محكمة الجنح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محكمة الجنح

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-02, 14:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rahmani28k
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 محكمة الجنح

</span></span></span></span> </strong></span></span>
</strong></span>
</span></span></span></span>1- عموميات : (المادة 340 ق إ ج):</strong></span> </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>أ) الدور</strong></span> : هي جهة قضائية تفصل في الجرائم المصنفة جنحا والتي يعاقب عليا القانون بعقوبة الحبس لمدة أكثر من شهرين وأقل من 05 سنوات أو غرامة أكثر من 2000 دج تفصل في الجرائم المصنفة جنحا</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span></span></span>ب) التشكيل</strong></span> : تتشكل من</span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span>- قاضي رئيس.</span> </span></span></span></span></span>
</span></span></span></span>- </span>وكيل الجمهورية </span>أو أحد مساعديه</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>- </span>كاتب الضبط</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>ج) التسيير</span> </span></span></strong></span></span>:</span> </span></span></span></span></span></span>
</span></span></span></span>- وظائف النيابة العامة يقوم بها وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>- الحكم ينطق به القاضي الذي رأس الجلسة وجوبا (م 341)</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- عدد جلسات محكمة الجنح غير محدد</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- لرئيس محكمة ، الجنح سلطات خاصة تتمثل في</span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span>* طرد الفوضويين من القاعة</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>* إصدار أمر الإبداع في حالة الإخلال بالنظام (جريمة)</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>* الأمر بالقبض على كل من يرتكب جريمة داخل الجلسة والحكم عليه إن كانت جنحة أو مخالفة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- تحرير محضر في حالة ارتكاب جناية وإحالته على وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>د) الاختصاص</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span>- النوعي</strong></span> : </span>
</span> </span>الجرائم المصنفة جنحا المعاقبة بالحبس لمدة أكثر من شهرين أو غرامة مالية أكثر من 2000 د ج</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- المخالفات المحالة عليها عن طريق الخطأ</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- المخالفات التي لا يمكن تجزئتها أو المرتبطة بالجنحة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>تنبيه</strong></span> : لا تفصل في الجنح المرتكبة من طرف القصر أو الأحداث أو التي تخرج عن </span>مجال اختصاصها وكذلك الجنايات</span> </span>
</span></span></span></span>- المحلي</strong></span> </span></span></span></span>:</span> </span></span></span></span></span></span>
</span></span></span></span>- مكان وقوع الجريمة أو القبض أو إقامة المتهم</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- مكان الحبس بناء على طلب النيابة العامة (وكيل الجمهورية).</span> </span>
</span></span></span></span>- الشخصي</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span>- كل الأشخاص الفاعلين الأصليين والشركاء البالغين</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- غير مختصة في الجنح المرتكبة من طرف القصر</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>2- التحقيق النهائي</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span> </span> </span>أ) كيفيات الإخطار</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
1 </span></span></span></span></span></span>- الاستدعاء المباشر</span></strong> : يبلغ من طرف القوة العمومية ويخص المتهم والمسؤول المدني بناء على طلب النيابة أو الطرف المدني أو موظف الإدارة المتضررة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- يجب أن يبين الاستدعاء المباشر الأفعال الإجرامية المرتكبة وتصنيفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- يجب على الطرف المدني الذي يلجأ إلى الاستدعاء المباشر للمتهم أن يدفع مسبقا ضمانات مالية</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>2- إجراء التلبس</strong></span> : (المادة 338 ق إ ج) : يهدف إلى إحالة المتهم الذي لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة من طرف النيابة العامة ويوضع المتهم في الحبس المؤقت بموجب أمر الإيداع بعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية ، يمنح رئيس المحكمة مهلة لمدة 03 أيام إلى المتهم لتحضير دفاعه (المادة 59 ق ج إ) ويجب أن يخبره إلى إمكانية ذلك</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>3- أمر الإحالة</strong></span> </span></span></span></span></span>:</span> </span></span></span></span>بمجرد انتهاء قاضي التحقيق من التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لتقدم طلباته خلال مدة 05 أيام ثم يصدر أمر الإحالة ، ويرسل الملف بأكمله لإخطار محكمة الجنح</span></span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>4- قرار الإحالة</strong></span> </span></span></span></span></span>:</span> </span></span></span></span>إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال تكون جنحة وليس جناية فإنها تصدر قرارا لإحالة الجنحة أمام المحكمة</span></span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>5- المثول الإرادي للأطراف : </strong></span>إجراء يغني عن التكليف بالحضور إذا كان متبوعا بالحضور الإرادي هو عبارة عن رسالة موصى عليها بعلم الوصول أو رسالة عادية يستدعي بها وكيل الجمهورية الأطراف لحضور الجلسة 334 ق إ ج</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>ب) الجلسة</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span> </span> </span>1- مثول المتهم</strong></span> </span></span></span></span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span>* المتهم </span>محبوسا: </span>يقتاد من طرف القوة العمومية</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>* مثول المتهم حرا : تكليفه بالحضور أو الإخطار (رسالة عادية أو موصى عليها)</span> </span></span></span></span>.</span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>2- تكوين الطرف المدني</strong></span> : أمام قاضي التحقيق (م </span>73 ق إ ج) .</span> </span>
</span></span></span></span>- في مرحلة التحقيق الابتدائي</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>- أثناء الجلسة</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span>3- طابع المرافعات : لها ثلاثة خواص</strong></span> </span></span></span></span> </span>:</strong></span> </span></span></span></span></strong></span></span>
</span></span></span></span> </span> </span>* </span>علنية</strong></span> : تكون بحضور الجمهور إلا إذا قررت المحكمة عكس ذلك من طرف الرئيس لدواعي الأمن والآداب والنظام العام</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span>* </span>شفهية</strong></span> </span></span></span></span></span>:</span> </span></span></span></span>الشهود يدلون بأقوالهم شفويا و يمكن لهم تقديم الملاحظات كتابيا بإذن من الرئيس</span></span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>*</span> إعتراضية</strong></span> : الوثائق والأدلة المحجوزة بالملف تخضع للمناقشة الحرة من طرف جميع الأطراف</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>4- التحقيق في الجلسة: </strong></span></span></span></span></span> </span></strong></span>
</span></span></span></span>- قراءة الأفعال التي حجزت من أجلها المحكمة من طرف الرئيس</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- طرح الأسئلة على الأطراف</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- الاستماع إلى الشهود وتقديم قطع الإثبات</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- مناقشات الأطراف (الطرف المدني- طلبات النيابة- مرافعات الدفاع).</span> </span>
</span></span></span></span> </span> </span>5- المرافعات</strong></span> </span></span></span></span>: </strong></span>
</span></span></span></span>- إدارة المرافعات تكون من طرف القاضي (الرئيس)</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span>- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- يستجوب الرئيس المتهم ويستمع إلى طلبات النيابة العامة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- لا يستطيع الطرف المدني طرح الأسئلة على المتهم إلا بإذن من الرئيس</span> </span></span></span></span>· </span>
</span>
</span></span></span></span>- مذكرات الجلسة يمسكها كاتب الضبط بهدف تلخيص التحقيق الشفهي ويوقع عليها كاتب الضبط والرئيس</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- المتهم غير ملزم باختيار المحامي ويمكن أن يعين</span> </span></span></span></span></span>له واحد تلقائيا إذا كان فقيرا وطلب ذلك أو كان مصابا بعاهة تتطلب الدفاع عنه</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>أ) طلبات النيابة العامة</strong></span> : يكون الحكم باطلا دون تقديم طلبات النيابة العامة وتقرأ في الجلسة إن كانت كتابية</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span>ب) التحقيق التكميلي</strong></span> : (المادة 356 ق إ ج ) إذا تبين للمحكمة أن التحقيق غير كامل تستطيع أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي يكون على شكلين هما</span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span>- تحقيق داخل الجلسة (الاستماع إلى الشهود).</span> </span>
</span></span></span></span>- تحقيق خارج الجلسة في هذه الحالة تعاد المرافعات في جلسة أخرى</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span></span></span></span></span></span></span></span> ج) الحكم</strong></span> : يكون الحكم</span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span> </span> </span>*</span> علنيا</strong></span> : وجوبا بعد شهر على الأكثر ، يحدد تاريخه ويبلغ إلى الأطراف وحضور المتهم في هذه الحالة يكون اختياريا</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- ينطق به الرئيس تحت طائلة البطلان</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- إذا تعذر حضور القاضي الذي ترأس الجلسة يجب إعادة فحص القضية في جلسة ثانية من جديد</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span>* </span>الشروط</strong></span> : يكون الحكم كتابيا ومسببا ، يحتوي على قسمين هما</span> </span></span></span></span>: </span>
1</span> </span></span></span></span>- التمهيد (المادة 379) : هوية الأطراف- الحضور والغياب،التاريخ أسباب الحكم ، العقوبات المقررة والجرائم المرتكبة</span></span> </span></span></span></span>·</span>
2</span> </span></span></span></span>- الحكم : من حيث هو والذي يشمل البيانات المتعلقة بـ</span></span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span>- تطبيق القانون الجنائي</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- التعويضات المدنية</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- مصاريف الخصومة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف العدالة</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص بها</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span>- العقوبات والدعاوى المدنية والنصوص المدنية المطبقة و اسم القاضي الذي أصدر الحكم</span> </span></span></span></span>·</span> </span></span></span></span></span></span>
</span></span></span></span>- يجب أن يوقع الحكم خلال الثلاثة أيام الموالية من طرف الرئيس وكاتب الضبط.</span> </span></span></span></span></span>
</span></span></span></span>* مختلف الأحكام التي يمكن أن يصدرها القاضي</span> </span></span></span></span>: </span>
</span></span></span></span> </span> </span>- البراءة : إذا كانت الأفعال موضوع المتابعة لا تكون جريمة أو الأفعال غير مثبتة أو غير منسوبة إلى المتهم</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>- الإعفاء : يستفيد من الأعذار المعفية</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>- الإدانة : الأفعال ثابتة ومنسوبة إلى المتهم</span> </span></span></span></span>· </span>
</span></span></span></span> </span> </span>- عدم الاختصاص : فالأفعال تكون جناية وليس جنحة ، يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر أمر بالإيداع أو القبض 367 ق إ ج</span> </span></span></span></span>· </span>
</span>
3- طرق الطعن</span> </span></span></span></span>:</span></strong>
</span></span></span></span> </span> </span></strong></span>- </span>الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم حضوريا</span> </span></span></span></span>·</span>
</span></span></span></span> </span> </span>- الطعن بالمعارضة إذا كان الحكم غيابيا.</span> </span></span></span></span></span>









 


قديم 2010-02-23, 12:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ماجد111
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
النص غير واضح فأرجو من صاحب الموضوع دارك الأمر والسلام عليكم وبارك الله فيك على كل حال










قديم 2010-02-23, 13:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدو ان الاخ rahmani28k يحبذ تقنية استعمال code html ، وقد قمت بتحويل موضوعه الى صيغة نص عادي تلبية للعضو (ماجد111) عسى ان يستفيد منه هو أو غيره.....


1- عموميات : (المادة 340 ق إ ج):

أ) الدور : هي جهة قضائية تفصل في الجرائم المصنفة جنحا والتي يعاقب عليا القانون بعقوبة الحبس لمدة أكثر من شهرين وأقل من 05 سنوات أو غرامة

أكثر من 2000 دج تفصل في الجرائم المصنفة جنحا ·

ب) التشكيل : تتشكل من :
- قاضي رئيس.
- وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه ·
- كاتب الضبط ·

ج) التسيير :
- وظائف النيابة العامة يقوم بها وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه ·
- الحكم ينطق به القاضي الذي رأس الجلسة وجوبا (م 341) ·
- عدد جلسات محكمة الجنح غير محدد ·
- لرئيس محكمة ، الجنح سلطات خاصة تتمثل في :
* طرد الفوضويين من القاعة ·
* إصدار أمر الإبداع في حالة الإخلال بالنظام (جريمة) ·
* الأمر بالقبض على كل من يرتكب جريمة داخل الجلسة والحكم عليه إن كانت جنحة أو مخالفة ·
- تحرير محضر في حالة ارتكاب جناية وإحالته على وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ·
د) الاختصاص :
- النوعي :
الجرائم المصنفة جنحا المعاقبة بالحبس لمدة أكثر من شهرين أو غرامة مالية أكثر من 2000 د ج ·
- المخالفات المحالة عليها عن طريق الخطأ ·
- المخالفات التي لا يمكن تجزئتها أو المرتبطة بالجنحة ·

تنبيه : لا تفصل في الجنح المرتكبة من طرف القصر أو الأحداث أو التي تخرج عن مجال اختصاصها وكذلك الجنايات
- المحلي :
- مكان وقوع الجريمة أو القبض أو إقامة المتهم ·
- مكان الحبس بناء على طلب النيابة العامة (وكيل الجمهورية).
- الشخصي :
- كل الأشخاص الفاعلين الأصليين والشركاء البالغين ·
- غير مختصة في الجنح المرتكبة من طرف القصر ·
2- التحقيق النهائي :

أ) كيفيات الإخطار :
1 - الاستدعاء المباشر : يبلغ من طرف القوة العمومية ويخص المتهم والمسؤول المدني بناء على طلب النيابة أو الطرف المدني أو موظف الإدارة

المتضررة ·
- يجب أن يبين الاستدعاء المباشر الأفعال الإجرامية المرتكبة وتصنيفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها ·
- يجب على الطرف المدني الذي يلجأ إلى الاستدعاء المباشر للمتهم أن يدفع مسبقا ضمانات مالية ·

2- إجراء التلبس : (المادة 338 ق إ ج) : يهدف إلى إحالة المتهم الذي لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام المحكمة من طرف النيابة العامة ويوضع المتهم

في الحبس المؤقت بموجب أمر الإيداع بعد استجوابه من طرف وكيل الجمهورية ، يمنح رئيس المحكمة مهلة لمدة 03 أيام إلى المتهم لتحضير دفاعه )

المادة 59 ق ج إ) ويجب أن يخبره إلى إمكانية ذلك ·

3- أمر الإحالة : بمجرد انتهاء قاضي التحقيق من التحقيق الابتدائي يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لتقدم طلباته خلال مدة 05 أيام ثم يصدر أمر

الإحالة ، ويرسل الملف بأكمله لإخطار محكمة الجنح ·

4- قرار الإحالة : إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال تكون جنحة وليس جناية فإنها تصدر قرارا لإحالة الجنحة أمام المحكمة ·

5- المثول الإرادي للأطراف : إجراء يغني عن التكليف بالحضور إذا كان متبوعا بالحضور الإرادي هو عبارة عن رسالة موصى عليها بعلم الوصول أو
رسالة عادية يستدعي بها وكيل الجمهورية الأطراف لحضور الجلسة 334 ق إ ج ·
ب) الجلسة :
1- مثول المتهم :
* المتهم محبوسا: يقتاد من طرف القوة العمومية ·
* مثول المتهم حرا : تكليفه بالحضور أو الإخطار (رسالة عادية أو موصى عليها) .
2- تكوين الطرف
المدني : أمام قاضي التحقيق (م 73 ق إ ج) .
- في مرحلة التحقيق الابتدائي ·
- أثناء الجلسة ·

3- طابع المرافعات : لها ثلاثة خواص :
* علنية : تكون بحضور الجمهور إلا إذا قررت المحكمة عكس ذلك من طرف الرئيس لدواعي الأمن والآداب والنظام العام ·
* شفهية : الشهود يدلون بأقوالهم شفويا و يمكن لهم تقديم الملاحظات كتابيا بإذن من الرئيس ·
*
إعتراضية : الوثائق والأدلة المحجوزة بالملف تخضع للمناقشة الحرة من طرف جميع الأطراف ·

4- التحقيق في الجلسة:
- قراءة الأفعال التي حجزت من أجلها المحكمة من طرف الرئيس ·
- طرح الأسئلة على الأطراف ·
- الاستماع إلى الشهود وتقديم قطع الإثبات ·
- مناقشات الأطراف (الطرف المدني- طلبات النيابة- مرافعات الدفاع).
5- المرافعات :
- إدارة المرافعات تكون من طرف القاضي (الرئيس) ·
- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة ·
- يستجوب الرئيس المتهم ويستمع إلى طلبات النيابة العامة ·
- لا يستطيع الطرف المدني طرح الأسئلة على المتهم إلا بإذن من الرئيس ·
- مذكرات الجلسة يمسكها كاتب الضبط بهدف تلخيص التحقيق الشفهي ويوقع عليها كاتب الضبط والرئيس ·
- المتهم غير ملزم باختيار المحامي ويمكن أن يعين له واحد تلقائيا إذا كان فقيرا وطلب ذلك أو كان مصابا بعاهة تتطلب الدفاع
عنه ·

أ) طلبات النيابة العامة : يكون الحكم باطلا دون تقديم طلبات النيابة العامة وتقرأ في الجلسة إن كانت كتابية ·
ب) التحقيق التكميلي : (المادة 356 ق إ ج ) إذا تبين للمحكمة أن التحقيق غير كامل تستطيع أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي يكون على شكلين هما :
- تحقيق داخل الجلسة (الاستماع إلى الشهود).
- تحقيق خارج الجلسة في هذه الحالة تعاد المرافعات في جلسة أخرى ·
ج) الحكم : يكون الحكم :
* علنيا : وجوبا بعد شهر على الأكثر ، يحدد تاريخه ويبلغ إلى الأطراف وحضور المتهم في هذه الحالة يكون اختياريا ·
- ينطق به الرئيس تحت طائلة البطلان ·
- إذا تعذر حضور القاضي الذي ترأس الجلسة يجب إعادة فحص القضية في جلسة ثانية من جديد ·
* الشروط : يكون الحكم كتابيا ومسببا ، يحتوي على قسمين هما :
1 - التمهيد (المادة 379) : هوية الأطراف- الحضور والغياب،التاريخ أسباب الحكم ، العقوبات المقررة والجرائم المرتكبة ·
2 - الحكم : من حيث هو والذي يشمل البيانات المتعلقة بـ :
- تطبيق القانون الجنائي ·
- التعويضات المدنية ·
- مصاريف الخصومة ·
- رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف العدالة ·
- الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص بها ·
- العقوبات والدعاوى المدنية والنصوص المدنية المطبقة و اسم القاضي الذي أصدر الحكم ·
- يجب أن يوقع الحكم خلال الثلاثة أيام الموالية من طرف الرئيس وكاتب الضبط.

* مختلف الأحكام التي يمكن أن يصدرها القاضي :
- البراءة : إذا كانت الأفعال موضوع المتابعة
لا تكون جريمة أو الأفعال غير مثبتة أو غير منسوبة إلى المتهم ·
- الإعفاء : يستفيد من الأعذار المعفية ·
- الإدانة : الأفعال ثابتة ومنسوبة إلى المتهم ·
- عدم الاختصاص : فالأفعال تكون جناية وليس
جنحة ، يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تصدر أمر بالإيداع أو القبض 367 ق إ ج ·

3- طرق الطعن :
- الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم حضوريا ·
- الطعن بالمعارضة إذا كان الحكم غيابيا.









قديم 2010-02-23, 13:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

صحيح ويبدو ان الخطأ غير متعمد .
وأشكر الاخ acha على التصحيح .
جزاكم الله خيرا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محكمة, الجود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc