![]() |
|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
«للذكر مثل حظ الأنثى»...تونس تدفع للمساواة بين الجنسين في الميراث
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
![]() دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، إلى مراجعات قانونية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، بجانب الحق في الزواج من أجنبي.
تأتي دعوة السبسي بمناسبة احتفاء تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة، والذي يوافق سنويًا ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في 13 أوت من عام 1956. وتمثل تلك المراجعات القانونية إحدى الخطوات الجريئة في بلد طالما مثل السبق في سن القوانين المرتبطة بحرية المرأة وبتحديث المجتمع. وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل، بما في ذلك الإرث وبتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال، كما تشمل تلك الدعوات حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقًا، وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بالمنشور العدد "73" وقال السبسي في خطاب له اليوم الأحد، في قصر قرطاج الرئاسي، إن المنشور 73 أصبح يشكل عائقًا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب وما خلفه من مشكلات، ولا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسئولية حمايتهما. وقد أعلنت الرئاسة اليوم، عن تشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادًا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة. وقال السبسي: "اعتبارا لمبدأ مواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ومتطلبات الواقـع المتغير، فإنـنا نرى من الممكن والضروري تطوير الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس حق المساواة". وأضاف الرئيس "أصبح اليوم من الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى الوصول إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة". ويمنح قانون الأحوال الشخصية حقوقًا واسعة للمرأة؛ حيث منع تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وإلغاء قانون الجبر والوصاية وإلغاء واجب الطاعة. كما صادق برلمان تونس قبل أيام على قانون مناهض للعنف ضد المرأة، ما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة 19 عالميا. ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، كما ينص في الفصل 46 على مسئولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وأشار الرئيس التونسي إلى أن البرلمان التونسي يضم 75 نائبة من أصل 217 هم عدد أعضاء المجلس. وأضاف أن البرلمانيات التونسيات «قدّمن إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع». وأوضح أن «النساء يمثلن 60 في المائة من العاملين في قطاع الطب، و35 في المائة في الهندسة، و41 في المائة في القضاء، و43 في المائة في المحاماة، و60 في المائة من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساساً».
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الازهر الشريف يردّ على ديوان الإفـتاء بالجمهورية التونسية: تبديد لا تجديد في رد فعل رسمي وسريع من قبل “الأزهر الشريف” حول قيام دار الإفتاء التونسية بإصدار بيان تعلن فيه الأخيرة عن موافقتها على دعوات الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” والذي يرغب في إصدار وتشريع قوانين بشأن المساوأة بين الرجل والمرأة في الميراث بالإضافة إلى جواز زواج المسلمة من غير المسلم، وقال الأزهر الشريف بأن حدوث تلك الأمور سوف يكون “ضد الشريعة” ويخالف تمامًا للشرع الإسلامي والآيات القرانية والأحاديث النبوية الشريفة. وقال بيان الأزهر بأن حول هذه دعوات دار الإفتاء التونسية على لسان الدكتور ” عباس شومان” وكيل الأزهر الشريف “ما يحدث في تونس حاليًا هو أمر مخالف لقواعد وأحكام شريعة دين الإسلام، المواريث مقسمة حسب الآيات القرانية وأى مخالفة لذلك تعد تعدي على الإسلام، والأزهر الشريف لا يقبل بذلك” قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام. وأضاف:" المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا. وأوضح فى تصريحات صحفية، أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال، كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما، فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث، أي أن البنت تساوت مع الأخ، وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض. وأكد أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما. وتابع أنه لذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوها فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() تبديد لا تجديد دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، ودعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًّا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعَى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبُعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض،
كما أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخُّل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظنّي الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() نسأل الله العلي العظيم أن يهدي شعب تونس لما يحبه ويرضاه و أن يخلصهم من قبضة العلمانيين ومحاربي الدين والمخنثين وأشباه الرجال وأشباه النساء عاجلا غير اجل وسائر بلاد المسلمين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم }
{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } صدق الله العظيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]()
لأول مرة نسمع منك كلاما سديدا.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() هل ينتقل جدل المساواة في الإرث من تونس إلى المغرب؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() موقف الإسلاميين: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() البشير بالحسن ...ردا على دعوة المساواة في الميراث: حسبنا الله ونعم الوكيل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() كلمات جد معبرة للشاعر أنيس شوشان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() هذه ثمرات الربيع العبري ودعاة الفتن ومن غش الشعوب العربية المسلمة..
والحرية والمساواة والعدل والديمقراطية التي وعد بها الاخوانجية وتوابعهم المنصف المرزوقي:كنت أول من امضى وثيقة المساواة في الارث بين المرأة والرجل ![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc