![]() |
|
قسم مشكلتي هنا يمكنك طرح أي مشكلة تواجهك بواسطة الاستعانة بخدمة الوسيط |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() كاينة قطعة ارضية لاباس بيها راح تتقسم بين ابي واعمامي.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() احسنت تولاي هذا هو |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
حضرتك تتحدثي عن حقوق العطيه و العطية عبارة عن نفقة واجبة و نفقة غير و اجبة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم . فتاوى إسلامية ( 3 / 30 ) و بناء علي ذلك لكِ حق في اطار الحكم الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " يقدر يعطيكِ حقك و يعطي الاخرين حقهم ان كانت النفقه غير واجبة اقتباس:
فالهم حق اكيد كما نص شرع الله إلا ان كانت النفقة عليكِ و اجبة كما سبق الشرخ يستطيعوا منعه ان كان الوالد فاقد الأهلية بمعني صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرّفات القانونية التي من شانها أن تكسبه أو تحمله حقَّوق . ( قانونية ) آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-03-10 في 19:28.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() حابة تورثي باياك و هو حي ؟؟ قبل ماتحوسي على حقك هل تقومي بواجباتك اتجاهه ؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، حابة تورثي باباك وهو حي ، ؟؟؟؟ ..افرضي انه ابوك قرر انه يبيع هاذي الارض ويتفحشش بالدراهم ، أش ديرو ؟؟ ...لذلك من الافضل ان لا تفكري اطلاقا بهاته الارض مادام أبوك على قيد الحياة ، انسايها ، وحذاري يسوسلكم ابليس كاش ما ديرو في باباكم على جال قطعة ارض.. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الأن ما عندكم حتى حق في أرض باباكم مادام مزال حي يتصرف فيه كيما يحب |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc