اريد بحث حول التمييز بين الأعمال المدنية و التجارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد بحث حول التمييز بين الأعمال المدنية و التجارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-23, 12:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dj_salad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اريد بحث حول التمييز بين الأعمال المدنية و التجارية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لقد بحث ووجت بحثا يحتوي على صفحة واحدة، لكنني أريد بحث حول التمييز بين الأعمال المدنية و التجارية مطول.
وشكرا قبل كل شيء.









 


قديم 2009-11-23, 13:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
dj_salad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و هذا ما وجدت من ارشيف المنتدى :

.

اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني:
ان الفروق الموجودةبين العمل المدني والتجاري تؤدي الى المييز بينهما فما هي هذهالفروق
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانونالمدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدا التخصصبانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم
الاختصاص
2- الاثبات:تنص المادة333 من التقنين المدني الجزائري على انه في غيرالمواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دجاو كان غير محدد
القيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
امافي المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائنمهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير
حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ
3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذارلامدين حتى يوفي ماعليه منالتزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقةرسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار
بخطاب عادي.
4-
المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المين عن الوفاء به فالقلضييمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.انالتضامن بين الدائنين او بين المدنين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق
او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف
الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبداسريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائنعن
التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائلالمدانية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكونالاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف اوالمعارضة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون المدني و التجاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc