ما هو الدفع الذي يجب اثارته؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما هو الدفع الذي يجب اثارته؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-01, 16:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










B8 ما هو الدفع الذي يجب اثارته؟؟؟؟

تم صدور حكم مدني وأيد بقرار وأصبح القرار نهائي تفاجأ المدعى عليه بالمدعي يبلغه بنفس الحكم مرة ثانية فما هو يا ترى الدفع المثار في مثل هذه الحالة؟؟؟









 


قديم 2009-06-01, 20:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قايدي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قايدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سأحاول ان أبين لك بعض الشيئ.
ان تبليغ الحكم الصادر عن اول درجة الغرض منه اللجوء الى طرق الطعن من معارضة وإسنئناف .
اما وان الحكم قد أيد بقرار صادر عن المجلس فبإعتبار ان القرار نهائي فإن المسلأاة التي تثار هي مسألة تنفيد الحكم فمن الناحية العملية فإن القرار عندما يصدر نجد في منطوق القرار في الموضوع تأيد الحكم . غير ان من يبين لنا الإلزام أو منطوق الحكم والدي على اساسه ينفد القرار هو الحكم
ومن ثم فأن الشخص عندما يلجأالى المحضر مستخرجا القرار الدي فيه الصيغة التنفيدية يطالبه المحضر بالحكم حتى يعرف منطوق الحكم ومن ثم تحرير محضر الألزام بناء على الحكم .


اتمنى ان تكون قد إتضحت الأمور الى موعد اخر أخوك مصطفى










قديم 2009-06-02, 08:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم المبلغ لم يكن مرفوقا بالصيغة التنفيذية واصلا بما أنه يوجد قرار فالأولى على طالب التنفيذ ان ينفذ القرار وليس الحكم بينما في قضية الحال بلغ موكلنا بالحكم فقط فما هو العمل والدفع الذي يجب أن نثيره في عريضة الاستئناف؟؟










قديم 2009-06-03, 11:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قايدي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قايدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بداية سيدتي الكريمة نتخدت بلغة المنطق ما الهدف من وراء تبليغ الحكم ........من المعروف ان لذلك علاقة بطرق ال الطعن
فبناءا على مادا سجل الأستئناف طبعا كان ذلك بعد تبايغ المعني بالحكم .... انا لست أرى إلا ان المحضر تقدم له المعني ولم يستفسر هل بلغ المعني من فبل مع الشخص هل بلغه من قبل أم لا ومن ثم بلغ موكلكم بالحكم مرتين يل ليس ثمة دفع يثار حسب
إعتقادي خصوصا الأمر يتعلق بالتبليغ فقط لا الإلزام.سيدتي الكريمة انت تتحدثين عن حكم مؤيد بقرار وبالتالي كيف تقولين انك تبحتين عن الدفع المثار بخصوص عريضة الإستئناف إدا كان ثمة
كان هناك من إشكال فإنه يتعلق بمسألة التنفيد لا الدفوع امام المجلس
وبالتالي فإني أنصحك بالتوجه الى المحضر وتطلبن منه تحرير محضر أشكال في التنفيد إدا ما وجد هناك إشكال حقا










قديم 2009-06-12, 09:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ندفع بسبق الفصل كدفع شكلي؟؟؟؟










قديم 2009-06-15, 20:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قايدي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قايدي
 

 

 
إحصائية العضو










17 بحصوص الدفع

سلام احت وداد انا جد متتبع لهده القضية......
لكن ما لم أفهمه هو كيف لقضية فضل فيها بحكم نهائي ممهور بالصيغة التنفيدية ان تعيد المجلس النظر فيها ارجو منك ان توضخي ختى نفهم بعضنا البعض لك مني التخية
من جهة ـأخرى هدا الدفع غير سليم لأنه ما الغرض نمن وراء هدا الدفع؟

الى










قديم 2009-06-16, 12:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
coding78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا
اسمحو لي بالمشاركة في هذا النقاش القانوني
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية .أما في الحالة المذكورة والتي بلغ فيها الشخص بالحكم بعد صدور القرار فأغلب الظن أن الأمر لا يعدو أن يكون خطئا من طالب التبليغ أو من المحضر القضائي
لكن ولتوضيح الصورة أكثر نرجو من الأخت وداد أن تذكر ولو باختصار منطوق الحكم والقرار حتى يزول اللبس
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا









قديم 2009-06-16, 17:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة coding78 مشاهدة المشاركة
مرحبا
اسمحو لي بالمشاركة في هذا النقاش القانوني
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية .أما في الحالة المذكورة والتي بلغ فيها الشخص بالحكم بعد صدور القرار فأغلب الظن أن الأمر لا يعدو أن يكون خطئا من طالب التبليغ أو من المحضر القضائي
لكن ولتوضيح الصورة أكثر نرجو من الأخت وداد أن تذكر ولو باختصار منطوق الحكم والقرار حتى يزول اللبس
شكـــــــــــــــــــــــــــــرا
لا أضن أن المحضر القضائي وقع في لبس بل بلغ الحكم وطلب من المبلغ اليه الحكم الاستئناف خلال مهلة شهر
الدفع بسبق الفصل يكون إذا ما طرح نزاع سبق الفصل فيه قضائيا أمام جهة قضائية وهو ماحدث فعلا فالحكم المبلغ تم استئنافه وصدر فيه قرار يؤيده فما الجدوى من اعادة بيليغه وما هو الدفع الذي يجب على المستأنف اثارته في عريضة الاستئناف؟؟؟
منطوق الحكم المؤيد بقرار هو اجراء مقاصة بين دينين وبأن يؤدي المستأنف للمستأنف عليه مبلغا من المال









قديم 2009-06-17, 15:10   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين هي ردودكم على الموضوع انا في الانتظار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2009-06-25, 07:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
حسب القواعد العامة في التنفيذ، فإنه حين صدور قرار من المجلس مؤيد لحكم المحكمة المستأنف، فإن الذي ينفذ هو الحكم و ليس القرار، بحيث يجب على من صدر الحكم لصالحه استخراج قرار المجلس و تقديمه مصحوبا بنسخة الحكم الابتدائي إلى أمانة الضبط لاستخراج صيغة تنفيذية للحكم، حيث يعتبر قرار المجلس في هذه الحالة بمثابة شهادة عدم الاستئناف. و بالتالي لا يحتاج إلى تبليغ القرار مرة أخرى.
و عليه فإن المحضر القضائي يبلغ مباشرة النسخة التنفيذية للحكم إلى المنفذ عليه، و هو ما يسمى بإعلان السند التنفيذي و إمهاله 15 يوما للوفاء، فإن لم يوفي في الأجل المحدد كان للمنفذ أن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي.
و في قضية الحال، ما دام قد صدر قرار من المجلس فإنه لا مجال لاستئنافه، و لا مجال أمام المنفذ عليه إلا التنفيذ أو إثارة إشكال في التنفيذ إن كان له محل.
و الله أعلم.










قديم 2009-06-26, 09:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يمكنني أن أثير اشكالا في التنفيذ اي ما هي الخطوات العملية؟؟؟؟










قديم 2009-06-27, 00:04   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم أخت وداد يا صاحبة الألغاز الفنية انت فعلا عضو مبدع ، سأحاول بكل تواضع ان أدلي بدلوي في هذا النقاش المثير،ولو أني متأكد أن الحل بين يديك وأنت تختبرين الجميع لتستمتعي أو لتزدادي علما وما في كل ذلك من عيب.1على المحكوم عليه الذي تم تبليغه بالحكم الثاني،تجاهل هذا التبليغ نهائيا.ولا يلتفت اليه الا اذا سعى خصمه في التنفيذ.لأن المحكوم له لن يتمكن من تنفيذ حكمين بنفس الموضوع و نفس الأطراف .واذا ما حاول المحكوم له التحايل بهذه الطريقة فما على المحكوم عليه -المنفذ عليه- سوى طرح إشكال في التنفيذ لإلغاء التنفيذ الثاني لتعلقه بنفس الحكم المؤيد بالقرار.










قديم 2009-07-21, 22:28   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الم اقل ان سؤالك مجرد اختبار للأعضاء ؟ !!!










قديم 2009-07-24, 12:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأستاذ أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخت وداد
جئتك بالحل
الإشكالية ليست في التبليغ و لا في طالب التنفيذ و المنفذ
الإشكالية هي الجهل بالقانون
طالب التبليغ تقدم إلى المحضر القضائي و طلب تنفيذ الحكم ولم يخبره بالقرار
المحضر القضائي طبعا طلب الصيغة التنفيذية فأخبره بضرورة تبليغ الحكم حتى نحصل على الصيغة التنفيذية وهنا وقع الخلط
فلو علم المحضر بوجود القرار لما طلب تبليغ الحكم و إنما مباشرة يطلب القرار المؤيد مع صيغته التنفيذية ومباشرة التنفيذ تلقائيا
هذا تفسير
أما التفسير الثاني فقانون الإجراءات المدنية الجديد ألزم المحضر القضائي بضرورة تبليغ السند التنفيذي قبل مباشرة التنفيذ المادة 612 ق إ م إ و هو مستبعد بعض الشيئ لأنك قلتي بلغه بالحكم دون الصيغة التنفيذية .

شكررررررررررررررررررا










قديم 2009-07-24, 21:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقيقة يا اخت وداد أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد خطأ وقع فيه المحكوم له فبدلا من أخذ نسخة تنفيذية للحكم محل التأييد أخذ نسخة عادية وبالتفسير الواقعي والمنطقي للسيد المحضر القضائي أمام وجود نسخة عادية لحكم ابتدائي سوى أن يقوم بتبليغ الحكم ظنا منه أنه لم يسبق استئنافه ومن ثم موقف موكلك سلبي لا يمكنه القيام بالاستئناف والا واجه هو دفع سبق الفصل في الاستئناف ولا يمكنك القيام باشكال في التنفيذ كون المحكوم عليه لا يجني ثمارا من ذلك بالتوفيق.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc