السلام عليكم و رحمة الله
أرجو أن تشرحوا لي النص التالي المأخوذ من المادة 76/147
وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار المبرم وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم /76 147 ه و عقد مكتوب
ورسمي باعتبار أن ديوان الترقية كان ذو طابع إداري وبتغيير طبيعته القانونية بموجب المرسوم /91 147
أصبح ذو طابع صناعي وتجاري وبالتالي فالعقد الذي يبرمه ديـوان الترقيـة لا يمكـن إضـفاء صـفة الرسـمية
عليه فهو عقد عرفي خاضع لنموذج معين، ثم جاء المرسوم التنفيذي /94 69 المذكور أعلاه و اشترط في
المادة 11 منه على وجوب إخضاع العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة لذلك .
فإثبات عقد إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية، لا يكـون إلا بالكتابـة حسـب النمـوذجين المحـددين
بالمرسـوم التشـريعي /76 147 و المرسـوم التنفيـذي /97 35 المـذكوران أعـلاه و يترتـب عنـه أنـه مـن يملـك
وسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر استصدار حكم بطرده .
ما معنى قول المشرع
و يترتـب عنـه أنـه مـن يملـك
وسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر استصدار حكم بطرده ...
شكرا مسبقا .