انتقال الملكية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

انتقال الملكية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-12-27, 22:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي انتقال الملكية

أب يريد ان يكتب منزله باسم احد ابنائه لسبب من الأسباب مع العلم أن هذا الأب مريض ولا يغادر الفراش

اولا كيف تسمى هذه الصيغة في القانون الجزائري هل هو نقل ملكية ام وصية

ثانيا هل يشترط موافقة باقي الورثة عن طريق الإمضاء ام انه الاب يستطيع أن يفعل ذلك بدون موافقة باقي الورثة

ثالثا في حالة نقل الملكية إلى الإين ثم توفي الأب هل يتم التعامل مع هذا السكن على انه من ميراث الأب ام أنه ملكية شخصية للإبن









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-12-27, 22:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bachache boualem
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bachache boualem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هبة الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-28, 16:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نعم هي الهبة شريطة ان تنعقد بشروطها التي نص عليها القانون وهي
1/ توفر الايجاب والقبول ( الايجاب من الواهب وقبول من موهوب له )
2/ حيازة الشيء الموهوب ( وضع المال الموهوب تحت تصرف الموهوب له وتمكينه من السيطرة المادية عليه ) ويتم بالتسليم الفعلي من الواهب والتسلم الفعلي من الموهوب له
3/ مراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات نقصد وجوب افراغ الهبة في شكل رسمي متى انصب محلها على عقار بمعنى يوجب القانون ابرامها امام موثق بحضور شاهدي عدل ثم يتعين تسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب واخيرا شهرها بالمحافظة العقارية ، فالهبة الواردة في شكل عرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الاساسية وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 10365 بتاريخ 9/11/1994
الجابة عن السؤال الثاني : الهبة الرسمية غير قابلة للتنازع عليها من قبل الورثة ، القانون يمنع الورثة من استرجاع الحق الموهوب بعد وفاة الواهب
الورثة لا شأن لهم فيما يقدم عليه من تصرفات سواء بالبيع او منحه على شكل هبة او اوصى به باعتبار انه حر فيما يملك
الاجابة عن السؤال الثالث : بمجرد انعقاد الهبة بالشكل الصحيح تنتقل ملكية الشيء الموهوب الى الموهوب له اي يصبح المال الموهوب ملك للموهوب له واي منازعة من قبل الورثة في الهبة الصحيحة مآلها عدم القبول من قبل القضاء
ملاحظة : لأبوين دون غيرهما حق الرجوع في الهبة ـــ الاب والام فقط لهما الحق في الرجوع عن الهبة
--- كل تصرف قانوني يصدر في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت ، تسري عليه احكام الوصية هنا الورثة عليهم الاثبات ذلك
حرمان الورثة من الميراث عن طريق الهبة يعتبر فعل مخالف للشرع وصاحبه يؤثم لأنه لم يقم العدل بين افراد اسرته والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc