![]() |
|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() مقاول لديه امر بتنصيب عمود كهربائي لفائدة احد الاشخاص تم اعتراضه من قبل احد الجيران مدعيا انه يريد امتلاك القطعة الارضية التي كان من المقرر أن يوضع فيها العمود وصرح أنه اودع ملف لتسوية وضعية القطعة قي اطار القانون 15/08 وان لديه وصل ايداع الملف مع العلم ان القطعة تعتبر مدخل لاربع مساكن لديها ارتفاق على القطعة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أولا : القانون 15/08 ينص على تسوية البنايات المنجزة قبل سنة 2008 أو التي هي طور الإنجاز منذ قبل سنة 2008 و لا ينص على تسوية قطعة أرض شاغرة .. و لهذا سيتم حتما رفض طلب التسوية من طرف لجنة دراسة الملفات على مستوى الدائرة .. لكن سأشير عليك بأمر حتى لا تتعطل الأمور و هو : بما أن الملفات تودع على مستوى مصالح البلدية فإنه سيرفض عند ذلك المستوى بعد المعاينة الميدانية من طرف العون المكلف على أساس أن قطعة الأرض شاغرة بالإضافة إلى كونها مدخل و إرتفاق، أي أنه يمكن لصاحب قضية العمود الكهربائي أو المقاول الإتصال بمصالح البلدية لمعالجة القضية إنطلاقا من البلدية. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() مشكورين وفقهم الله الى خير العمل |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc