الخنثى في الإسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخنثى في الإسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-04-16, 18:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
althker
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الخنثى في الإسلام

الخنثى في الإسلام

أولا :
ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل :
فالخنثى غير المشكل : من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه .

أما الخنثى المشكل : فهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (218108) .

ثانيا :
هذه بعض أحكام الخنثى المشكل في باب الصلاة :
- الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة ، فله أن يصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الخُنثى هو : الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم أُنثى ، فلا تجب عليهم الجماعةُ ؛ وذلك لأن الشرط فيه غير متيقَّن ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ وعدمُ شغلِها " انتهى من " الشرح الممتع " (4/140) .

- ولو صلى في المسجد صحت صلاته ، ولكن يُصَفّ الخناثى في صف وحدهم ، أمام صف النساء .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) :
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ رِجَالٌ ، وَصِبْيَانٌ ، وَخَنَاثَى ، وَنِسَاءٌ ، فِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ، تَقَدَّمَ الرِّجَال ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَ الإْمَامِ خُنْثَى وَحْدَهُ ، فَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإْمَامَ يَقِفُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، لأِنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلاً ، فَقَدْ وَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهَا بِوُقُوفِهَا مَعَ الإْمَامِ ، كَمَا لاَ تَبْطُل بِوُقُوفِهَا مَعَ الرِّجَال .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ مُحَاذَاتَهُ لِلرَّجُل مُفْسِدَةٌ لِلصَّلاَةِ " انتهى .

- ويصلي بخمار ، لاحتمال كونه امرأة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (20/23) :
" يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عَوْرَةَ الْخُنْثَى كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى شَعْرُهَا النَّازِل عَنِ الرَّأْسِ خَلاَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ، ...... وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ سَتْرَ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ بِالأْحْوَطِ ، فَيَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالْخُنْثَى عِنْدَهُمْ كَالرَّجُل فِي ذَلِكَ ؛ لأِنَّ سَتْرَ مَا زَادَ عَلَى عَوْرَةِ الرَّجُل مُحْتَمَلٌ ، فَلاَ يُوجَبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ وَمُتَرَدِّدٌ " انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله في " شرح المنتهى " (1/150) : " قَالَ الْمَجْدُ : وَالِاحْتِيَاطُ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : أَنْ يَسْتُرَ كَالْمَرْأَةِ " انتهى .

وقال أبو الفضل الحنفي رحمه الله : " ( وَيُصَلِّي بِقِنَاعٍ ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ " انتهى من "الاختيار" (3/39) .

- ولا تصح إمامته لرجل ، ولا لخنثى مثله ، وتصح لامرأة :
جاء في " الموسوعة الفقهية " (6/204) : " وَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَال وَلاَ لِمِثْلِهَا بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَالْمُقْتَدِي رَجُلاً ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

وجاء فيها – أيضا - (20/25) :
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْخُنْثَى لاَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِرَجُلٍ وَلاَ لِمِثْلِهِ ؛ لاِحْتِمَال أُنُوثَتِهِ ، وَذُكُورَةِ الْمُقْتَدِي ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْخُنْثَى لَهُنَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَوْ بِدُونِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ؛ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً ، وَإِمَامَتُهَا بِالنِّسَاءِ صَحِيحَةٌ " انتهى .

- واختلفوا في كيفية صلاته بالنساء :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَا عَدَا ابْنَ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى إِذَا أَمَّ النِّسَاءَ قَامَ أَمَامَهُنَّ لاَ وَسَطَهُنَّ ؛ لاِحْتِمَال كَوْنِهِ رَجُلاً ، فَيُؤَدِّي وُقُوفُهُ وَسَطَهُنَّ إِلَى مُحَاذَاةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ .
ويَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِنَّ مُسْتَحَبٌّ ، وَمُخَالَفَتُهُ لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ .
وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ : يَقُومُ وَسَطَهُنَّ وَلاَ يَتَقَدَّمُهُنَّ . " الموسوعة الفقهية " (20/ 25) .

- ولا تؤمه أنثى ؛ لاحتمال أن يكون ذكرا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يصحُّ أن تكون المرأةُ إماماً للخُنثى ؛ لاحتمالِ أن يكون ذَكَراً " انتهى من " الشرح الممتع " (4/ 223) .

لمشاهدة الموضوع كامل اضغط هنا









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-04-24, 15:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdoucho90
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc