أحكام زكاة الفطر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام > أرشيف القسم الاسلامي العام

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام زكاة الفطر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-10-09, 08:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الكهف الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الكهف الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










A7 أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر




l زكاة الفطر مال يعطى لمن يستحقه، على وجه مخصوص.. وسميت بذلك لأن سببها دخول رمضان والفطر منه.
وهذه الزكاة واجبة على كل فرد من المسلمين. وقد فرضت في شعبان من السنة الثانية للهجرة.
كما أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ولا يعني هذا أنها لا تجب على أصحاب الأعذار. وهي تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير غني أو فقير، ويخرجها الرجل عن نفسه ومن تلزمه نفقته بسبب القرابة أو الزواج، إلا أن الزوجة تخرجها عن نفسها إن كان لها مال، وكذلك الصغير إن كان له مال يخرجه وليه منه. ويستحب إخراجها عن الجنين لفعل بعض الصحابة. والفقير يخرجها مادام يملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، ومع ذلك يجوز له أخذها مادام يفتقر إلى الحاجات الضرورية.
ويخرج المسلم هذه الزكاة من التمر أو الشعير أو الزبيب أو اللبن المجفف الذي لم تنزع زبدته كما صح في الأحاديث، أو من القمح والسلق والذرة كما في بعض الروايات، أو من غالب قوت بلده كما قال الجمهور، مما يعتبر قوتا كالأرز والدقيق، أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت بلده. وقدرها صاع، أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. والصاع من القمح يساوي تقريبا 176,2 كغ ومن غيره قد يكون أقل أو أكثر. ويجوز إخراج قيمة الصاع نقودا، إن كان انتفاع الفقير بها أكثر ودفعها على المزكي أيسر. أما إن كان انتفاع الفقير بالطعام أكثر كان دفعه أولى. وبجواز إخراج القيمة قال: عمر بن عبد العزيز والحسن والثوري وأبو حنيفة... وقد وافق جمع من الصحابة معاوية رضي الله عنه على إخراج نصف الصاع من القمح. ولم يرد به نص لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير. ونظير هذا ما أفتى به ابن تيمية من جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان ذلك أصلح وأيسر وأنفع للفقير. ويتأكد إخراجها نقدا إذا رأى الإمام الحاكم أو من ينوبه ذلك، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل طلوع فجر عيد الفطر. ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ومن أخّرها يؤثم ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها فلا تسقط. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين، كما صح عن الصحابة، ويجوز بثلاثة أيام عند بعض المالكية، ويجوز بعد نصف الشهر عند بعض الحنابلة. وهذا أيسر على الناس إذا احتاجوا إلى زمن لإيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد. وتجوز من أول رمضان عند الشافعي.
ولا يجوز صرف الزكاة للقادر على الكسب ولا يعمل أو والد أو ولد أو زوجة. وتخرج في البلد الذي يكون المزكي فيه، أي في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه، إلا أن يكون في بلد آخر قريب ذو رحم أو محتاج أكثر. كما يجوز للمسلم أن يفرّق زكاته بنفسه. ويجوز أن يدفعها للإمام الحاكم أو من ينوب عنه، كما يجوز أن يوكل في دفعها، فإذا دفعها للإمام برئت ذمته من المسؤولية عنها. أما إذا دفعها إلى وكيل خاص فهو مسؤول عنها.

منقول









 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc