المطلب الرابع : حماية العلامة :
اولا : الحماية الجنائية :
يعتبر تسجيل العلامة في التشريع الجزائري ليس مننشأ لملكية العلامة فحب بل منشأ ايضا لحق الحماية القانونية الخاصة , وقد حمى المشرع العلامة جنائيا بمفتضى المواد 28. 29 من تشريع 66-57 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ( ).
ترفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع او من الضحية صاحب العلامة او من ورثته بعد وفاته . وقد انتهى الدعوى بادانة المعتدي او الحكم ببراءته ويكون من حق المعتدي عليه ان يطلب تعويض المدني امام المحكمة الجنائية الناضرة في الدعوى اومن المحكمة المدنية , اما محكمة الاختصاص المكاني فقد نصت عليها المادة 329 ق.ا. ج .
تتمثل الجرائم التي نصت عليها المواد الثلاثة في ثلاثة مجموعات على النحو التالي :
الاولى : مضمون المادة 28 وتتمثل في الجرائم في تقليد العلامة التجارية علامة مقلدة اومملوكة للغير او بيع او عرض للبيع منتجات تحمل هذه العلامة ويشترط في الجرائم الاخيرة القصد الجنائي او العلم بذلك.وعقوبة هذه الجرائم في الغرامة من 1000الى 20000 دج والحبس من 3اشهر الى ثلاثة سنوات او احداهما.
الثانية : مضمون المادة (29) وتشمل هذه العلامة لتضليل المشتري او استخدام علامة مغشوشة او مضللة او بيع او عرض للبيع منتجات عليها هذه العلامات ويشترط في الحالة الاخيرة توافر القصد الجنائي أي العلم بغش هذه العلامات وعقوبة هذه الجرائم هي الغرامة من 1000 الى 15000 دج والحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين
الثالثة : مضمون المادة 30) وهي جرائم وضع علامة اجبارية وبيع او عرض للبيع منتجات لا تحمل هذه العلامة وعدم وضع العلامة الجماعية والعلامة الاصلية وبيانات المصدر لدى تصدير المنتجات ويشترط فيها ايضا توافر القصد الجنائي وعقوبة هذه الجرائم من 500 الى 7500 دج والحبس من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى العقوبتين .
-وبالنسبة لتطبيق هذه العقوبات نصت المادة 31 من التشريع الجزائري فاشارت الى عدم الجمع بين هذه العقوبات في حالة ارتكاب اكثر من جريمة وتطبيق العقوبة الاشد( ), وفي حالة العودة الى ارتكاب ذات الجريمة مرة اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ اول عمل من الاعمال الملاحقة فيحكم عليها بالعقوبة القصوى للجريمة اما بالنسبة لما يطلق عليه اسم جريمة مخالفة القانون : فان عقوبتها السجن تتراوح من 15 يوما الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 7500 دج او باحدى العقوبتين .
ويجوز ان يحكم الى جانب العقوبات المذكورة الحرمان المؤقت من الحقوق الانتخابية او ينشر الحكم في الاماكن التي تحددها المحكمة في احدى الجرائد وهو مايطلق عليه بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادتين (34) (35)
ثانيا : الاجراءات التحفظية :
اجازت المادة 38 من التشريع الجزائري لتمكين المالك من اثبات الجريمة المتعلقة بالعلامات التجارية ان يستصدر بناء على عريضة بموجب امر رئيس المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة مستعينا في ذلك باحد الخبراء عن الاقتضاء , ان يطلب اجراء وصف مفصل للمنتجات التي يدعي بانها تحمل علامات اضرارية سواء افترق هذا الامر بتوقيع حجز ام لا ويشترط ان تكون العريضة مرفقة بما يثبت تسجيل العلامة ويدفع مبلغ الكفالة اذا طلب مالك العلامة توقيع الحجز وتكون العلامة مفروضة دوما على الاجنبي مالك العلامة وتسلم صورة من الامر لحائزي الاشياء الموصفة او المحجوزة وكذلك ما يدل على ايداع الكفالة والا كان الجزاء البطلان مع لتعويضات وتعتبر هذه الاجراءات باطلة بمقتضىة القانون ما لم تتبع برفع الدعوى المدنية اوالجنائية من خلال شهر على ما اتخذت بشانه تلك الاجراءات مع الحق في التعويض المادة (39) ( )
ثالثا : الحماية المدنية :
الى جانب الحماية الجزائية الممثلة في العقوبة التي قد تقضي بها المحكمة الجنائية وحدها قد تفصل ايضا في الدعوى المدنية بطريقة التبعية فيما يتعلق بالدفع بعدم ملكية العلامة وهذا تطبيق لمبدا قاضي الدعوى وهو قاضي الدفع ( 37) ويجوز لكل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية ان تحكم بتعويض الضرر الذي لحق مالك العلامة ويجوز له يرفع دعوى ابطال علامة اخرى اذا كانت تلتبس مع علامته وفقا لمقتضيات نص المادة السادسة كما يجوز له وقبل وقوع اي ضرر مادي بان ترفع الدعوى لمنع وقوع هذا الضرر بازالة التشابه او الخلط او الالتباس باعتبار هذا التشابه في ذاته ضررا ادبي وهذا على اساس المادة (124) من القانون المدني او على اساس دعوى المنافسة غير المشروعة كما يجوز للتاجر المتضرر من مستعمل التزوير او التقليد او المستهلك من رفع الدعوى المدنية على اساس المادة 124 مدني , وسواء كان الخطأ ماديا او ادبيا يكون التعويض نقدا وقد تحكم المحكمة بالتعويض العيني بازالة اسباب الضرر كاتلاف العلامات غير القانونية وقد تقتضي بالنشر على نفقة المحكوم عليه كتعويض ( ).
رابعا : الحماية الدولية:
الحماية الدولية للعلامات التجارية مقررة وفقا لاتفاقية باريس الدولية واتفاقية
اولا : اتفاقية باريس لسنة:1883 :تقوم هذه الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الملكية على مجموعة من المباديء تتمثل في :
1-مبدأ المساواة :
نصت المادة 2 الخاصة بالمعاملات الوطنية لرعايا دول الاتحاد بان " يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الاخرى بالنسبة لحماية الملكية الصناعية بالمزايا التي تمنحها حاليا او قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين , وذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية , ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي اخلال بحقوقهم يشرط اتباع الشروط والاجراءات المفروضة على المواطنين " ويقتضي هذا النص تساوي الاجانب بالمواطنين في المعاملة وتكون لهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية ودون فرض أي قيد من اجل التمتع لهذه الحقوق كقيد الاقامة او التوطن في الدولة التي تطلب فيها الحماية, ويعتبر في حكم رعايا الدول غير المنظمة للاتحاد المقيمين في احدى دول الاتحاد او الذين لهم فيها منشآت صناعية او تجارية فعلية ( ).
ب-مبدأ الاسبقية :
تقضي المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية بان لكل من تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في احدى دول الاتحاد , ان يتمتع بحق الافضلية والاسبقية في باقي دول الاتحاد فيما يختص بتسجيل علامته خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه طلب التسجيل الاول
ج-مبدأ قبول تسجيل جميع العلامات الاجنبية المسجلة في بلادها الاصلي :
ورد في اتفاقية باريس نص المادة السادسة الذي يقضي بشأن تسهيل العلامات التجارية في جميع دول الاتحاد ان يقبل ايداع كل علامة تجارية او صناعية مسجلة تسجيلا صحيحا في بلدها الاصلي , وان تتمتع بالحماية بحالها التي عليها في بقية دول الاتحاد , ويقصد بالبلد الاصلي و الدولة التي يوجد باقليمها منشا العلامة او موظف العلامة او جنسيته وتعتبر تمتع العلامة بالحماية خارج حدود بلدها امتداد للحمايبة القائمة في بلدها الاصلي متى تمت وفقا لاحكام التشريع
د-مبدأ استقلال العلامات :
يقصد باستقلال العلاماتفي مفهوم المادة (6/د) ان تكون العلامة المسجلة تسجيلا صحيحا في بلدها الاصلي ثم سجلت في دولة او اكثر من دل الاتحاد انها مستقلة وقائمة بذاتها , ويترتب على ذلك فرضا اذا انتهت مدة التسجيل في احدى الدول لا يستتبع ايضا تجديد التسجيل في البلد الاصلي للعلامة في جميع الدول المسجلة بها العلامة .
ثانيا : اتفاقية مدريد لسنة 1891 م

)
وضعت اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية , وبمقتضى هذه الاتفاقية يستطيع صاحب العلامة التابع لاحدى الدول المتعاقدة ان يكفل حماية علامته التجارية المسجلة في بلده الاصلي في جميع دول الاتحاد وذلك بايداع العلامة بالمكتب الدولي ( ببرن) ويقوم هذا المكتب بابلاغ دول الاتحاد كما يقوم بقيد العلامة في السجل الدولي المخصص لذلك ثم يتولى نشر هذه العلامة في نشرته الدولية والتي توزع على جميع الدول الاعضاء.
وبمقتضى نص المادة ( 4 من الاتفاقية ) تتمتع العلامات المسجلة في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية من تاري تسجيلها بالحماية المقررة في تشريعاتها ولمدة عشر سنوات وطبقا لاتفاقية مدريد تفقد العلامة حمايتها اذا فقدتها في بلدها الاصلي ... لتخلف التجديد مثلا ( ).
المبحث الخامس: البيانات التجارية والاسم والعنوان التجاري
المطلب الاول : البيانات التجارية :
لا تعد البيانات في ذاتها من حقوق الملكية الصناعية ولا يتمتع التاجر الذي يضع بيانا تجاريا على منتجاته بحق احتكار او حق ملكية صناعية لهذا البيان التجاري اذ ليس فيه ابتكار بقصد البيانات التجارية كل ايضاح بضعه التاجر او المنتج على بضائعه او منتجاته للدلالة على :
1-على عددها او مقدارها او مقدسها او وكيلها او طاقتها او وزنها
2-على الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضاعة او انتجت
3-على طريقة صنعها او انتاجها
4-على العناصر الداخلية في تركبها
5-على اسم او صفات المنتج او الصانع
6-وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
7-الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة وان اغلب التشريعات قد افردت قوانين خاصة للبيانات التجارية او تلحقها باحد قوانين الملكية الصناعية وهو الامر المالوف ( ).
وتظهر اهمية البيانات التجارية من خلال العملاء والجمهور بصفة عامة على السلع والمنتجات التي وضعت عليها وذلك بقصد حماية المتعاملين .
البيانات التجارية والملكية والصناعية :
لقد دخلت البيانات التجارية مجال الحقوق الملكية الصناعية بسبب اتصالها ببعض هذه الحقوق وتاثرها بها وخاصة فيما يتعلق ببيانات التسمية الاصلي.
ولقد اشار المشرع الجزائري لبعض هذه البيانات في المادة 2من الامر رقم 66-57 النتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية و حين عدت هذه ما يعتبر علامة تجارية اضافة القول :"وبصفة جميع السمات المادية " التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء".
كما ان اتفاقية باريس جاءت بمباديء اخرى وهي عدم مساس بحقوق مالك البراءة المستخدمة في وسائل النقل الدولي ( ), وعدم المساس بحق الدولة المتعاقدة بابرام اتفاقية خاصة , وتوفير الحماية المؤقتة للاختراعات في المعارض الدولية ,وهناك اتفاقيات ومعاهدات اخرى خاصة ببراءة الاختراع .
معاهدة مدريد المبرمة في 14/04 1981 المتعلقة بمنع بيانات المصدر والمنشاة المزورة وفي :19/06/1970 بمدينة واشنطن تنشأ الملكية الفكرية ( الدوائر المتكاملة
-معاهدة بودباست في افريل 1977 حول القرار الدولي للابداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات او الخدمات لكل مؤسسة.
-كذلك المادة 29 في فقرتها الثانية حين اوردت عقوبة خاصة لمن يبيع او يعرض للبيع منتجات تحمل بيانات تؤدي الى احداث اللبس لدى المستهلك عن الطبيعة الخاصة للحقوق المتعلقة بهذه المنتجات .
حماية البيانات التجارية :
يجب ان تكون البيانات التجارية مطابقة لحقيقة البضائع والسلع حماية المستهلك من الغش فلا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه لدى منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع , ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف عن البلاد او الجهة التي صنعت ىاو انتجت فيها , وايضا لا يجوز لاشخاص مقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج بعض المنتجات او وضعها والذين يتاجرون في منتوجات مشابهة مصنوعة او واردة من جهة اخرى او يصنعوا عليها علاماتهم اذا كانت من نشأتها ان تضلل الجمهور فيها يتعلق بمدن تلك المنتجات –وكذلك لا يجوز للصانع ان يستعمل التي يوجد بها مصنع رئيسي –وهي الحالات التي نصت عليها احكام حماية البيانات التجارية وردت بالمادة الثالثة بمعاهدة مدريد لسنة 1891 اذ قضت بتحريم بيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة الموضعة على المنتجات مؤكدة على ما اوردته المادة 10 من اتفاقية باريس الدولية المشار اليها فيما سبق ( )
ولقدانشئت اتفاقية مدريد في المادة الرابعة منها عدم جواز اطلاق الاسماء الاقليمية المتعلقة بالمنتجات * فلا يجوز اطلاق لفظ شامبانيا او كونياك الا على المنتجات المصنوعة فعلاى في هذه البلاد رغم ان هذه العبارة اصحب شائعة الاستعمال في الدلالة على جنس السلع ذاتها وتهدف تلك الدول من هذا الاستثناء حماية منتجاته ذات الشهرة العالمية بحجة ان هذه المنتجات تستمد صاتها وعناصرها من الارض والعوامل الاقليمية( )
الحماية الجوائية:
1-نصت المادة

29/1) من تشريع العلامات بمعاقبة كل من يضع بيانات غير مطابقة للحقيقة بغرامة من 1000 دج الى 15000 وبالحبس من شهر الى الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين
2-ما اوردته احكام القانون الخاص يقمع الغش والتدليس في قانون العقوبات الجزائية اذ نصت المادة (425) قانون عقوبات جزائري اذ يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات , وبغرامة من 2000 الى 20000 او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع او يحاول ان يخدع المعاقد سوء في الطبعة او في الصفات الجوهرية او التركيب او في نسبة المقومات اللازمة لكل من السلع سواء في نوعها او مصدرها وسواء
3-كمية الاشياء المسلمة او هويتها وفي جميع الحالات فان على مرتكب المخالفات اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق.
ونصت المادة 430 ق ع ج " ترفع مدة الحبس الى خمس سنوات اذا كانت الجريمة او الشيوع فيها المنصوص عليهما اعلاه قد ارتكبها : سواء بواسطة الوزن او الكيل اوبادوات تحوي خاطئة او غير مطابقة او بواسطة طرق احتيالية او وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل او المقدار او الوزن ان الكيل او التغيير عن طريق الغش تركيب اوزان او حجم السلع او المنتجات ولو قبل البدء في هذه العملية سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة او الى مراقبة وضعية لم توجد "
الحماية المقررة في اتفاقية مدريد :
ونصت المادة الاولى من الاتفاقية : كل بضاعة يوضع عليها بيان كاذب عن مصدرها يذكر فيه مباشرة او غير مباشرة احد البلدان المتحدة او مكان الواقع في احدها لبلاد ومكان المصدر البضاعة تضبط عند الاستيراد في كل بلد من البلدان المذكورة , كما تضبط ايضا البضاعة في البلد حيث وضع البيان الكاذب عن المصدر , وفي حال عدم وجود عقوبات خاصة تؤمن قمع البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة تطبق العقوبات الواردة بنصوص القوانين المماثلة المتعلقة بالماركات (العلامات ) او الاسماء التجارية .
ويجري الحجز على البضاعة بعنابة ادارة الجمارك التي تبلغه فورا الى صاحب الشأن سواءا كان شخصا معنويا او طبيعيا لاتخاذ مايلزم بصدده على ان السلطة لا تلزم باجراء الحجز متى كانت البضاعة داخله الترانزيت ( المادة الثانية ) من الاتفاقية
المطلب الثاني : الاسم التجاري :
اولا : الاسم التجاري :
هو ما يستخدمه التاجر فردا كان او شركه لتمييز محله التجاريعن غيره من محلات الاخرى المماثلة.
-يختلف الاسم التجاري عن العلامة التجارية التي يستخدم لتمييز المنتجات والسلع .
-يجب على كل تاجر ان يتخذ اسما تجاريا لمحله التجاري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ولتنظبم المنافسة بين التجار , فالاصل ان يستخدم الاسم التجاري لتميز المحل التجاري واجتناب العملاء فنوضع في واجهة المحل وعلى راس الفواتير والخطابات والاعلانات وغيرها من اوراق التجارة , وهذه الوظيفة الرئيسية التي يؤديها الاسم التجاري في العمل
-كما قد يستعمله التاجر للتوقيع بواسطة على الالتزامات والعقود التي يبرمها بشان الاعمال التجارية
-الاسم التجاري مستقل عن شخصية التاجر عكس الاسم المدني له وهو قابل للتصرف فيه مع المتجر او المؤسسة المتصل بها , كما انه يكتسب يسبق الاستعمال ويسقط بعدم الاستعمال كما لو اعتزل التاجر التجارة
-كما يختلف الاسم التجاري ايضا عن الشعار enseigne او العنوان التجاري (noson commerciale, ( يعتبر الاسم التجاري حقا من حقوق الملكية المعنوية كسائر حقوق الملكية الصناعية ويكون للتاجر ان يحميه ضد كل اعتداء يقع عليه بطريق دعوى المنافسة غير المشروعة وهذا طبقا لاتفاقية باريس واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
الفرع الاول : الاسم الشخصي للتاجر والاسم التجاري :
قد يكون الاسم الشخصي للتاجر احد عناصر الاسم التجاري الرئيسية , شرط ان يكون التاجر مالك المحل التجاري مفرده حينها يمكنه ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين الاسم التجاري – باعتبار الاسم المدني له عنصر من العناصر الاساسية في تكوين الاسم التجاري باعتبار الاسم المدني له عنصر من عناصر الاسم التجارية الاساسية , فلا يستطيع صاحب متجر اتخاذ اسم شخص اخر ولو كان برضاه اسما لمحله التجاري .
وقد يكون الاسم التجاري اسم شهرة متى كان الشخص اسم شهرة , وقد يستلزم القانون ان يضاف الى الاسم التجاري أي لفظ او بيان الى جواره كاسم شهرة او المهنة , او نوع التجارة او باضافة اسم مبتكر لتمييز متجره ومثاله " تجارة الاقمشة لصاحبها عبد الرزاق احمد " او ورشة الميكانيكي مراد عبد النور " ان اهمية ان يكون اسم الشخص المدني احد العناصر الاساسية وذلك لتميزه عن باقي التجار ولمنع الخلط واللبس لدى الجمهور.
فالتاجر الذي يقوم بذات التجارة في نفس الحي ويعمل ذات الاسم واللقب لتاجر اخر فعليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن اسم غيره , ومنع وقوع المنافسة غير المشروعة .
الفرع الثاني : الاسم التجاري والمحل التجاري :
الاسم التجاري عنصر من المحل التجاري بالاضافة الى باقي العناصر الاخرى المذكورة في مادة 78 من القانون التجاري ( ) فالاسم التجاري يعتبر من الاموال اللازمة لاستغلال المحل التجاري, وبالتالي لا يمكن التصرف في الاسم التجاري منفصلا عن المحل , كما انه لا يتصور ان يكون محل ملكية ايضا , وفي جميع الحالات يعتبر الاسم التجاري تابعا للمحل .
اذا ما انتقلت ملكية المحل التجاري باعتبار ملكية معنوية تعرف بالملكية التجارية فان الاسم التجاري يعتبر احد عناصرها بالاضافة الى بعض عناصر الملكية الادبية والصناعية ( )
الفرع الثالث: الاسم التجاري للشركة :
يخلف الاسم التجاري للشركة عن الاسم التجاري للفرد واذا كان هذا الاخير مالكا للمحل التجاري , وبالنسبة للشركات ايضا فيختلف الوضع فيما اذا كانت الشركة شركة اشخاص او اموال
1-الاسم التجاري لشركة التضامن :
يكون الاسم هو عنوانها وهو مستمد من اسماء جميع الشركاء او من اسماء بعضهم او احدهم مع اضافة كلمة " شركاتهم " او " شركاؤه" ,واذا خرج احدهم من شركة او توفي او استبدل شخصا اخر ( ), فيجب ان يعمل العنوان تبعا لذلك المادة 552 من القانون التجاري
2-بالنسبة للشركة التوصية :
يتكون اسما من نوعين من الشركاء بعضهم مسؤول مسؤولية تضامن والبعض الاخر مسؤول مسؤولية محدودة بقدر حصصهم او اسهمهم , فان عنوانها التجاري لا يظهر فيه الاا اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فقط وتطبق احكام المادة 552 فيما بخص تعديل الاسم التجاري في حالة الدخول او الخروج او الوفاة كما في شركة التضامن.
3-الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة :
يجوز لها ان تتخذ اسما تجاريا مستمدا من موضوع نشاطها , او من اسم احد شركائها او اكثر او ان تتخذه من تسمية مبتكرة , ويجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة وفي جميع الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق الصادرة عنها عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة " المادة 564 تجاري
4-الاسم التجاري لشركة المساهمة :
حكام هذا النوع من الشركات تجعل الشركاء مسؤولين مسؤولية محدود بقدر حصصهم , وان عنوان الشركة لا يجوز ان يدخل في تكوينه اسم واحد او اكثر من الشركاء بل يجب ان يكون اسما مستمدا من الغرض الاساسي من تكوينها , والحكمة من اضافة ما يدل انها شركة مساهمة في حالة الاحتفاظ بالاسم الفردي هو عدم ابهام الغير بوجود اشخاص مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محدودة ( ).
5-اهمية قيد الاسم التجاري :
يعتبر الاسم التجاري الاسم المميز للنشاط او المنشأة التجارية ويعتبر عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري , وله قيمة مالية يجوز التصرف فيها ( ).
حيث على كل شخص طبيعي يمارس او بنوي ممارسة نشاط تجاري يجب عليه القيد بالسجل التجاري بالزام المراشيم التنظيمية للسجل التجاري وكذلك بالنسبة لكل شخص معنوي تاجرا شكلا او موضوعا ومقره في الجزائر
وان ذلك يستلزم ذكر بيانات خاصة بهوية المعني وجنسيته واهليته والتسمية التجارية والعنوان التجاري والسمة التجارية يجب قيدها بالسجل مع قيد المحل اللتجاري ذاته في نفس الوقت ( ).
وتظهر اهمية قيد الاسم التجاري في السجل التجاري في نشاة ملكية الاسم التجاري بعد القيد ,وذكر الاسم الذي اختاره لمحله وبذلك يضع على قيده استعمال ذات الاسم في حدود معينة ويظهر هذا الاسم فعليا للغير كوضعه على لافتة المحل . وهو قاصر على نوع التجارة الذي يمارسها التجار .
ويجوز التصرف في الاسم التجاري شرط عدم انفصاله عن المحل التجاري لدرك الخلط واللبس , غير انه يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المحل التجاري ان يستعمل الاسم التجاري السابق لسلفه بشرط ان ياذن له بذلك هو او ورثته وبشرط في هذه الحالة ان يضيف الى هذا الاسم كلمة " خلف" او يضيف اسمه الشخصي ( ).
ثانيا:حماية الاسم التجاري :
اذا كان الاسم التجاري جزء من علامة صناعية او تجارية فانه فانه ياخذ حكمها ويحسب بوصفه جزءا من العلامة المذكورة سواء فيما يتعلق بالحماية الداخلية او الدولية.
1-الحماية الداخلية :
يخضع الاسم التجاري اذا لم يكن من العلامة التجارية او الصناعية الى احكام الحماية العامة المقررة في قواعد المسؤولية التقصيرية عند الاعتداء
او عن طريق رفع دعوى تعويض على اساس المنافسة غير المشروعة التي تحققت شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية فيكون الحكم المنتظر باضافة بيان اليه ليزيل عن اسمه اللبس او قد يكون امر بنشر الحكم في الجريدة او اكثر على نفقة المحكوم ضده ( ).
2-الحماية الدولية :
نصت المادة الثامنة من اتفاقية باريس بانه : يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه او تسجيله , سواء كان جزءا من علامة صناعية او التجارية او لم يكون .
وكذلك المادة العاشرة ة ثانيا .
المطلب الثالث :العنوان التجاري :
1-تعريفه:
هو السمة التجارية , التسمية او اشارة او عبارة مبتكرة يختارها التاجر لتميز محله التجاري عن غيره من المحلات .
ويختلف العنوان التجاري عن العلامة التجارية , فالعلامة التجارية تميز المنتجات في حين العنوان يستخدم تمييز المحل , اما اختلاف العنوان التجاري عن الاسم التجاري فيتمثل في انه لايستمد من الاسم الشخصي للتجار فان هذا لايشترط بالنسبة للعنوان حيث انه يستطيع ان يختار ما يشاء من عبارات او اشارات مبتكرة في التمييز محله التجاري لجذب العملاء .
وقد تتخذ شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها التجاري كاسم تجاري لها , وبالنسبة للتاجر الفردفله أن يتخذ عنوان محله التجاري . كما له أن يقاضي عن ذلك فهو ليس أمر وجوبي كالاسم التجاري.
2-شروطه :
1- أن يكون جديدا : أي أن لا يكون قد سبق استعماله من تاجر آخر في ذات النوع من التجارة
2-أن يكون مبتكرا : يتخذه التاجر كعلامة لتمييز منتجاته وعادة ما تكون طريفة وملفة للانتباه . كما أنها قد تكون شائعة الاستعمال متداولة يحق لأحد احتكارها: محل الأقمشة محل الخضر , محل الأواني ...الخ
3-أن لا يكون غير مخالف للآداب والنظام العام وألا يؤدي إلى التظليل أو اتخاذ صيغ دينية بحتة , أو الرموز الخاصة بالدولة....الخ.
3-ملكية العنوان التجاري :
وتكون الملكية للأسبق في الاستعمال , وذلك بوضع العنوان على لافتة محله قبل ذلك كالاعلان عليه في الصحف والمجلات المتخصصة وبترتب عن ذلك حقه في الاحتكار وحرمان الغير منه.
غير أنه يجوز استعمال نفس العنوان و ذات التجارة أو في غير مماثلة في مكان بعيد لا يتحقق معه الجمهور والزبائن في الخلط واللبس.
وتنقض ملكية العنوان بترك استعمال أو زوال المحل التجاري الذي ينسجم العنوان , أو بتصرف في المحل التجاري الذي يستعمله بعوض أو بغير عوض.
4-حماية العنوان التجاري
ان لمحة المميزة لحماية العنوان التجاري انها تتخذ حكم حماية الاسم التجاري عند تطابقها معه , أو حكم حماية العلامة التجارية عند تطابقها مع العلامة التجارية كما أنها تعد من حقوق الملكية الصناعية طبقا لاتفاقية باريس واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وهو يتمتع بالحماية المدنية على أساس المسؤولية التقصيرية ودعوى المنافسه غير المشروعة منذ توفرت شروطها , فنبع عن هذه الدعوى تعويض الضرر والحكم بالاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاعتداء في المستقبل كالحكم بمنع استخدام العنوان وايضافة بيان اليه بغض معه المخلط( )