![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الطبيعة القانونية للمحل التجاري
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ارجوا ان تساعدوني في ايجاد هذا البحث
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() انا اريد بحث حول الحماية القانونية للمحل التجاري ارجوكم سارعوا بالرد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لديا بحث حول الحماية القانونية للمحل التجاري ساعدوني في ايجاده |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة :
بعد أن رأينا أن المحل التجاري يتكون من عناصر معنوية وأخرى مادية، وقد لا تجتمع ك ا ف ة ه ذ ه العناصر في المحلات التجارية حيث يختلف تكوينها حسب نوع النشاط التجاري الذي يمارسه ا ل ت ا ج ر ، غير أنه يجب توفر عنصر الإتصال بالعملا ء في جميع المحلات التجارية نظرًا لطابعه الإلزامي ف ه و إ ذ ا القاسم المشترك للمحلات التجارية على اختلاف انواعها وتباين نشاطها . ولق د ا ختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري وهذ ا من أجل تحديد خصائ ص ه الجوهري ة له ذا ظهرت ع دة نظري ات ف ي ه ذا الشأ ن لابأ س أ ن نرا ها بإختصا ر حت ى نص ل ف ي الن ه ا ي ة إ ل ى تحديد الصفات المميزة للمحل . المطلب الأول : الطبيعة القانونية للمحل التجاري : Thèse de l' universalité juridique : الفرع الأول : نظرية المجموع القانوني فهناك من يرى أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية، أي عناصره مرتبطة ببعضها ال ب ع ض Patrimoine d'affectation برباط وثيق لتك وين مال خاص، فهو ذمة تخصيص ويصطلح عليه فإذاً ال محل التجاري هنا يك ون مج م و عة من الأموال ت شتمل على حقوق وديون ناتجة عن الاستث م ا ر التجاري والتي تتميز عن حقوق والتزامات التاجر، ولقد اتبع هذه النظرية بعض التشريعا ت م ث ل التشريع الألماني، حيث اصبح المحل التجاري شخص اعتباري له حياة خاصة مستقلة عن حياة التاجر، وله نفس الحقوق والإلتزامات الموجودة عند أي شخص معنوي . ولكن هذه النظرية انتقدت ولا يمكن أن تكون ضمن التشريع الجزائري وهذا لأن المشرع الجزائري أي أن التاجر لا تكون له إلا ذمة Principe de l'unité du patrimoine يعرف مبدأ وحدة الذمة مالية واحدة،( 1) وهذا موقف القانون الفرنسي كذلك . زيادة على ذلك فإنه لا يمكن إعتبار المحل التجاري شخص معنوي حيث لم تذكر في ا ل ق ا ئ م ة الواردة في المادة 49 من القانون المدني التي تحدد الأشخاص الإعتبارية . الفرع الثاني : Thèse de l'universalité de fait : نظرية المجموع الواقعي هنا المحل ال تجاري هو مجموعة وا ق ع ية، وهو مجموعة عناصر مرتبطة برباط فعلي واقع ي ومخصص لنفس التجاري أ ي لغرض واحد، وتصبح هذه العناصر كيان واقعي وليس كيان ق ا ن و ن ي ، وإن هذه النظرية كذلك لم تسلم من النقد وعبارة المجموع الواقعي تبين لنا الوضعية القانونية ولكن لم تعطي لنا مدلول قانوني دقيق . Thèse de la ( الفرع الثالث : نظرية الملكية المعنوية (حق استغلال عنصر الإتصال بالعملاء propriété incorporelle إن أساس هذه النظرية يرتكز حول عنصر الإتصال بالعملاء، وبصورة تبعية على عناصر أ خ ر ى الغرض منها هو الإحتفاظ بالزبائن ، فالأولوية هي دائماً لعنصر الإتصال ا لعملاء، ولكن رأينا سابقًا إ ن هذا العنصر مهم ولكنه لا يكفي لوحده فلا بد أن يستند إلى عناصر أخرى أو عنصر واح د ي س م ى العنصر السند وإن كل الفقه يرجح هذه النظرية وهذا لتقاربها مع حقيقة المحل التجاري. و الخلاصة : التي يمكن لنا أن نستنتجها هو أن المتجر هو مجمو ع ة م ن الأموال يجمعها التاج ر لتحقيق غرض مشترك ويشكل ملكية معنوية والحق الممنوح لصاحبها يعتبر شبيه بالحقوق الم م ن و ح ة لسائر الملكيات المعنوية الأخرى حيث يستطيع التاجر إستثمار متجره وحماية عنصر العملا ء الذ ي ي ع د الركيزة الأساسية فيه . المطلب الثاني : الصفات المميزة للمحل التجاري بعد أن درسنا تعري ف المحل التجاري والنظريات التي ق يل ت فيه، اتضح لنا صفات وخص ائص ت م ي ز المحل التجاري لذا يجب أن ندرسها لأنها صفات, لا يتميز بها إلا المحل التجاري وحده . ورغم أن تحديد الطب ي ع ة القانونية للمحل التجاري اختلف ف ي ه ا، ولكن صفاته المميزة لم تك ن موضوع خلاف، فالمتجر هو ما ل منقول معنوي لأنه يت ألف من عناصر منقول ة غالبيتها عنا ص ر معنوية. nature mobiles : الفرع الأول: المحل التجاري مال منقول إن العقار هو كل شيء ثابت بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف وكل ما عدا ذلك منشئ فهو منقول . فلا يعد المحل التجاري عقارا فهو مال منقول لأنه لايحتوي إلا على أموال منقولة وهذه ا لأ خ ي ر ة تمثل مجموعة عناصر مادية مثل: المعدات والبضائع، أو عناصر معنوية مثل الحق في الإيجار. لكنه Hypothèque ( فلا يمكن أن يكون المحل التجاري موضوع رهن رسمي(ره ن عقاري و لا يجوز التمسك بالأحكام المتعلقة بال غ ب ن nantissement يجو ز أ ن يكو ن موضو ع ره ن حيا ز ي . lésion لكن: يبقى المحل التجاري مال منقول متميز بنوع من الإستقرار حيث يتم استغلاله في عقار هذا ما يجعله أن يكون ضمان كافيا في المعاملات التجارية، فغالبا ما يستعمله التاجر للحصول على قروض. كما أخضع المشرع الدائنين المرتهنين لقاعدة الأسبقية في القيد وتعتبر هذه القاعدة شبيهة ب ت ل ك المعمول بها بالنسبة للرهن الوارد على العقار. le fonds de commerce bien incorporel : الفرع الثاني: المحل التجاري مال معنوي المحل التجاري مال منقول معنوي وإن كانت تدخل في تكوينه عناصر مادية كالمعدا ت والب ض ا ئ ع لكن وجود هذه العناصر المادية لايؤثر في طبيعة المحل الت ج ا ر ي الذ ي يتميز بعدم ماديته، ولك ن أهم عناصره هي عناصر معنوية. مثل عنصر الاتصال بالعملاء فهو عن ص ر إجباري وكذا عنصر الحق في الإ ي ج ار ورغم أنه ما ل منقول معنوي فهو ذو طبيعة خاصة فلا يخضع لجميع أحكام الأموال المنقولة العادية فلا يخضع لقاعدة (en fait de meuble possession vaut titre ) الحيازة في المنقول سند الملكية ولهذا فأنه من هذا المبدأ تترب عدة نتائج: - 01 يقع على الشخص الذي اشترى محلا تجاريا من شخص ليس المالك الحقيقي لدعوى ا س ت ح ق ا ق .action en revendication المبيع من المالك الأصلي ولو كانت نيته حسنة وكذلك لا يمكن تسلي م المحل التجاري يدويا ف لا بد من وجود عقد رسمي يتوافر فيه كافة الش ر و ط القانونية لإثبات انتقال الملكية ولهذا يجب أن يتأكد المشتري من كافة البيانات الإجبارية. -02 لايمكن افتراض أن حائز المحل هو المالك الحقيقي، وإن اشتراه شخصان في نفس الوقت فإن الأفضلية تعود لمن سبق في عقد البيع أي تاريخ العقد ولا يهم تسليم المحل التجاري. الفرع الثالث: المحل التجاري مال أحادي ذو طابع تجاري لهذا يجوز بيعه أو ر هنه أو تأجي ر (Bien unitaire) إن المحل التجاري مال منقول أحادي تسييره أو تقديمه كإسهام في شركة. وتختلف الأحكام التي تطبق على المحل التجاري و ح د ه مع أي عنصر من عناصره ف إ ذ ا تم ره ن المحل فيرهن دون نزع الحيازة، بينما يختلف الأمر في حالة رهن البضائع، وبما أنه مال أحادي فهو لا يؤثر على النظام القانوني الخاص بالعناصر المكونة له، فكل عنصر يخضع لأحكام خاصة به. ف حق الإيجا ر يخ ضع للماد ة 169 وم ا بعدها من القا نون التجاري، وعلامة المصنع تخضع لأحكام .. الأمر رقم 66 57 المؤرخ في 19 مارس 1966 caractère commercial والمحل التجاري كذلك هو مال من قول معنوي ذو طابع تجار ي فيجب أن يرتبط بممارسة نشاط تجاري، وإذا كان لمزاولة مهمة حرة كالطبيب، أو المحامي فهنا لايعتبر ( محل تجاري، وكذا يجب أن يكون النشاط التجاري مشروع.( |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اريد خطة حول حماية المحل التجاري ارجو المساعدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() طبيعة المحل التجاري إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب: (1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني: و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظرية أن الدائن بدين شخصي للمدين ولا علاقة له بالمحل التجاري (كدين الطبيب) لا يستطيع التنفيذ به على المحل ومن ثم ينفرد دائنوا المحل التجاري بالتنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر، فيصبح بذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظرية في القوانين الجزائري والمصري والفرنسي،أما في ألمانيا فالفقه يكاد يكون مستقرا على أن المحل التجاري في حقيقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالية مستقلة. (2) نظرية المجموع الواقعي: يرىأنصار هذه النظرية أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن عدة عناصر إجتمعت معا بقصد مباشرة استغلال تجاري دون أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود قانوني مستقل وبالتالي لا يترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإلتزامات الشخصية المتعلقة بالمحل التجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ويذكر أنصار هذا الرأي أن يترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن طبيعة عناصره المكونة له. بيد أنه يؤخذ على هذه النظرية أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن يكون قانونيا واما لا يوجد كما أنها لا تفسر لنا على أساس من القانون إذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة عن المتجر أو ذمة مالية واحدة شاملة المتجر. (3) نظرية الملكية المعنوية: تقوم هذه النظرية أساسا على ضرورة التفرقة بين المحل التجاري باعتبار وحدة مستقلة، وبين عناصره المختلفة الداخلية في تكوينه وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية مثله في ذلك مثل حقوق الملكية الصناعية والفنية ويختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من عناصر المحل التجاري، ومقتضى هذه النظرية أن يكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري والاحتجاج به على الكافة، وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة وتسمى هذه الملكية المعنوية بالملكية التجارية ويرجح الفقه هذه النظرية لنجاحها في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري. خصائص المحل التجاري يتميز المحل التجاري بالخصائص الآتية : (1) إنه مال منقول: لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار. 2 ) أنه مال معنوي : المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي. 3 ) أنه ذو صفة تجارية: يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا. 4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا. حماية المحل التجاري المنافسة الممنوعة هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون: في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص القانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة . المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين : من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي : 1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر المحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق. 2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته : يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية . 3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار : و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي . 4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل : قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة . 5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع : من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع . المنافسة الغير المشروعة المنافسة غير المشروعة لا تكون إلاّ بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها و تقدير ذلك متروك للقضاء على أنّ وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأنّ تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطاء مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة و أن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها و على ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها إستخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف . و لا يشترط لإعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه معتمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة . تجد دعوى المنافسة الغير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني و التي تقضي بأنّ كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه للتعويض . صور المنافسة غير المشروعة : 1 ـ الإعتداء على سمعة التاجر المنافس و نشر بيانات كاذبة عنه : كإذاعته معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو إرتكابه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع و السلع و المنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء . 2 ـ الإعتداء على الإسم التجاري أو التسمية المبتكرة : كإتخاذ المحل المنافس إسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر أو إعتدائه على التسمية لمحل آخر . 3 ـ الإعتداء على العلامة التجارية : يعتبرالإعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة . 4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة : يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كإداعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد إنتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه . 5 ـ تقليد طرق الإعلان: تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر و هو الإتصال بالعملاء . 6 ـ تحريض العمال : قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس و مثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب و بث الفوضة في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء و قد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال منافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر. 7ـ تخفيض أسعار البيع : و لا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا إستمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أنّ المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع . الضرر الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما و هو ما يسمى بالضرر المستقبل أمّا الضرر الإحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلاّ إذا وقع فعلا . أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس و كل من إشترك معه. و يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، و يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله . و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر و ذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة على أنّ هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة و نسبة الخطأ إليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية و ترفع الدعوة على كل من إشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه . الحكم بالتعويض يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر و تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط و طبقا للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يقدر التعويض بالنقد، و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلاّ أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() المحل التجاري |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم والله يعطيكم ااصحة عالمنتدى الاجمل والاكمل والامثل والاروع يا ابناء الجزائر الحبيبة. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() سلام عليكم يا اخواتي ساعدوني اريد بحث في مقياس القانون التجاري ا لا هو التزام بضمان الاستحقاق.... ارجوكم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc