السلام عليكم
المبدأ : الدفع في الدعوى الجنائية بسبق الفصل فيها من النظام العام ، اما في الدعوى المدنية الدفع بسق الفصل فيها ليس من النظام العام
بمعنى اذا رفعت الدعوى الجنائية عن نفس الواقعة كان للمتهم او لمن له مصلحة في ذلك ان يتمسك بقرينة قوة الشيء المقضي فيه ، والمحكمة ملزمة بأن تقضي بعدم حواز نظرها لسبق الفصل فيها ، فالمحكمة يمكن لها ان تثيره من تلقاء نفسها ، باعتباره من النظام العام
اما الدفع في الدعوى المدنية لا يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها ، كما لا تجوز اثارته لأول مرة امام المحكمة العليا
الاجراء : تمسك بقرينة قوة الشيء المقضي فيه ، لسبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي
ملاحظة : يشترط لإمكان التمسك بالدفع بقوة الشيء المحكوم به ان يتحقق وحدة الموضوع والواقعة والخصوم بين الدعويين الاولى والثانية والسلام