![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم الصلاة مع وجود فرج في الصفوف خوف الإصابة بمرض كورونا
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-06-15 في 16:09.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-06-15 في 15:17.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() جزاكَ الله خيراً د. عبد الرحمن عن هذا الطرح الطيب المبارك وما يحتويه من معلومات قيمة تغيب عن الكثير منا وأنا على رأس هؤلاء ...
جعله الله في ميزان حسناتك ... تقبل تحياتي. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
اخي الفاضل استسمحك لا داعي للالقاب قولك اخي عبد الرحمن اقرب الي قلبي و اعلم ان حضورك يسعدني دائما بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير و ابقي معنا مازال للموضوع بقية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ثالثا: أما صحة الصلاة، فهي صحيحة حتى عند الحنابلة الذين يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف. قال في "مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى" (1/ 695): " (ولا تبطل) الصلاة (بقطع صف مطلقا) أي: سواء كان وراء الإمام أو عن يمينه (إلا) أن يكون قطع الصف (عن يساره) أي: الإمام (إذا بعد) المنقطع (بقدر مقام ثلاثة رجال) فتبطل صلاته، قاله ابن حامد، وجزم به في الرعاية الكبرى... (و) يتجه أيضا: (أنه من بعد عن الصف) مع محاذاته له، وكان بعده عنه (قدر ذلك) أي: مقام ثلاثة رجال (ففذ) أي: فرد لا تصح صلاته. وهذا ليس بوجيه، إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام، وعن يمينه وهو يشمل الواحد والجماعة" انتهى. وقال العلامة عثمان النجدي في حاشيته على "شرح المنتهى" (1/ 318) : " فانقطاع الصف بوقوع فرجة فيه: تارة يكون بقدر مقام ثلاثة رجال فأكثر وتارة يكون أقل. والمنقطع: تارة يكون واحداً، وتارة يكون متعدداً. فهذه اثنتا عشرة صورة عشر منها صحيحة واثنتان تبطل فيهما صلاة المنقطع وهما: ما إذا كان القطع في صف وقف بجنب الإمام عن يساره وكانت الفرجة بقدر مقام ثلاثة فأكثر فإنها تبطل صلاة المنقطع واحداً أو أكثر. وقد أشار المصنف إلى الصور كلها منطوقاً ومفهوماً" انتهى. وينظر: "شرح المنتهى" (1/ 283) "كشاف القناع" (1/ 488). فالصورتان اللتان تبطل معهما الصلاة عند الحنابلة: 1-أن يكون المأمومون عن يسار الإمام وصفهم به فرجة قدر ثلاثة رجال فأكثر والمنقطع عن الصف مأموم واحد. 2-أن يكون المأمومون عن يسار الإمام وصفهم به فرجة قدر ثلاثة رجال فأكثر والمنقطع عن الصف أكثر من مأموم. وأما لو وقفوا خلف الإمام أو عن يمينه مع وجود فرجة ولو قدر ثلاث رجال فأكثر فلا تبطل صلاتهم. ولم يعتبروا هذا من الانفراد خلف الصف لوجود من يقف مع المصلي في الصف ولو على بعد خلافا لما اتجه إليه العلامة مرعي في الغاية ورده الرحيباني في المطالب، كما تقدم. وأما الجمهور فيرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف مع الكراهة إن كان لغير عذر ومن باب أولى صحتها إذا وقف في الصف وترك فرجة. وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 183): " الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفا متراصة كما سبق بيانه ولذلك يكره أن يصلي واحد منفردا خلف الصفوف دون عذر وصلاته صحيحة مع الكراهة وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه. وهذا عند جمهور الفقهاء: - الحنفية والمالكية والشافعية. والأصل فيه ما رواه البخاري عن أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال الفقهاء: يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة وأن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد الذي رواه الترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الأمر بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعا بين الدليلين. وعند الحنابلة تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردا دون عذر؛ لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. وعن علي بن شيبان: أنه صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. [رواه ابن ماجه]. فأما حديث أبي بكرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال: لا تعد والنهي يقتضي الفساد وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه وللجهل تأثير في العفو" انتهى و للموضوع بقية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
و بناء علي ما تقدم أن الذي يظهر جواز صلاة الجماعة في المساجد مع وجود مسافات بين المصلين في الصف خوفا من انتشار العدوى والوباء وأنه أفضل من إغلاق المساجد فترك التراص هنا لعذر وله نظائر في الشرع من الواجبات والشروط والأركان التي تترك للعذر مع كونها أشد منه. وقد سئل الشيخ عبدالرحمن البراك حفظه الله : عندما نُصلِّي في البيتِ صلاةَ الجماعةِ نتركُ الفراغَ بين الصُّفوفِ خوفًا مِن انتقالِ عدوى وباءِ "كورونا" بينَنا فهل هذا يجوزُ؟ فأجاب : الحمدُ للهِ وصلَّى الله وسلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ، أمَّا بعد : فتجوزُ المباعدةُ بينَ الصُّفوفِ في صلاةِ الجماعةِ لسببٍ يقتضيه لأنَّ اتِّصالَ الصُّفوفِ ليسَ بواجبٍ بل الواجبُ تسويةُ الصُّفوفِ والتَّراصُّ فيها لكنَّ التَّراصَّ إذا كانَ يُخشى منه انتقالُ العدوى في مثلِ هذه الأحوال فلا حرجَ في تركهِ إنْ شاءَ اللهُ. والله أعلمُ. [أملاه : عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك في 21 شعبان 1441 هـ] https://sh-albarrak.com/article/18038 , |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc