السلام عليكم :
حسبي رأي الشخصي و معطيات القضية فبما أن القضية تتمثل في أن شخص باع عقار لشخص أخر عقار بثمن بخص و أن البائع كان يعاني من مرض نفسي لا يستطيع أن يدير أمواله أذن هو ناقص الاهلية و ليس هناك تدليس كما ذكرت .
اذن العقد يشوبه طلان نسبي و يجوز لمن له مصلحة طلب ابطاله و عليه فعملا بالمادة 101 من قانون المدني يجوز للورثة طلب ابطال العقد في ظرف 5 سنوات من تاريخ الحجر على المورث أو اللجوء الى دعوى الغبن من أجل طلب تكملة الثمن لكن في ظرف ثلاث سنوات .
أما بالنسبة للحل الاول و المتمثل في ابطال العقد و بالتالي يرجع المتعافدين الى الحالة الاولى التي كانت قبل ابرام العقد
لكن بما أن تم بيعه فيما بعد عدة مرات ففي هذه الحالة ارجاع الامور الى ماكانت عليه من قبل هو أمر مستحيل و بالتالي عملا بالمادة 103 يجوز للورثة المطالبة بالتعويض . والله أعلـــــــــم.
وقع فيها تدليس , فيجب أولا اثبات التدليس أي أن البائع فعلا