![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أنا عاملو قد صدر حكم نهائي بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() لكن أخي انهاء علاقة العمل تقصد به التسريح التأديبي ام ماذا؟ لأاني فعلا لم افهم وقائع القضية جيدا، و أنا حقا أريد مساعدتك. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() قضت المحكمة بأنه تسريح تعسفي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() و سؤالي هو هل يجوزي لي الأستأناف وطلب رفع التعويض ادا قضت المحكمة نهائيا بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا بالتعويض |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اخي اجبني كي يمكنني مساعدتك هل ارتكبت خطا جسيم استدعى ايقافك نهائيا عن العمل ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لا أخي لقد حول المستخدم علاقة العمل من دائمة الى مؤقتة و هدا بعقد عمل ممضي من طلرف واحد و هو المستخدم و عند انتهاء هدا العقد بلغوني برسالة أنه قد تم انهاء علاقة العمل بأنتهاء العقد و قدمت للمحكمة كل الوتائق حتى قرار التثبيت في المنصب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() اذا القاضي في حكمه اعتبره تسريحا تعسفيا ؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() نعم فكيف أرد على المستخدم الدى طلب رفض الأستأناف طبقا للمادة 73/4 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() بامكانك عدم الرد عليه وترك الامر للقاضي كي يفصل فيه ان كان يمكنك ام لا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا يا أخي جزاك الله كل خير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() لا شكر على واجب فقط اود تذكيرك بانه في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض اذا لم ينقص القانون على خلاف ذلك. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() يا اخي القضية بين يديك بما ان الحكم الصادر مفاده انه تسريح تعسفي فما عليك الا اخذ نسخة من الحكم الصادر وتقدمه للمحضر القضائي مع دفع المصاريف الخاصة بالمحضر وهو يتولى تبليغ المستخدم. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() يا أخي باعتبار أن أحكام القضايا الاجتماعية ابتدائية نهائيسة لا يمكن الطعن فيها بطرق الطعن العادي واذا لم تقتنع بقيمة التعويض فما عليك الا الطعن بالنقض |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
amina, الأدب, عاجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc