عاجل إلى الأخ عباس: المسؤولية الجزاية للشخص المعنوي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل إلى الأخ عباس: المسؤولية الجزاية للشخص المعنوي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-24, 18:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










M001 عاجل إلى الأخ عباس: المسؤولية الجزاية للشخص المعنوي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


كيف حالك أخي عباس؟ إن شاء الله ربي يوفقك في المذكرة تاعك و أرجو ان أكون حقا قد ساعدتك
******
**هذا موضوع فيما طلبت أرجو أن يفيدك أخي**
******



المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري



المقدمة
الفصل التمهيدي: ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المبحث الأول: مفهوم الشخص المعنوي
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي
المطلب الثاني: عناصر ومقومات الشخص المعنوي
المبحث الثالث: تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الأول: الجدل الفقهي حول طبيعة الشخص المعنوي محل المساءلة
المطلب الثاني: الاتجاه التشريعي حول فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الفصل الأول: مجال تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية
المبحث الأول: الأشخاص المعنوية المعنيةبهذه المسؤولية
المطلب الأول: الأشخاص المعنوية العامة
المطلب الثاني: الأشخاص المعنوية الخاصة
المبحث الثاني: الجرائم المرتكبة في إطار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الأول: الجرائم الواقعة على الأشخاص
المطلب الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال
المبحث الثالث: شروط قيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية
المطلب الأول: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي
المطلب الثاني:ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي
الفصل الثاني:النظام العقابي المستحدث لتطبيق المسؤولية الجزائيةللشخص المعنوي
المبحث الأول: الأحكام الإجرائية الخاصة بالمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوي
المطلب الأول: الاختصاص القضائي
المطلب الثاني: إجراءات المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
المبحث الثاني: الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي
المطلب الأول: العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي
المطلب الثاني: التدابير المتخذة في مواجهة الشخص المعنوي
المبحث الثالث: مجال تطبيق العقوبة على الأشخاص المعنوية
المطلب الأول: وقف تنفيذ العقوبة
المطلب الثاني:الإعفاء من العقوبة أو تأجيل النطق بها
الخاتــــمة




مقدمــــــة:


إن المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي أرتكب فعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون [1].

وإذا كان محل المساءلة الجزائية قديما هو الإنسان " الشخص الطبيعي" فإن قيام جماعة الأفراد إلى جانب هذا الأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له ولغيره، جعلها ذات كيان مميز عن كيان الأفراد الذي تتكون منه، إذ أنها لم تغن بغناء أحدهم وظهرت بالتالي فكرة الشخص المعنوي أو الإعتباري التي أفرزت عدة نظريات قانونية بعضها أعتبر ه شخصية افتراضية، والبعض الآخر حقيقة، وثالث جعل منه تق نيه قانونية، لينتهي الأمر إلى الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية [2].

وإذا كان الشخص المعنوي في الماضي يلعب دورا محدودا في الحياة الاجتماعية فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في العصر الحديث أدت إلى انتشار هذه الأشخاص واتساع نطاق نشاطاتها وأصبحت تقوم بدور على درجة كبيرة من الأهمية في مختلف المجالات وتتملك العديد من الإمكانيات والوسائل الضخمة والأساليب الحديثة لاستخدامها فيما تمارسه من أنشطة، وبالتالي فكما بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على السواء فإن بعضها قد يقع في الأخطاء وقد يرتكب أفعالا تلحق أضرار إجتماعية جسيمة تفوق الكثير الضرر الذي يحدثه الشخص الطبيعي عندما يرتكب جريمته نظرا لما يتمتع به من إمكانيات ووسائل.

و قد أدى هذا الانتشار إلى اتساع الجرائم المرتكبة الواقعـة منها على الأشخـاص أو الأموال، كالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تكوين جمعيات الأشرار، تبييض الأموال، وأضحى الشخص المعنوي غطاء يتستر به لإرتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج عن طريق ممثليه الذين يقومون بالتصرفات والأعمال المادية بإسمه ولحسابه الخاص.

وإذا كانت معاقبة الأشخاص الطبيعيين عن الأفعال التي ترتكب من قبلهم أثناء تأدية أعمالهم لدى الشخص المعنوي لا تكفي بمكافحة مثل هذه الجرائـم، فإنـه كان ينبغـي علـى الفقــه إعادة النظر في مساءلة الشخص المعنوي مدنيا و جنائيا.

وإذا كان الفقه والقانون قد أعترف بالمسؤولية المدنية للشخص المعنوي على أساس المسؤولية التقصيرية، فإن فكرة مساءلة هذا الأخير جزائيا ظلت إلى عهد قريب محل جدل فقهي واختلاف قضائي، إذ أن التشريعات الحديثة خاصة في القوانين ذات النظام اللاتيني و التي يؤيدها جمهور الفقه، ظلت ترفض فكرة إقرار المسؤولية الجزائيـة للشخص المعنوي على أساس أنه من شروطها توافر الإرادة والتمييز في حين أنه يفتقد لهذين الشرطين.

فيما ذهبت التشريعات الأنجلو ساكسونية التي كان لها فضل السبق في الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مادام بالإمكان مساءلته مدنيا وهو لا إرادة له معتبرين أن المنطق يقتضي ذلك.

وقد كان لتضارب الآراء على مستوى الفقه أثره على التشريعات والقضاء، فمنهم من أخذ بهذه المساءلة كمبدأ عام، ومنهم من جعلها في قوانينه كاستثناء، ومنهم من استبعدها جملة وتفصيلا.

وعلى غرار هذه التشريعات، أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد تعاقب القوانين من الرفض الكلي، إلى الإقرار الجزئي، إلى التكريس الفعلي بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 04/16 من حيث الجزاء، والقانون رقم 04/15 من حيث الإجراء، متعقبا في ذلك مسار التشريع الفرنسي الذي حسم بقانون 16/12/ 1992 الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح، بعد مناقشات هامة ومفاوضات معقدة، لينتهي به الأمر إلى الاعتراف بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة، بعد تكرار النصوص الخاصة في قوانين متعاقبة استجابة للضرورات العملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ما جاءت به مؤتمرات دولية عديدة في بوخارست، روما، بودبست، والقاهرة... 3.

وأمام هذه التطورات الهامة، كان من الضروري تجسيد هذه المسؤولية على مستوى التشريع والقضاء، لتكييف قانون العقوبات مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها.

لذا تتضح أهمية اختيارنا لموضوع " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " من الناحية النظرية أو العملية، في كونه موضوع لا يزال يتسم بالدقة ويثير العديد من المشاكل عند التطبيق، والراجعة أساسا إلى صعوبة ترجمة النصوص وإسقاطها على مفهوم وطبيعة الشخص المعنوي، خاصة وأن القضاء الجزائري لا يزال خام في هذا المجال، مما سيطرح لا محالة في القريب العاجل عدة إشكالات تتطلب الحل السريع، لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.

لذا فإن الإقرار بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري خطوة جريئة إلا أنها تتطلب بالمقابل بعض التحليل للإجابة عن بعض المفاهيم الغامضة التي أفرزتها النصوص المستحدثة.

o فمن هو الشخص المعنوي؟

o وكيف يتحدد مجال قيام المسؤولية الجزائية اتجاهه؟

Ø من حيث الشروط الواجب توافرها.

Ø الأشخاص محل المساءلة.

Ø الجرائم موضع المتابعة.

o وما هو النظام العقابي لتجسيد هذه المسؤولية؟

Ø من حيث إجراءات المتابعة.

Ø العقوبات المستحدثة ومجال تطبيقها.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، اعتمدنا في عرضنا منهجية تحليلية نقدية مقارنة، وفق ترتيب منطقي، حتى يمكننا الإلمام بقدر الإمكان بمضمون مبدأ تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المستحدث بموجب تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية بالموازاة مع ما سار فيه التقنين الفرنسي، إنطلاقا من إستقراء النصوص و التعليق عليها.

بحيث بدأنا البحث بفصل تمهيدي، عنوناه بماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، تطرقنا فيه إلى تحديد مفهوم الشخـص المعنـوي كمحـل للمساءلـة الجزائية، قبل أن نتقصـى التعاقب المرحلي لتطور نظرة كل من الفقه و التشريع الجزائري اتجاه التكريـس الفعلي لهذه المسؤوليـة.

لنفرد الدراسة في الفصل الموالي، للبحث عن مجال هذا الإقرار من حيث الأشخاص محل المساءلة و الجرائم موضع المتابعة مع تحديد الشروط الواجب توافرها.

و نختم بفصل مستقل للحديث عن النظام العقابي المستحدث لتكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، من خلال تحديد الأحكام الإجرائية، الجزاءات المقررة، ومجال تطبيقها .































الفصـل التمهيـدي



ماهيـة المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنـوي


إن ما تقدم بشأن مسؤولية الإنسان الحي المدرك المختار عن الجرائم التي يرتكبها، تقره التشريعات الحديثة قاطبة ولا تثير خلافا في الفقه أو القضاء، إلا أن القانون يعرف بجانب الشخص الطبيعي فكرة الشخص المعنوي أو الاعتباري، وهو من الموضوعات التي كانت مثار جدل ونقاش في الفقه والقضاء، وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا الأخير باعتباره شخصا مميزا عن ممثله يس أ ل عن هذا الفعل و توقع عليه عقوبة، أي ينسب إليه الفعل على أساس أن صدوره عن ممثله بصفته هذه يعني صدوره منه؟

إن الإجابة على هذا التساؤل يقتضي منا أن نعرض في البداية إلى مفهوم الشخص المعنوي كمحل للمساءلة الجزائية، من خلال التطرق إلى تعريفه وتبيان عناصره ومقوماته (المبحث الأول).

قبل أن نتلمس تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من خلال استقراءها في كل من الفقه والتشريع الجزائـري، بداية من مرحلة عدم الإقـرار، إلى الإقرار الجزئـي، فالتكريس الفعلـي لهذا المبدأ في تعديـل كل من قانونـي العقوبـات والإجراءات الجزائيـة (المبحث الثاني)



المبحـث الأول



مفهـوم الشخـص المعنـوي


تفترض الشخصية القانونية وجود أشخاص معنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعية كطرف للحق.
فهل يعني ذلك أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي؟ أم يختلف كل منهما عن الآخر؟
للجواب نعطي لمحة سريعة عن الشخص المعنوي نتعرض من خلالها إلى:

التعريف به (مطلب أول).
استخلاص عناصره ومقوماته (مطلب ثاني)


المطلـــب الأول



تعريــــف الشخــص المعنـــوي


أعطيت الشخصية المعنوية عدة تعريفات:

منها ما قدمه الأستاذ رمضان أبو السعود بقوله: "الشخصية المعنوية ماهي إلا مجموعات من الأشخاص الطبيعية أو الأموال يجمعها غرض واحد، ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض، منفصلة عن شخصية المكونين أو المنتفعين بها [3] " .

كما عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها: "كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا " شخص قانوني" مستقلا عن ذوات الأشخاص والأموال المكونة له، له أهمية قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة [4] " .

وهناك أيضا من يعرفها على أنها "مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي، وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام، كالدولة، الولاية والبلدية، أو القانون الخاص كالشركات والجمعيات [5]".

كما عرفها الدكتور سمير عالية " بأنها تكتل من الأشخاص أو الأموال يعترف له القانون بالشخصية والكيان المستقل، ويعتبره كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات، وهي متعددة الأشكال إذ من بينها الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات، الجمعيات، النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية " [6].

وما يمكن ملاحظته عن هذه التعريفات، أنها تنظر إلى الشخصية المعنوية من زاوية واحدة فتتفق في تعريفها على مجموع العناصر المكونة لها، والغرض الذي أنشئت من أجله، وكذا النتائج المترتبة عن الاعتراف بها.

واجتهادا منا نعرف الشخص المعنوي إجمالا على أنه "مجموعة من الأشخاص والأموال أنشئت من أجل تحقيق أغراض معينة يعجز عن القيام بها في فترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر، مما ينتج عنها خلق شخص قانوني متميز ومستقل بذاته عن هؤلاء الأشخاص المكونين له، ويكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه الخاص " .

وإذا كان ه ذ ا تعريف الشخص المعنوي فما هي عناصره ومقوماته


المطلــب الثانــي



عناصـــر ومقومــات الشخـص المعنــوي


لتكوين الشخص المعنوي يجب توافر عناصر معينة فمنها الموضوعي، المادي، والمعنوي، ويشترط أن تتوافر في كافة أنواع الأشخاص المعنوية، ما عدا العنصر الشكلي فاشتراطه يختلف من حيث هو باختلاف الشخص المعنوي.

أولا/ العنصر الموضوعي:

وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي، فللإرادة دور فعال في ذلك، فالشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 416 من القانون المدني وهو ذاته بالنسبة للجمعية إذ تنشأ بمقتضى اتفاق وفق نص المادة السادسة من قانون الجمعيات [7].

ثانيا/ العنصر المادي :

يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص المعنوي المراد إنشائه، ففي مجموعة الأموال، كشركات المساهمة لا بد من توافر المال وأن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود إضافة إلى العنصر الشخصي في مجموعات الأشخاص.

ثالثا/ العنصر المعنوي:

يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق مصلحة المجموعة، سواء كان هدفا عاما يحقق بذلك المصلحة العامة أو خاصا بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض ماليا كان أو غير مالي، إضافة إلى شرط المشروعية وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة.

رابعا/ العنصر الشكلي:

هذا العنصر مهم جدا في تكوين بعض الأشخاص المعنوية، خاصة منها ما يتطلب فيها القانون الرسمية والشهر أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المعنوية، كالشركـة اشتـرط أن يكـون عقدهـا مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلــة وفقــا للمادة 418 قانون مدني جزائري، والمادة 545 من القانون التجاري، إضافة إلى الشهر وفق إجراءات القيد في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 417 من القانون المدني.

وبتوافر هذه العناصر يتم الاعتراف بالشخص المعنوي، بعد تدخل المشرع لإنشائها وإعطائها الصبغة القانونية ككيان لموجود قانوني ومحدد وهو ما يعرف بالاعتراف العام، كما يمكن أن يفرد القانون للأشخاص الاعتبارية الذين لا تنطبق عليهم الشروط العامة وصفا خاصا ويتدخل حالة بحالة لإنشاء ها بتشريعات خاصة، وهو ما يعرف بالاعتراف الخاص كما هو الحال بالنسبة للجمعيات [8] .

ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة أشارت إليها المادة 50 من القانون المدني بقولها:

"يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها:

ذمة مالية.
أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أو التي يقررها القانون.
موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.
نائب يعبر عنها.
حق التقاضي.

لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي يمكن له أن يتملك الأموال وأن يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونا، وأن يتمتع بكافة الحقوق عدا ما يكون ملازما لصفة الشخص الطبيعي، كما أنه يسأل مسؤولية مدنية سواء في ذلك مسؤولية عقدية أو تقصيرية، ويلتزم في ذمته بدفع التعويضات التي تستحق بسبب ما يرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة باسمه ولحسابه، على أساس المسؤولية عن فعل الغير كقاعدة عامة [9] .

لكن قد يرتكب ممثلوا الشخص المعنوي باسمه ولحسابه أفعالا إجرامية، أو يخالفون الغرض من إنشائه، أو يوجهوا نشاطه إلى بعض صور السلوك التي يعاقب عليها القانون.

فإلى أي مدى يمكن مساءلة الشخص المعنوي ذاته باعتباره شخصا قانونيا مستقلا عن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة؟ وبعبارة أخرى هل يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة التي ترتكب باسمه ولمصلحته الخاصة ممن يمثله قانونا أو يعمل لديه؟

من السهولة أن نجيب بنعم عن السؤال المطروح، إلا أن تأصيل ذلك صعب لأنه لم يأت من العدم، بل خضع لتطور مستمر سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعرفه في المبحث الموالي.


المبحـث الثانـي



تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي



يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهم تجديد أتى به تعديل كل من قانوني العقوبات رقم04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 04-14 الصادر بذات التاريخ.

وإقرار هذا المبدأ لم يأت من فراغ، بل سبقته مناقشات فقهية منذ نهاية القرن الماضي، ووضع قضائي خضع للتطور من إنكار مطلق، إلى محاولة التخفيف من غلو هذا الإنكار، إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ، فضلا عن بعض الاستثناءات التشريعية وردت على المبدأ العام السائد والذي مفاده أن القانون الجنائي لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين، والتي من خلالها تبلورت إشكالية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة ما إذا ارتكب أحد ممثلي هذا الأخير جريمة باسمه ولحسابه.

فهل يمكن أن يسأل عنها بجانب مسؤولية الشخص الطبيعي؟

الإجابة عن هذا السؤال خضعت للتطور سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعالجه من خلال هذا المبحث بداية بتحديد:

موقف الفقه من طبيعة الشخص المعنوي "مطلب أول " .
الاتجاه التشريعي المرحلي لتكريس هذه المسؤولية ″مطلب ثاني″






المطلــب الأول



الجـدل الفقهـي حـول طبيعـة الشخـص المعنـوي محـل المساءلـة


لقد ظـل الفقــه طـوال القرن الماضـي يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحـديد في رسالة الفقيــه الفرنسي A Maestre سنة 1899 يعتنق صراحة الفكر ة القائلة بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي ج ز ائيا [10] .

ورغم ذلك وخلال القرن العشرين ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض، وإن كان ميدان المعارضة أخذ ينحسر تدريجيا مفسحا المجال لأنصار هذه المسؤولية وللمعارضين والمؤيدين وجهة نظرهم التي أسندوا عليها [11] .

فمؤدي الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر، أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، ذلك لأن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك أي على عناصر ذهنية لا تتوافر إلا في الأشخاص الطبيعيين.

فعلى مستوى الإسناد، يستحيل من الناحية القانونية أن تسند لشخص معنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوافر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة، والمسؤولية الجزائية تستلزم لقيامها خطأ شخصيا يتمثل في إمكانية إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه [12] .

لذا فالنتيجة المنطقية لهذه الحقيقة، هي أن الشخص المعنوي هو محض خيال Fiction ou personne incorporelle ولا يمكن أن يكون محلا للمسؤولية الجزائية، ذلك أنه إفتراض قانوني إقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا يتصور إسناد الجريمة إليه من الناحيتين المادية والمعنوية [13] .

وعلى مستـوى العقوبـة، فهنـاك عقوبـات يستحيـل توقيعهـا على الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبـات السالبـة للحريـة، وإن أمكن توقيع بعضها فسوف نصيب بلا شــك الأشخاص الطبيعييـن (مساهمين أو أعضاء) وهـؤلاء الأشخاص لا ذنب لهـم في وقـوع الجريمــة، و بالتالــي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا على من ساهم شخصيا في وقوع الجريمة [14] .

بينما يرى أصحاب الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي دافع عليه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة قانونية reality juridique ليست في حاجة إلى إثبات حاليا كما أضحت إمكانية ارتكابه للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم الإجرام une reality criminologique .

وقد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصية الحقيقية، وحان الوقت ليعترف قانون العقوبات لها بذلك خاصة وأن حياتها المستقلة عن حياة أعضائها تتميز بإرادة ونشاط يختلفان عن إرادة ونشاط مكونيها.

ومن جهة أخرى فإن تنوع العقوبات التي يمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة، مصادرة، إغلاق، وحل لا يشكل عائقا أمام معاقبتها.

لذا أخذت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتبلور شيئا فشيئا، حتى أصبحت حقيقة واقعة في عدد كبير من التشريعات، كإنجلترا منذ سنة 1889، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ففرنسا بصدور قانون العقوبات الجديد بتاريخ 16/12/1992، ومن البلدان العربية نجد قانون العقوبات اللبناني، الذي كرس صراحـة مسؤوليـة الأشخـاص المعنويـة جنائيـا فـي المادة 210 منه [15] .

فما هو موقف التشريع الجزائري من كل ذلك ؟








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
للشخص, المسؤولية, المعنوي, الجزاية, عباس:


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc