الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-26, 14:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الخطبة من حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه


تكامل وتراحم

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .


ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا فتاة التزمت بالحجاب الشرعي ولله الحمد

وأتمنى أن ترتديه بناتي

لكن المشكلة في مجتمعي أنه لا يرى الحجاب الشرعي لازما بل ينتقده !

كانت من ضمن شروطي للخاطب المتقدم لي أن تلتزم بناتي بالحجاب الشرعي مجرد البلوغ (11 سنة مثلا)

لكن للأسف لا أحد من المتقدمين وافق على هذا الشرط

على الرغم من أن بعضهم ملتحين ومن رواد المساجد !

فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله

الحجاب فريضة من الله تعالى افترضه على المرأة المسلمة

فلا يجوز أن تتخلى عنه لتشنيع مشنع

أو انتقاد ناقد .

قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36 ،

وقال سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

والمرأة مأمورة بستر زينتها عن الرجال الأجانب من غير محارمها

لقوله تعالى: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور / 31 .

ولهذا اشتُرط في اللباس الذي تتستر به المرأة ألا يكون زينة في نفسه؛ إذ هي مأمورة بستر الزينة كما سبق .

كما يشترط في اللباس أن يكون واسعاً فضفاضا ساترا لجميع البدن وأن يكون سميكاً لا يشف .

وينبغي أن تناصحي أهلك وتبيني لهم ضرورة التمسك بما شرعه الله تعالى وأمر به. وتبيني ذلك لزوجك أيضا فإنه مسئول أمام الله تعالى عنك ، ومطالب بحفظك والغيرة عليك .

وتضرعي إلى الله تعالى أن يحفظك وأن يهدي أهلك للخير ، واثبتي على ما أنت عليه ولو أدى هذا لغضبهم وتضايقهم ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فلا يجوز لك أن تطيعي والديك أو زوجك في لبس ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله ، لا ليلة الزفاف ولا بعدها .

قال صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف " رواه البخاري 7257 ، ومسلم 1840 .

وينبغي أن تختاري الزوج الصالح المستقيم ، فهو الذي يحافظ عليك ، وعلى بناته ، ويتقي الله تعالى في تربيتهن وتنشئتهن .

وأما الحديث مع الخاطب عن اشتراط تحجب البنات مستقبلا ، فلا ينبغي ؛ لأنه لا حاجة له إذا كان الزوج مستقيما ، ولأن الحديث عن أمر لا يكون إلا بعد عشر سنوات قد يشعِر بنوع من الغلو والتكلف أو فقدان الثقة ، والزوج إن رضي بزوجة محجبة ، فغالب الظن أنه لا يمانع في تحجب بناته ، بل في إلزامهن بذلك إن كان مستقيما .

نسأل الله أن يهيء لك الزوج الصالح ، وأن يقر عينك بالذرية الصالحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

بعض الإخوة يرى أنه من الجائز النظر للمرأة قبل الزواج بدون حجاب وبثياب غير محتشمة ويستدلون بحديث النبي عندما كان شاب ذاهبا ليتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (هل نظرت إليها؟ فقال : لا .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)

فماذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (انظر إليها) ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه قبوله أن ينظر إليها ليكون نكاحه لها عن بصيرة.

فقد روى الترمذي (1087) وابن ماجه (1865) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى أبو داود (2082) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ). قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد اختلف الفقهاء فيما يباح للخاطب نظره إلى المخطوبة على أقوال :

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ينظر للوجه والكفين ، وزاد الحنفية : والقدمين.

وذهب الحنابلة إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والرقبة والقدمين .

وذهب داود الظاهري وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع بدنها ما عداة العورة المغلظة وهي الفرجان .

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور , ولأنه يظهر غالبا أشبه الوجه "

انتهى من "كشاف القناع" (5/ 10).

وينظر : الموسوعة الفقهية (19/ 199)، المغني (7/ 74).

وأما القول بصحة النظر إلى جميع بدنها ما عدا السوءتين فلا يصح ؛ لأن الأصل تحريم النظر ، والمرأة لا تكون في بيتها عارية حتى يفهم من الترخيص في النظر إليها النظر إلى جميع بدنها ، والنظر إلى المخطوبة مقيد بأمن ثوران الشهوة ، وهذا يصعب مع النظر إلى جميع البدن .

ويحسن هنا أن نذكر شروط النظر إلى المخطوبة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة:

الأول:

أن يكون بلا خلوة.

الثاني:

أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.

الثالث:

أن يغلب على ظنه الإجابة.

الرابع:

أن ينظر إلى ما يظهر غالبا.

الخامس:

أن يكون عازما على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز.

السادس:

ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته، ولهذا تجد بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ عنده امرأة من أجمل النساء، ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له، فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها، وهي ـ أيضا ـ تتبهى وتزيد من جمالها، وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة سيئة.

فإن قيل:

كيف يغلب على ظنه الإجابة؟

الجواب:

الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، كما قال تعالى: ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) الزخرف/32 ، فلو تقدم أحد الكناسين إلى بنت وزير، فالغالب عدم إجابته، وكذلك إنسان كبير السن زَمِن، أصم، يتقدم إلى بنت شابة جميلة، فهذا يغلب على ظنه عدم الإجابة "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 22).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرغب في الزواج من فتاة لا تقدر على المشي وهي تعمل مهندسة وقد ضحت بعملها لتتبع الطريقة الإسلامية بشكل كامل .

وقد اقترحت عليها الانضمام للمدرسة فرحبت والتحقت من فورها بالمدرسة وانضمت لدورة العالمة الآن .

وقد عبرت لها عن رغبتي في الزواج منها وهي الآن سعيدة جدا .

وقد أخبرت أبي وأمي برغبتي تلك ولكنهما وبكل بساطة يريدان صالحي ويشعران بالأسى لهذا الاختيار ، فهما لا يحبذان هذا الاختيار ويحاولان جاهدان ليثنياني عنه .

ولكنني اتخذت قراري تجاه تلك الفتاة ولا أفكر في أي فتاة أخرى .

وقد قامت هي الأخرى بالتضحية بعدة أشياء من أجل حياتنا في المستقبل .

وإنني مستاء لعجزي عن إضفاء السعادة على والدي ولكنني لا أعرف كيف أتزوجها ويكون أبواي سعيدين .

أريد نصيحتكم .


الجواب :

الحمد لله

ينبغي لمن أراد الزواج أن يختار ذات الخلق والدين ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .

وينبغي أن يستأذن والديه ويستشيرهما ويسعى لإرضائهما ، لما لهما من الحق العظيم عليه .

فإن رغب في امرأة معينة ، وأمره والداه بتركها ، فينبغي تركها ، طاعةً لهما ، ما لم يخش الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة .

وإن لم يأمراه بتركها ، لكن علم رغبتهما في ذلك : فإن استطاع تحقيق رغبتهما والتخلي عن تلك المرأة فليفعل ، وإن تعلقت نفسه بها ، وشق عليه تركها ، فلا حرج عليه ، ويجتهد في إقناع والديه وإرضائهما بما يستطيع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


لي قريبة أخطأت في الماضي ولكنها تابت والحمد لله وتم خطبتها لشخص على خلق ودين وصارحته بما حدث وسامحها وأراد أن يتم ستر الله عليها ولكن هناك سؤال يدور في ذهنه :

عن عقد القران إذا قال الولي :

زوجتك ابنتي البكر الرشيد علما بأن الخاطب والولي على علم تام بما حدث ولكن تعلمون أن عرف الزواج دار على قول هذه الجملة فهل إذا قالها الولي مع علم الزوج يكون الزواج صحيحا أم باطلا؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت قريبتك قد تابت والحمد لله ، فلا يلزمها أن تخبر خاطبها بالأمر ، فكان ينبغي أن تستتر بستر الله تعالى ، ولا يلزمها إخباره ، حتى ولو سألها .

وحيث إنها أخبرته ، ووافق على الزواج بها مع علمه أنها ليست بكرا ، فلا حرج على الولي أن يقول : زوجتك ابنتي البكر الرشيد الخ ، فهذا وإن كذبا من الولي إلا أنه يترتب عليه مصلحة عظيمة وهي الستر ، ولا ينشأ عنه ضرر على أحد ، فيجوز لهذا الاعتبار .

وقد جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض والتورية .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر : إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب ، لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

وقال السفاريني رحمه الله :

" فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .

وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات . وقد قدمنا عن الإمام الحافظ ابن الجوزي أن ضابط إباحة الكذب أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا به فهو مباح , وإن كان ذلك المقصود واجبا فهو واجب , وكذا قال النووي من الشافعية .

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله فلقي رجلا فقال : رأيت فلانا ؟ فإنه لا يخبر به ، ويجب عليه الكذب في مثل هذه الحالة ، ولو احتاج للحلف في إنجاء معصوم من هلكة . قال الإمام الموفق : لأن إنجاء المعصوم واجب ... ولكنه والحالة هذه ينبغي له العدول إلى المعاريض ما أمكن لئلا تعتاد نفسه الكذب ".

ثم قال السفاريني :

" والحاصل : أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " ا

نتهى من "غذاء الألباب" (1/141).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أراد شاب أن ينكح صديقة أخته ، وطلب من أخته أن تريه صورتها رغبةً منه في رؤية شعرها وهو مُصرّ على هذا الأمر؟

مع العلم أنه شاب ملتزم وراغب بشدة في الزواج ولا يعبث

واختار هذه الفتاة لعلمه بأخلاقها الحسنة

ولكنه لا يعرف شكلها ولا يريد أن يتقدم إلى أهلها ويتم الأمر قبل رؤيته لها وقد لا يعجبه شكلها لاحقاً ويجرحها؟

هل تستطيع الأخت عرض الصورة عليه وهي بلا حجاب من دون علم الفتاة الأخرى؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل فيمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها مباشرة

لا أن ينظر إلى صورتها

وقد ذكرنا عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

المنع من إرسال صورة المرأة إلى الخاطب ، وذكر بعض المفاسد المتوقعة من ذلك ، غير أننا يظهر لنا أن هذه المفاسد مأمونة في مثل حالتك ، فلا حرج عليك من النظر إلى صورتها ، لأنه إذا جاز لك رؤيتها مباشرة ، فمن باب أولى رؤية صورتها ، ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية :

1- أن تكون جازماً بالخطبة ، فإن كنت متردداً ، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها ، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط .

2- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة ، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة .

فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك ، فلا يجوز لك النظر إليها .

3- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .

4- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط ، ولا حرج من تكرار النظر إليها ، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة ، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك .

5- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب .

ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة .

ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل ، وهو الأولى ؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي ، في كثير من الأحيان .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

فتاه تريد الانفصال عن خطيبها وتريد الارتباط بغيره لأنه أحسن خلقاً من خطيبها الأول

فما حكم الدين في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

الخطبة تعتبر وعدا بالزواج ، فيجوز فسخها من كلا الطرفين إذا رأى المصلحة في ذلك .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 18/69 ) :

"مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح ، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك ، رضي الطرف الآخر أو لم يرض" انتهى .

فهذه الفتاة إذا رأت عيباً أو نقصاً في خاطبها ، فلها أن تفسخ الخطبة رجاء أن يتقدم لها من هو أفضل منه .

وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يفسد المرأة على خاطبها ويدعوها إلى فسخ الخطبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ)

رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) :

" هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب :

"الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم ، وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .

وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :

أحدهما :

أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .

والآخر :

أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن المحرَّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال : إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى .

ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاصٍ لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (32/7) .

فإن علمت الفتاة أن فلاناً الأصلح سيتقدم لخطبتها في حال فسخها لخطبة الأول ، دون أن يكون من الثاني تحريض لها أو تدخل ، أو تقدم لها الثاني وهو لا يعلم بخطبة الأول ، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة ، وينبغي أن تستخير الله تعالى في الفسخ ، ثم في قبولها للخاطب الجديد ، كما ينبغي عدم التسرع في الموافقة على أي خاطب حتى يُسأل عن دينه وخلقه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ)

رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

... تقدم لي ابن عمي للزواج .. شاب يعتمد عليه ، بار بوالديه ... لكني مترددة من ناحية القبول به

لأن هناك من أهلنا من يشوه صورتي أمامه ، يكرهوني وأخواتي جدا ، بل يكرهون والدي ووالدتي .. .. ويخبرون ابن عمي بأني لا أريده .

ويطلبون منه التقدم لبنات عمي الأخريات .. وهو تردد في خطبتي كثيرا بسبب ما وصل له من كلام عن رفضي له .. ولكن تقدم حتى يعرفوا جوابي .. أنا مرتاحة نفسيا من ناحية ابن عمي ..

ولكن أخشى مستقبلا أن يستمر ضرر الأهل لي وله ، بحيث يسعون للتفريق بيننا ..

فأنا متوكلة على ربي ولله الحمد

وأحفظ من القرآن 15 جزء .

وفي طريقي لإكمال النصف الآخر

وحلمي أن أنشئ أسرة صالحة

وأكون ربة منزل ناجحة ... لكني محتارة في الأمر .. أريد كلاما يشرح صدري ..

الجواب :

الحمد لله

إذا كان ابن عمك شابا صالحا ، مستقيما في دينه ، محافظا على صلاته ، معروفا بحسن الخلق ، فاستخيري الله تعالى واقبلي خطبته ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

ولابد من التأكد من استقامته ومحافظته على صلاته ، ولا يكفي كونه حسن المعاملة أو بارا بوالديه .
فإن كان مرضي الدين والخلق ، فلا ينبغي تفويته لأجل ما ذكرت من طمع بعض أهلك في تزويجه من غيرك ، وكراهتهم لك .

واعتصمي بالله تعالى وتوكلي عليه ، وفوضي الأمر إليه ، فإنه سبحانه كافيك وحافظك . ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/36

ولا بأس أن يفاتحه بعض أهلك بما تخشون من ذلك ، ليقف هو على حقيقة الأمر ، وتعرفوا مدى قناعته بإتمام الزواج ، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الوشايات .

وأكثري من دعاء الله تعالى وسؤاله أن يقضي لك الخير حيث كان .

والله يحفظكم ويرعاكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

فتاة يتيمة في منتصف العشرين ، متدينة ، ومن عائلة محافظة ، أرغب في الزواج من متدين

ويا حبذا لو كان طالب علم شرعي

لكن جميع من تقدم لخطبتي أناس عاديون من ناحية الدِّين

مثلاً : يصلي وخلوق ولكن يسمع أغاني أو يجلب القنوات الفضائية لبيته

عندما يتقدم لخطبتي أشترط عدم جلب القنوات الفضائية

فعندما يسمع الخاطب هذا الشرط يذهب ولا يعود

هل أكتفي بكون الخاطب مصليّاً وعلى خُلُق أم أصر على شرطي خاصة وأن عمري لم يعد يسمح بوضع شروط ؟
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اشتراط الأخت السائلة في المتقدم لها للزواج بها أن يكون متديِّناً أمرٌ طيب ، وتُشكر على اشتراطها هذا ، وتعان عليه ، ويُدعى لها بالتوفيق لتحقيقه .

ولا ينبغي للمرأة أن تتنازل عن اشتراط التدين في الزوج ، وليس شرطاً أن يكون طالب علم ، ولكن المهم أن يبتعد عن المحرمات ويقوم بالواجبات بقدر استطاعته ، ولا شك أن التدين درجات ، ويمكن لها قبول المسلم الملتزم بترك المحرمات وفعل الواجبات وعنده من المروءة والرجولة والغيرة ما يصلح أن يكون زوجاً يحافظ على عرضه ويغار عليه .

وفي كل الأحوال لا ينبغي للأخت المسلمة أن تقبل زوجاً يتهاون بالصلاة أو يريدها تختلط بالرجال أو يكون مُطلقاً العنان لبصره وسمعه في مشاهدة واستماع المحرَّمات .

فإذا كان شرط الأخت السائلة على المتقدمين أن لا يكون في بيتهم قنوات فضائية كتلك التي تنشر الفساد : فنِعم الشرط ، ولتستمر عليه .

وقد يسَّر الله تعالى في زماننا هذا " رسيفرات " مبرمجة على استقبال القنوات الإسلامية والمباحة الهادفة ، وفي تلك القنوات تُعرض الأخبار والمحاضرات والبرامج النافعة من غير أن يقع المسلم في مخالفة شرعية ، وهذا من نِعَم الله علينا ، ومن البدائل التي تقطع الطريق على من يتذرع بإحضار قنوات أخرى تعرض الفساد والمنكر .

ثانياً :

قد يتقدم العمر بالفتاة وتخشى أن يفوتها سن الزواج ، فحينئذ قد ترى أنه من الأفضل لها أن ترضى بزوج ـ مستقيم وصاحب خلق في الجملة ـ وإن كان عنده بعض المعاصي ، وتحاول معه وتأخذ بيده إلى الاستقامة الكاملة بقدر الإمكان .

فيكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين ، وعليها أن تجتهد في الاختيار في هذه الحال من هو معروف بحسن الخلق والغيرة ويكون من أسرة معروفة بذلك ، حتى لا يكون في قرارها ذلك مخاطرة بدينها ومستقبل أولادها .

وينبغي أن تستشير في ذلك العقلاء من أهلها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 14:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة

خطبني شاب تتوفر فيه جميع الأخلاق والصفات التي أتمناها. لقد أحببت هذا الشاب كثيرا

لكن بعد عدة أشهر جاءتنا أخبار أنه يمارس اللواط

ولأجل ذلك قرر أبي إلغاء الزواج

بعد تأكده من أنه فعلا يمارس اللواط .

أنا ما أزال متعلقة به

وأرفض كل من يتقدم لي

وهو يريد أن يتقدم لي من جديد ;ويحبني

فهل صحيح لا يستطيع هدا الشخص القيام بالعلاقة الزوجية على أكمل وجه

أريد معلومات أكثر

وهل الزواج ممكن أن يخفف رغبته في أن يؤتى في دبره ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اللواط كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وقد أهلك الله بسببها قوم لوط ، ودمر عليهم قراهم ، وجعل عاليها سافلها ، لما في فعلهم من الارتكاس والانتكاس ومخالفة الفطرة .

لكنه كغيره من الذنوب ، يمكن أن يتوب منه الإنسان ، ويحسن عمله .

فإذا تاب فاعل اللواط فلا حرج - من حيث الأصل - في قبوله زوجا ، لكن يلزم مراعاة عدة أمور :

الأول :

أنه لا يصح نكاح المرأة إلا بوجود وليها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709

فإذا لم يرض وليك بالنكاح ، فلا يسعك غير الامتثال ، ولا يعد امتناعه عن تزويجك عضلا منه ؛ لأنه لم يمنعك عن كفؤ ، بل منعك عن متهم بأقبح الخصال .

الثاني :

أن حرص الإنسان على سلامة سمعته وسمعة بنته وأحفاده أمر معتبر ، فلأبيك أن يرفض هذا الزواج الذي قد يلحق الأذى بك وبأولادك ، فإذا كان الزوج معروفا بهذه الفاحشة ، فقد تعيّرين به ، أو يعيّر به أبناؤك ، وفي ذلك مفسدة ظاهرة . وما الذي يحمل الأب على الاقتران برجل كلما نظر إليه تذكر أنه من أشد الناس خسة ومهانة ؟ وأي تنغيص وتكدير أعظم من هذا ؟ ولهذا كان أكثر الناس يرفضون تزويج من عرف بهذا البلاء ، أنفة من الاقتران بهم ، وحذرا من كلام الناس ونظراتهم وانتقاداتهم ، وخوفا على مستقبل بناتهم .

الثالث :

أن هذه الفاحشة تورث صاحبها أمراضا وأسقاما نفسية وبدنية ، مع ما تدل عليه من شذوذ الطبع وارتكاس النفس وظلمة القلب وفقدان الرجولة ، وعلى فرض توبته وإقلاعه فالبعد عن مثله أولى ، وقبول الزواج منه فيه نوع مخاطرة ، فقد يعود لبلائه ، وقد يقصر في حق زوجته لأنه اعتاد أن يؤتى ، نعوذ بالله من الخذلان .

الرابع :

أن قد ورد في سؤالك : أن أباك تأكد من أنه " يمارس اللواط " وهذا يعني بقاءه واستمراره على هذا المنكر العظيم ، فإن كان الأمر كذلك فلا يحل الزواج منه .

الخامس :

أنه ينبغي لهذا الإنسان إذا تاب وأناب ، أن يفارق البلد التي هو فيها ، ويعف نفسه في بلدة أخرى ، لينقطع عنه كلام الناس .

السادس :

ينبغي لمن تقبل الزواج ممن كان هذا حاله أن تكون على حذر من سوء أفعاله ، فلا تعينه على أمر يتصل بالشذوذ أو يدعو إليه .

ثانيا :

لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ولو كانا عازمين على الزواج ؛ لما هو مستقر في الشريعة من تحريم النظر واللمس والخلوة والخضوع بالقول ، وكل هذه الآفات تجتمع في العلاقات المحرمة .

ثالثا :

لا يحسن بالمؤمنة أن تركن إلى وساوس الشيطان وتظن أنه لا يمكنها الزواج إلا بإنسان معين تعلقت به ، فإن هذا من الأوهام والأباطيل التي يبثها الشيطان في بعض النفوس ، ليوقعها في اليأس ، أو يحملها على ارتكاب الحرام .

وصاحبة الدين والعقل ينبغي أن تقيس الأمور بميزان الشرع والعقل لا بميزان العاطفة ، فإن الزواج ليس متعة ساعة ، بل حياة ممتدة ، وأسرة ، وبيت ، وأولاد ، وإذا لم يكن الزوج أهلا لذلك لم تجن المرأة غير التعاسة والشقاء .

والخلاصة في أمر الزواج ممن ابتلي بهذه الفاحشة :
أنه إن كان قد تاب منها ، وأقلع عنها نهائيا : فينبغي أولا التثبت من أمره ، ومن حسن توبته ، وإغلاق أبواب تلك الفاحشة عنه ، مع عدم النصيحة بالاقتران به ، لمن عرف حاله ، أو كان من أهل بلده .

وأما إذا لم تتحقق توبته فعلا ، ولم يتم التأكد من استقامة حاله في هذا الجانب ، فلا يجوز الزواج منه ، ولو كان يصلي ويصوم ، ويجب على الولي أن يمنع موليته من ذلك .

نسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح ، والذرية الصالحة ، وأن يصرف عنك كل شر وبلاء .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-26, 15:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
بن حفاف علي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بن حفاف علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
تقف عاجزة عن الاضافة
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
كل الشكر والتقدير










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 03:35   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن حفاف علي مشاهدة المشاركة
طرح مكتمل بجميع جوانبه جعل اقلامنا
تقف عاجزة عن الاضافة
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد والنافع
كل الشكر والتقدير
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

تسلم اخي بارك الله فيك
في انتظار مرورك العطر دائما
وجزاك الله عني كل خي









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 03:38   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رمه الله و بركاتة

السؤال :

هل يجوز قراءة الفاتحة على نية التوفيق :

1- عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما .

2-عند الخطبة .

3- في المعاملات التجارية .

4- في باقي الحالات؟ .


الجواب :

الحمد لله

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ، ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ، ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :

"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟

فأجاب : "هذا ليس بمشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع ، فإن قرأت في غير الأماكن تعبداً فإنها تعتبر من البدع ، وقد رأينا كثيراً من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول : اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا ، وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/95) .

والمشروع فيما يتعلق بأمر الزواج أو غيره من الأمور التي يريد الإنسان فعلها أن يستشير أهل الخبرة والمعرفة ، ثم إذا هم بالأمر استخار الله تعالى ، ثم يعزم على ما يريد فعله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 03:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا تقدم شاب لخطبة فتاة فهل يجب أن يراها؟

وهل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخطابها؟


الجواب :


الحمد لله

"لا بأس ، لكن لا يجب ، يستحب أن يراها وتراه لأن هذا أقرب إلى الوئام ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من خطب أن ينظر ، فإذا كشفت له وجهها وكفيها ورأسها فلا بأس على الصحيح . قال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضاً حتى يستكمل محاسنها . فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها ؛ لأن هذا أقرب أن يؤدم بينهما كما جاء به الحديث ، وينبغي أن يكون هذا من دون خلوة ، بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى ولا يخلو بها" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1522) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-27, 03:40   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قرأت ما كتبتم بخصوص النظر إلى المخطوبة لكن هناك أمر لم أفهمه.

إذا كنت أرغب في الزواج بفتاة معينة هل يجوز لي النظر إلى ما يشجعني على خطبتها قبل أن تعلم هي أو يعلم أهلها وفي نيتي الإقدام على خطبتها؟

هل يجوز مثلاً أن أنظر إلى وجهها ويديها أو أي شيء آخر على فرض أنها مرتدية الحجاب؟

معذرة على هذا السؤال لكنه يحيرني ولا أعرف هل يسمح لي بالنظر أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز لك ذلك

فلا يشترط علمهم

وإذا قدرت أن تطلب بروزها في غير خلوة

وتجلس معها ومع أبيها أو أخيها وتبدي لك وجهها وشعرها وكفيها

وتقف مقابلة

وتنظر إليها مقبلة ومدبرة فهذا جائز عندما يكون لك رغبة فيها

فهذا مما يبيحه الشرع

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (انظر إليها) .

ويجوز أن تنظر إليها في غفلتها إن لم تعلم بك ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل) يقول جابر : فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها . فيدل على انه كان ينظر إليها خفيةً ، وهي لا تعلم حتى رأى ما يرغبه في نكاحها . وسواء كان ذلك النظر قبل الإقدام على الخطبة أو بعدها فإن ذلك جائز لظاهر الأمر في الحديث .

والله أعلم

سماحة الشيخ

عبد الله بن جبرين رحمه الله









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc