![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() سلآم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله و قال الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح . و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة " وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ولكن الجمهور يرون المنع وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق المصدر: فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57 والقول الثاني : عدم الوجوب وهو مذهب الأحناف واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع . جاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86) : " وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية . والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى . واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) . قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - . واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث . وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف . قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر . وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى . والحاصل : أن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين العلماء والأحوط للمرأة : أن لا تكشف قدميها في الصلاة خروجاً من خلاف أهل العلم والله أعلم . آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-06-09 في 15:11.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ما شاء الله ... تبارك الله
بارك الله فيك د/ عبد الرحمن ... وسدد خطاك وكلل بالنجاح والتوفيق مسعاك وإيانا والأمة الإسلامية. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() هل يفيد الجوارب في الستر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاته فإذا كانت ثياب المرأة طويلة تستر قدميها أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة وإن لم تلبس جوارب وأما إن كانت ثيابها قصيرة بحيث تنكشف قدماها عند السجود أو غيره فلا بُدَّ من تغطية قدميها بجوارب أو غيرها. فالحكم لا يتعلَّق بالجوارب لذاتها بل بتغطية القدمين. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/76) |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا لكم جميعآ على طيب المرور و المشاركة و التدخل |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc