![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
السلام عليكم
سوالي هو قبل عامين ادعى شخص علي( ابن عمي) بالاعتداء وحرر محضر في الشرطة وعينت جلسة ولكن بعد اسبوعين تقريبا ذهب وتنازل عن الدعوى وحصلت على ورقة بانقضاء الدعوى بالتنازل وهذا يعني انني لم احاكم او اسجن او ي شيء من هذا القبيل الان حصلت على بعثة واريد حسن سلوك ولكني فوجئت بوجود هذه القضية مسجلة عل وطلبوا مني الذهاب لاحضار شهادة رد اعتبار من النيابة وعندما قرأت عن هذه الوثيقة وجدتها للمحكومين واصحاب السوابق ولا اعرف كيف يطلبوها مني هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هو ان اللذي رفع على الدعوى ابن عمي اي من الفروع وعند مراجعتي لبعض القوانين وجدت في احدى المواد ان الاضرار باحد الفروع او الاصول لا يحاكم الا بدعوى من المجني عليه ويحق للمجني علية ايقاف الدعوى والتنازل عنها في اي مرحلة من مراحل الدعوى وهذا ما حصل وكما بينت فانه تنازل عنها قبل ان نذهب الى المحكمة ولم نجلس اي جلسة امام القاضي انصحوني ماذا افعل وهل طلبهم هذا قانوني وسؤالي الاخر ماذا تعني شهادة رد الاعتبار
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() 1/ابن عمك ليس من الفروع الفروع هم من جهةالابناء |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
أود أن أقول لك القانون الجزائري قيد انقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية في حالات محصورة قضيتك ليست منهم ثم ما ذا تقصد بالاعتداء أكان ضربا أم سبا أم قذفا أم ماذا ؟ على العموم اذا كان لديك قرار بحفظ القضية جزائيا لانقضاء الدعوى العمومية فهذا يعني أنك لم تتابع جزائيا ولم توجه لك تهمة ولم تحاكم بأي وصف جزائي ولم تثبت ادانتك ، وصحيفة السوابق القضائية رقم 3 هي الوثيقة الوحيدة التي لها حجيتها في هذه الحال وتستطيع أن تدعمها بقرار الحفظ الجزائي ، وللشرطة الحق في طلب صحيفة السوابق القضائية رقم 2 والتي سوف لن يقيد فيها شيء إلا الادانات النهائية . أما عن وثيقة رد الاعتبار التي تحكي عنها تسميتها القانونية قرار برد الاعتبار القضائي ، هذا القرار يصدر من غرفة الاتهام بناء على طلب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعد انقضاء مهلة معينة . حالتك غير معني بها لأنك لست مدانا وغير مسبوق . أخيرا طلب الشرطة لهذه الوثيقة غير قانوني لأن صحيفة السوابق تدحض كل هذه المزاعم وعند تقديمها لهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلبوا وثيقة أخرى غيرها اللهم الا إذا اعتراهم شك أن الصحيفة المقدمة مزورة ، وبالتالي نستخلص أن صحيفة السوابق وثيقة رسمية لها حجيتها ولا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير . أرجو أنني أفدتك ....... ادعيلي دعوة بظهر الغيب |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
طلب رد الاعتبار يوجه الى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر الإقامة وليس الى رئيس المحكمة _ أنظر المواد 600 وما يليها من قانون إ الجزائية _ هذا أولا ، وثانيا المهلة تنقضي ليس من آخر إجراء كما تفضلت إنما من تاريخ أحد الاجراءين الخروج من الحبس أو تسديد الغرامة أي بمعنى أن العقوبة قد تم استنفادها . لأنك إذا قلت من آخر إجراء فما العمل بالنسبة لمحكوم عليه موجود في حالة فرار و آخر إجراء في الملف صورة قرار نهائي للحبس مر على صدورها أكثر من 3 سنوات ، هل هذا يستفيد من رد الاعتبار ؟؟؟ كلا وألف كلا . أنصحك أخي العزيز نحن مسؤولون عن أي كلمة نقولها فلا تقل شيئا حتى تتأكد من صحته ، أدعو لك بالتوفيق والنجاح . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() المادة 600 لا علاقة لها برد الاعتبار |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
السلام عليكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc