الشخصية المعنوية للشركات

- بدء الشخصية : القاعدة أنها تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ولا يحتج بها ضد الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر ويجوز للغير التمسك بشخصية الشركة حتى لو لم تتم إجراءات الشهر .
- نهاية الشخصية : القاعدة أنها تنتهي بحل الشركة أو انقضائها وتظل قائمة حتى تنتهي مدة التصفية .

§آثار اكتساب الشخصية المعنوية
- اسم الشركة وعنوانها .
- موطن الشركة : مركز الرئيسي الذي تصدر منه القرارات وتجري به المعاملات .
- جنسية الشركة : ولكي تكتسب الشركة الجنسية السعودية أن يتوافر فيها شرطان :
1- أن تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي .
2- أن تتخذ المملكة مركز إدارتها ولو كانت تباشر نشاطها ي الخارج .
- الذمة المالية : هي مجموع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في وقت معين أثناء حياتها .

النتائج المترتبة على استقلال الذمة المالية للشركة عن باقي الشركاء :
1- أموال الشركة تكون مملوكة لها .
2- لدائني الشركة ضمان عام على ذمتها دون ذمم الشركاء فيها .
3- تتمتع المقاصة بين ديون الشركة والتزاماتها وبين ديون الشركاء والتزاماتهم .
4- إذا توفي أحد الشركاء فلا يحق لورثته التمسك بأموال الشركة .
5- إذا أفلست الشركة بسبب توقفها عن دفع ديونها فلا يعني ذلك إفلاس الشركاء إلا إذا كانوا متضامنين .
- أهلية الشركة : يعني صلاحيتها كشخص قانوني أن تباشر عملها على مسرح الحياة القانونية .
- تمثيل الشركة : وجود شخص طبيعي يمثل الشركة وهو عضو من أعضاء الشركة وليس من المفروض أن يكون شريك .










قديم 2010-03-14, 09:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي











قديم 2010-03-14, 12:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
saidi1989
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك جزيل الشكر يا اختي العزيزة علي هدة المعلومات
يا زميلتي امينة ارجوا افادتي في اقرب وقت
انا في الخدمة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المعنوية, الشخصية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc