أوامر الأداء ومتى تتم وكيف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أوامر الأداء ومتى تتم وكيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-12, 17:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










B18 أوامر الأداء متى تتم وكيف

لقد أجاز المشرع لصاحب الحق المعتدي عليه ‘ذا توافرت شروط معينة في حق الموضوع نصت المادة 174 ق إ م أن يحصل على الحماية القضائية دون إستخدام للدعوى بإعتبارها الوسيلة الفنية للحماية القضائية وذلك عن طريق أمر الأداء .

الشروط الواجب توافرها لأعمال أمر الأداء :
هناك شروط موضوعية يجب توافرها في الحق الموضوعي وهناك شروط شكلية بحيث تختلف أي منها يؤدي إلى منع سلوك هذا الطريق بواسطة رفض الحماية المطلوبة .

الشروط الموضوعية :
حسب المادة 174 ق إ م فإنه يستلزم توافر شروط موضوعية في الدين المطالب به عن طريق غجراءات أمر الأداء وهي : أن يكون مبلغاً من النقود ، معين المقدار حال الأداء وثابت بالكتابة .
الشرط الأول : مفاذه أن يكون الإلتزام منصباً على مبلغ من النقود على شيئ ىخر . وفي حالة تعدد محل الإلتزام جزء مبلغ من النقود و الجزء الآخر شيئ غير النقود لم يكن للدائن أن يطرق طريق أمر الأداء فيما يخص المباغ النقدي و الدعوى العادية فيما يخص الجزء المتبقي من الإلتزام الذي محله ليس مبلغاً من النقود لأن هذا يتعارض مع مبدأ الإقتصاد في الإجراءات ولما يؤدي إليه من بعثرة الجهة و الإجراءات . هذا من جهة ومن جهة ىخرى فإن المدين لما يرى ذلك يمكن أن يعارض في أمر الأداء ويطلب ضم الدعويين أمام قاضي الموضوع.
الشرط الثاني : هو أن يكون الدين حال الأداء أي أن لايكون مقيداً بأي وصف ، بأن لايكون معلقاً على شرط أو صنافا إلى أجل .

الشرط الثالث : أن يكون الدين معين المقدار :أو أنه من الممكن تعيينه بعمليات حسابية بسيطة كأن يكون الدين 1000 دج + 10 % فائدة عن كل سنة .
الشرط الرابع : |أن يكون الدين ثابت بالكتابة مهما كانت رسمية أو عرفية . بل أن الورقة الرسمية تعتبر بذاتها سنداً تنفيذياص تغني عن إستصدار أمر الأداء

الشروط الشكلية :
- تقديم عريضة إلى كتابة ضبط المحكمة تتضمن إسم ولقب الدائن و مواطنه البلدة و النهج و الرقم ذكر إسم ولقب ومهنة وعنوان المطلوب ( المدين ) وهذا كله تحت طائلة رفض الطلب لبطلان الإجراءات .
- وطبقاً للمادة 177 ق إ م يجب أن يكون المدين مقيم بالجزائر .
- يجب أن يتضمن الطلب ذكر سبب الدين بأنه ناجم مثلاً عن عقد قرض أو عقد بيع أو إيجار ... إلخ .
- وعند الإستجابة للطلب يؤشر القاضي على ذيل العريضة المقدمة إليه بأمر المدين بأدائه المبلغ المطالب به إلى الدائن ومن هذا التأشير و العريضة المقدمة تتشكل مسودة أمر الأداء وهو لاينفذ بمجرد صدوره لعدم تمتعه بالنفاذ المعجل القانوني ة ليس له القوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية لأنه يقبل الطعن بالمعارضة و الإستئناف .
ويمكن أن يلحق وصف النفاذ المعجل القضائي الوجودي أو الجوازي أمر الأداء وذلك طبفاً للمادة 40/1و2 ق إ م يجب أن يقدم الدائن طلب بذلك سواء كان النفاذ المعجل وجوبي أو جوازي .وفي حالة النفاذ المعجل الجوازي يجوز ربطبه بتقديم كفالة أو كفيل .
- وييجب أمن يوصف أمر الأداء بأنه إبتدائي أو نهائي لمعرفة هل أنه يتمتع بالقوة التنفيذية عن طريق وصف النهائية أم لا .
- و التظلم من الوصف النفذ المعجل سواء من الدائن أو المدين لايكون إلا أمام جهة الإستئناف . خلافاً للقواعد العامة المعمول بها في التظلم من وصف النفاذ المعجل أمام جهة الطعن أي المحكمة أو المجلس .
- تبليغ أمر الأداء يمكن ان يقوم به كاتب الضبط دون أن يطلب منه ذي المصلحة ذلك . ولا تبليغ أمر الأداء القواعد المقررة في المواد 22 .23 .24 من ق إ م و فنما يتم مباشرة عن طريق البريد بواسطة الرسالة المضمنة المادة 178 ق إ م فلا يبلغ إلى شخص أة وفلى المواطن الأصلي أو محل الإقامة
- ويجب أن يشتمل محضر تبليغ بالإضافة إلى البيانات العامة تنبيه المعلن إليه بأن له 15 يوماً للقيام بمعارضة أمر الأداء وتحذيره بأن له كذلك نفس المهلة لدفع المبلغ المحكوم به عليه وإلا اجبر على ذلك بكافة الطرق القانونية .
- ويرفق محضر التبليغ مع شهادة أمر الأداء وترسل للمعلن إليه .
- ولكن يمكن أن يتم التبليغ عن طريق المحضر القضائي طبقاً للمادة 22 .23 .24 ق إ م .
- وبعد تبليغ أمر الأداء فإما أن يترك المدين المواعيد تسري دون القيام بالمعارضة و في هذه الحالة إذ ما طلب الدائن تثبيت أمر الأداء فإن القاضي يتولى التأشير عليه بذلك بأن يكتب على هامش أمر الأول» أنه وبعد التبليغ وفوات مهلة المعارضة وبناء على طلب الدائن و إعتماداً على المادة 180 إجراءات مدنية تثبت هذا الأمر «

الطعن ضد أمر الأداء

بعد التبليغ أمر الأداء إلى المدين يكون لهذا الأخير مهلة 15 يوم للطعن ضده بالمعارضة ومهلة شهر إبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة أو إبتداء من رفض هذه الأخيرة للقيام بالطعن بالإستئناف ضذ الأمر في حالة قبوله ذلك .


- والطعن في امر الأداء بالمعارضة يجعل أمر الأداء كأن لم يكن حتى ولو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل ذلك أن الطعن بالمعارضة يحول دون تثبيت أمر الأداء ، وبالتالي ما دام أن تنفيذ هذا الأمر يبذأ منذ لحظة تثبيته وليس نمذ وصفه بالنفاذ المعجل فإن المعارضة التي تحول دون تثبيته تجعل أمر الأداء المشمول بالنفاذ المعجل كأن لم يكن هو أيضاً .
- وبعد صدور أمر الأداء نكون امام عدة إحتمالات :
1 - إما أن المدين فوت ميعاد الطعن بالمعارضة في امر الأداء.
2 - إما أن المدين طعن في أمر الأداء في مهلة المحددة وشطبت دعواه
3 - إما ان يطعن فيه بالمعارضة وتكون مقبولة شكلاً لكن رفضت موضوعاً.
وفي الحالة الأولى و الثانية يصبح أمر الأداء بمثابة الحكم الحضوري فيجوز الطعن فيه بالإستئناف مالم يكن أمر الأداء في حدود النصاب الإنتهائي طبقاً للمادة 20 ق إ م ومهلة الطعن بالإستئناف في الحالتيين يكون طبقاً للمادة 181 ق إ م غبتداء من تاريخ إنتهاء مهلة المعارضة في الحالة الأةلى و إبتداء من رفضها أشكلاً أو شطبها في الحالة الثانية .الأن أمر الأداء لايصير بمثابة الحكم الحضوري إلا بعد تثبيت أمر الأداء سواء في الحالة الأولى أو الثانية . المادة180 ق إ م .
- أما في الحالة الثالثة فإن الحكم الذي يصدر فصلاً في المعارضة بعد قبولها شكلاً فإن هذا الحكم يجوز الطعن فيه الإستئناف إذا كان الحكم و ليست أمر الأداء في حدود النصاب القانوني طبقاً للمادة 2 ق إ م ويتم تبليغ هذا الحكم و الطعن فيه طبقاُ للقواعد العامة في الإستئناف المادة 102 ق إ م.
- مــــــلا حظــة :

إذا كان أمر الأداء مشمول بالنفاذ المعجل وصدر حكم في الحالة الأةلى أو الثانية وصيرورة أمر الأداء بعده بمثابة الحكم الحضوري يجوز بعد ذلك مهره بالصيغة التنفيذية و القيام بمباشرة إجراءات التنفيذ حتى ولوكان قابل للإستئناف .
- أما في صدر حكم وفقاً للحالة الثانية فإن هذا الحكم ذاته الذي هو فصل في أصل الحق قد يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل وبالتالي يمكن مهره بالصيغة التنفيذية ومباشرة إجراءات التنفيذ ولو كان قابلاً للإستئناف.

سقوط أمر الأداء
يسقط أمر الأداء إذا لم يقم صاحب المصلحة فيه بإقتضاء الحق الموضوعية الثابت به خلال مهلة ستة أشهر إبتداء من صيرورته سنداً تنفيذاً سواء كان ممهوراً بالصيغة التنفيذية أم لا بإعتبار أن هذه الأخيرة ماهي إلا شرط شكلي يجب توافرها للقيلم بعملية التنفيذ الجبري وليست شرط لديمومة أمر الأداء كما توحي بذلك المادة 182 ق إ م وسقوط أمر الأداء بمرور ستة أشهر ليس معناه سقوط الحق الموضوعي الثابت به فيمكن للدائن أ، يستصدر أمراً جديد بالأداء بعد سقوط الأمر الأول . أو أنه يسلك طريق الدعوى العادية


لا تنسونا بالدعاء








 


قديم 2009-11-12, 23:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المجهودات التي تبذلينها

ربي ينجحك إن شاء الله و يجعلها في ميزان حسناتك










قديم 2009-11-14, 16:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

آاامين يآ رب ويآاك









قديم 2009-11-28, 07:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااا










قديم 2009-11-28, 20:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
dinno11
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية dinno11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو منك سيدتي المحترمة تجديد معلوماتك فهذا المقال في ظل القانون القديم ،أما في القانون الجديد فنظمتها المواد 306إلى 309 من قانون الإجراءات المدنيةو الإدارية، و هذا لإفادة الجميع بالمعلومات الصحيحةو الأكيدة.










قديم 2009-11-29, 09:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صح عيدك اختي فاتن كل عام وانت بألف خير.
وبارك الله فيك على مجهوداتك.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أوامر, الأيام, ومتى, وكيف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc