السلام عليكم
المرجع : المادتان 46 من ق , أ والمادة 47 من الامر المؤرخ في 19 /02 /1970 من قانون الحالة المدنية
المبدأ : من المقرر انه يمنع التبني شرعا وقانونا
وسند بطلانه قول الله تعالى (( ادعوهم لإبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )) الاحزاب
وحرم عادة التبني في قول الله تعالى (( ما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل )) الاحزاب
اذن يمنع على الانسان ان ينسب الى غير ابيه الحقيقي
الاجراءات :
رفع دعوى ابطال التبني لإخراجه من الميراث ، بدلا من دعوى نفي النسب هذه الاخيرة خاضعة للإثبات بكل الطرق والوسائل التي يجيزها القانون
اما التبني يضم الرجل طفلا يعلم انه ليس ابنه بل ولد غيره الى نفسه ويجعله في عداد اسرته ويثبت له احكام البنوة وحقوقها من استحقاق ارثه بعد موته ( هذا حرام شرعا وقانونا كما ذكرنا اعلاه)
من المستحسن الاستعانة بالمحامي والسلام